يلزم القاضي بإجراء القسمة عن طريق الاقتراع ولا يجوز له أن يلزم أي شريك بحصة معينة دون غيرها، فما عليه سوى إصدار حكمه بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز المثبت بمحضر القرعة.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 805.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
الوعد بالبيع عبارة عن اتفاق على إبرام عقد في المستقبل. لا يجوز استلام الثمن المطالب به إلا بعد إبرام العقد النهائي.
يعتبر الدفتر العقاري المشهر الوسيلة الممتازة لتأكيد المركز القانوني كمالك.
يمكن الاستناد على شهادة إدارية لتعزيز مسألة التقادم واكتساب حق المطل.
يقيد الوقف بعقد لدى الموثق ويسجل لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري التي يتعين عليها إبلاغ نسخة منها إلى السلطة المكلفة بالأوقاف. لا يثبت الوقف إلا بموجب عقد رسمي.
تتم مراجعة الأسعار أثناء سير الأشغال و يستحيل ذلك بعد التسليم النهائي.
لا يمكن لصاحب المشروع إلزام البنك بصرف مبلغ قرض الاستثمار، طالما لم يتم تقديم تمويل ذاتي ملموس كشرط لتمويل المشروع، وفي غياب عقد محرر بينهما يحدد التزامات كل طرف.
تعد دعوى إخلاء المحل التجاري المرفوعة من طرف أحد الشركاء على الشيوع، مؤسسة، طالما ثبت رضا المؤجر الشريك وكان عقد الإيجار صحيحًا.
يعد الاعتراف بتنفيذ قرار تحكيمي دولي غير نهائي محل طعن بالاستئناف، مخالفة للنظام العام الدولي.
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
تسند الحضانة للأب بعد وفاة الأم بقوة القانون، ولا يمكن إسقاطها عنه إلا إذا أثبت أنه غير أهل لذلك .
يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح.
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
يتعارض السند الأجنبي المراد امهاره بالصيغة التنفيذية والقاضي بتغيير طبيعة الجنس من ذكر لأنثى مع النظام العام و الآداب العامة وأحكام الشريعة الإسلامية بالجزائر
لا تكون الزيارة المقررة للأجداد مساوية في مدتها للحق في الزيارة المقررة للأب أو الأم لاختلاف الغايتين و كذا لما فيها من انتقاص من حق الحاضن في الحضانة.
تسديد الحاضنة لبدل الإيجار لا يخولها الحق في تحويل حق الإيجار باسمها. تلزم الحاضنة بإخلاء مسكن ممارسة الحضانة بسقوط الحضانة عنها.
تعتبر الصفة من المسائل القانونية التي يخالطها الواقع و لا يمكن مناقشتها لأول مرة أمام المحكمة العليا.
لا يمكن إجبار ديوان الترقية والتسيير العقاري على إبرام عقد إيجار أو تجديده دون رضاه، لأن عقد الإيجار ليس من أعمال الإدارة ولا مجال للاحتجاج بحق البقاء في المحلات التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري إلا ما استثني بنص لطابعها الخاص عملا بقاعدة الخاص يقيد العام.
يشكّل الإعذار والإنذار والدعوى القضائية تعرضا قانونيا للحيازة.