قرار رقم 1258528
المحكمة العليا — الغرف المدنية12/07/2018
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1258528
- التاريخ
- 12/07/2018
- الموضوع
- قرض
المبدأ القانوني
لا يمكن لصاحب المشروع إلزام البنك بصرف مبلغ قرض الاستثمار، طالما لم يتم تقديم تمويل ذاتي ملموس كشرط لتمويل المشروع، وفي غياب عقد محرر بينهما يحدد التزامات كل طرف.
ملف رقم 1258528 قرار بتاريخ 12-07-2018 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة التجارية والبحرية ملف رقم 1258528 قرار بتاريخ 12-07-2018
ملف رقم 1258528 قرار بتاريخ 12-07-2018
رقم القرار: 1258528
تاريخ القرار: 2018/07/12
الموضوع: قرض
الأطراف: الطاعن: شركة ذ.ش.و سيدي فود / المطعون ضده: البنك الوطني الجزائري
الكلمات الأساسية: قرض استثمار- تجهيزات.
المبدأ:
لا يمكن لصاحب المشروع إلزام البنك بصرف مبلغ قرض الاستثمار، طالما لم يتم تقديم تمويل ذاتي ملموس كشرط لتمويل المشروع، وفي غياب عقد محرر بينهما يحدد التزامات كل طرف.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عــن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمــادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يسبب تسبيبا كافيا لأن القضاة اكتفوا بما جاء في الحكم بإقحام الاتفاقية لمناقشة مضمون القرار استنادا إلى المــادة 71 من القانون المدني, وقد تناسى القرار أن الأرض والمنشآت تعد أموال خاصة أنها لأنها ستكون محل رهن كضمان للقرض, وأن رهن الأرض والمنشآت لصالح المدعى عليها يعتبر ضمانا لمبلغ القرض بنسبة 50% نقدا للمشروع وبذلك فإنها تكون مساهمة بنسبة 100% ومن ثمة تكون في غنى عن القرض.
لكن حــيث إن المجلس برر قضاءه بأن الإرسالية المحررة فــي 2011.06.19 لايمكن أن تبرر طلبات الطاعنة ذلك أن هذه المراسلة واضحة وصريحة مفادها أن مجلس منح القروض منح للطاعنة قرض استثمار بنسبة 50% يلتزم البنك تبعا لذلك بتمويل الطاعنة من أجل تغطية قيمة التجهيزات المراد استيرادها والمقدرة بـ 1.972.510 أورو شريطة إلتزام الطاعنة بتقديم تمويل ذاتي ملموس في تكلفة القرض وأن هذا التمويل ينصب على السيولة المالية التي لم تثبت قيمتها بتوفيرها كشرط مسبق واقف لتمويل مشروعها وأن المنشآت والأرض هو الوعاء العقار هي من أجل تحقيق المشروع وذلك في غياب وجود أي عقد محرر بين الطرفين يحدد التزامات كل طرف ومن ثمة لا يمكن إلزام المطعون ضده صرف المبلغ دون وجود عقد.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حـــيث إن مثل هذا التسبيب سليم وقانوني ذلك أن منح الطاعنة نسبة 50% لتمويل مشروعها لتغطية التجهيزات المراد استيرادها والمقدرة بــ 1.927.510 أورو يتبعه التزام الطاعنة بتقديم تمويل ذاتي ملموس في تكلفه المشروع الذي ينصب على التمويل المالي الذي توفره الطاعنة كشرط لتمويل المشروع, وذلك في غياب أي عقد بين الطرفين يحدد التزامات كل طرف, هذا فضلا على أن الطاعنة لم تكلف نفسها عناء إحضار هذه المراسلة التي بموجبها منحها مجلس منح القروض نسبة 50 % من قيمة المشروع حتى يمكن للمحكمة العليا مراقبة محتواها وعليه فإن القرار المطعون فيه مسببا بما فيه الكفاية وأن الوجه المثار غير سديد ومنه يتعين رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
نوي حسان
أمين الضبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة