الغرف المدنية

قرار رقم 1258528

المحكمة العليا — الغرف المدنية12/07/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1258528
التاريخ
12/07/2018
الموضوع
قرض
الوسوم:تعويضسبصرفعقارعقدقرضقروضنصبتسبيبشكلقبولقصور في التسبيب

المبدأ القانوني

لا يمكن لصاحب المشروع إلزام البنك بصرف مبلغ قرض الاستثمار، طالما لم يتم تقديم تمويل ذاتي ملموس كشرط لتمويل المشروع، وفي غياب عقد محرر بينهما يحدد التزامات كل طرف.

نص القرار

ملف رقم 1258528 قرار بتاريخ 12-07-2018 - المحكمة العليا

Skip to main content

الرقم الأخضر 1078

المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023

[email protected]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

القائمة الرئيسية

المحكمة العليا

نبذة تاريخية

الهيكل التنظيمي

الإحصائيات

النصوص القانونية

المكتبة

الصور

مستجدات

من قرارات المحكمة العليا

قرارات مصنفة حسب المواضيع

الغرف الجزائية

الغرف المدنية

لجنة التعويض

الغرف المجتمعة

قرارات مهمة

المنشورات

نبذة تاريخية

تحميل مجلة المحكمة العليا

آخر مجلة معروضة للبيع

مداخلات مهمة

الأحداث

افتتاح السنة القضائية

تظاهرات علمية

اتفاقيات التوأمة

زيارات و مناسبات

توجيهات

الشباك الموحد

إعلانات

نقطة البيع

للإتصال بنا

الرئيسية الغرف المدنية الغرفة التجارية والبحرية ملف رقم 1258528 قرار بتاريخ 12-07-2018

ملف رقم 1258528 قرار بتاريخ 12-07-2018

رقم القرار:  1258528

تاريخ القرار: 2018/07/12

الموضوع: قرض

الأطراف: الطاعن: شركة ذ.ش.و سيدي فود / المطعون ضده: البنك الوطني الجزائري

الكلمات الأساسية: قرض استثمار- تجهيزات.

المبدأ:

لا يمكن لصاحب المشروع إلزام البنك بصرف مبلغ قرض الاستثمار، طالما لم يتم تقديم تمويل ذاتي ملموس كشرط لتمويل المشروع، وفي غياب عقد محرر بينهما يحدد التزامات كل طرف.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عــن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمــادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يسبب تسبيبا كافيا لأن القضاة اكتفوا بما جاء في الحكم بإقحام الاتفاقية لمناقشة مضمون القرار استنادا إلى المــادة 71 من القانون المدني, وقد تناسى القرار أن الأرض والمنشآت تعد أموال خاصة أنها لأنها ستكون محل رهن كضمان للقرض, وأن رهن الأرض والمنشآت لصالح المدعى عليها يعتبر ضمانا لمبلغ القرض بنسبة 50% نقدا للمشروع وبذلك فإنها تكون مساهمة بنسبة 100% ومن ثمة تكون في غنى عن القرض.

لكن حــيث إن المجلس برر قضاءه بأن الإرسالية المحررة فــي 2011.06.19 لايمكن أن تبرر طلبات الطاعنة ذلك أن هذه المراسلة واضحة وصريحة مفادها أن مجلس منح القروض منح للطاعنة قرض استثمار بنسبة 50% يلتزم البنك تبعا لذلك بتمويل الطاعنة من أجل تغطية قيمة التجهيزات المراد استيرادها والمقدرة بـ 1.972.510 أورو شريطة إلتزام الطاعنة بتقديم تمويل ذاتي ملموس في تكلفة القرض وأن هذا التمويل ينصب على السيولة المالية التي لم تثبت قيمتها بتوفيرها كشرط مسبق واقف لتمويل مشروعها وأن المنشآت والأرض هو الوعاء العقار هي من أجل تحقيق المشروع وذلك في غياب وجود أي عقد محرر بين الطرفين يحدد التزامات كل طرف ومن ثمة لا يمكن إلزام المطعون ضده صرف المبلغ دون وجود عقد.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حـــيث إن مثل هذا التسبيب سليم وقانوني ذلك أن منح الطاعنة نسبة 50% لتمويل مشروعها لتغطية التجهيزات المراد استيرادها والمقدرة بــ 1.927.510 أورو يتبعه التزام الطاعنة بتقديم تمويل ذاتي ملموس في تكلفه المشروع الذي ينصب على التمويل المالي الذي توفره الطاعنة كشرط لتمويل المشروع, وذلك في غياب أي عقد بين الطرفين يحدد التزامات كل طرف, هذا فضلا على أن الطاعنة لم تكلف نفسها عناء إحضار هذه المراسلة التي بموجبها منحها مجلس منح القروض نسبة 50 % من قيمة المشروع حتى يمكن للمحكمة العليا مراقبة محتواها وعليه فإن القرار المطعون فيه مسببا بما فيه الكفاية وأن الوجه المثار غير سديد ومنه يتعين رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

نوي حسان

أمين الضبط

سباك رمضان

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة