الغرف المدنية

قرار رقم 1116122

المحكمة العليا — الغرف المدنية25/06/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1116122
التاريخ
25/06/2018
الموضوع
حيازة
الوسوم:تعويضسبعقارشكلقبول

المبدأ القانوني

يشكّل الإعذار والإنذار والدعوى القضائية تعرضا قانونيا للحيازة.

نص القرار

ملف رقم 1116122قرار بتاريخ 25-06-2018 - المحكمة العليا

Skip to main content

الرقم الأخضر 1078

المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023

[email protected]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

القائمة الرئيسية

المحكمة العليا

نبذة تاريخية

الهيكل التنظيمي

الإحصائيات

النصوص القانونية

المكتبة

الصور

مستجدات

من قرارات المحكمة العليا

قرارات مصنفة حسب المواضيع

الغرف الجزائية

الغرف المدنية

لجنة التعويض

الغرف المجتمعة

قرارات مهمة

المنشورات

نبذة تاريخية

تحميل مجلة المحكمة العليا

آخر مجلة معروضة للبيع

مداخلات مهمة

الأحداث

افتتاح السنة القضائية

تظاهرات علمية

اتفاقيات التوأمة

زيارات و مناسبات

توجيهات

الشباك الموحد

إعلانات

نقطة البيع

للإتصال بنا

الرئيسية الغرف المدنية الغرفة العقارية ملف رقم 1116122قرار بتاريخ 25-06-2018

ملف رقم 1116122قرار بتاريخ 25-06-2018

رقم القرار:  1116122

تاريخ القرار: 2018/06/25

الموضوع: حيازة

الأطراف: الطاعن: ( ط . ث) ومن معها / المطعون ضده: ( ط. م )

الكلمات الأساسية:

المبدأ:

يشكّل الإعذار والإنذار والدعوى القضائية تعرضا قانونيا للحيازة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا مسألة التعرض واكتفوا بالقول أن الطاعنين لم ينكرا تعرضهما للمطعون ضده رغم أنهما تمسكا بحيازتهما لقطعة الأرض محل النزاع ولم ينكرا توجيههما الإنذار للمطعون ضده باعتباره هو القائم بالتعرض لهم في استغلالهم لقطعة الأرض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن، وحيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس وبعد أخذهم بما استقر عليه الفقه والقضاء من أن الإعذار والإنذار والدعوى القضائية يشكلوا تعرضا قانونيا بحثوا في الحيازة عن طريق إجراء تحقيق في القضية استمعوا فيه لشهود الطرفين وأسسوا ما قضوا به على نتائج هذا التحقيق باعتبار أن المطعون ضده قدم شهودا أكدوا حيازته لقطعة الأرض على عكس الطاعنين اللذين لم يقدما سوى شاهدا واحدا وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء مسببا بما فيه الكفاية ، مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه هو الأخر ومعه رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

مواجي حملاوي

المستشار المقرر

بن عمران ربيعة

أمين الضبط

بسة نصيرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة