الغرف الجزائية

قرار رقم 1184569

المحكمة العليا — الغرف الجزائية16/03/2023

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1184569
التاريخ
16/03/2023
الموضوع
تجمهر
المرجع القانوني
المادة 97 من قانون العقوبات
الوسوم:بطلاندفعنقض

المبدأ القانوني

تتحقق جريمة التجمهر غير المسلح بعدم مغادرة مكان التجمهر بعد الإعلان عن وجود ضابط الضبط القضائي، بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار المشتركين في التجمهر، إنذارا فعالا، والتنبيه عليهم بالتفرق بواسطة مكبر الصوت أو استعمال إشارات ضوئية أو صوتية .

نص القرار

ملف رقم: 1184569 قرار بتاريخ2023.03.16 - المحكمة العليا

المبدأ:

تتحقق جريمة التجمهر غير المسلح بعدم مغادرة مكان التجمهر بعد الإعلان عن وجود ضابط الضبط القضائي، بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار المشتركين في التجمهر، إنذارا فعالا، والتنبيه عليهم بالتفرق بواسطة مكبر الصوت أو استعمال إشارات ضوئية أو صوتية .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة تطبيق القانون طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية،مفاده أن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون لكون أنه لا يوجد من خلال محضر انتقال أعوان الدرك الوطني احترامهم للشروط المذكورة في المادة 97 من قانون العقوبات والتي تلزم تحت طائلة عدم قيام أركان الجنحة إعلان الوجود بالإشارة والنتيجة على الأشخاص وتوجيه تنبيه ثاني وأن القضاة بقضائهم بإدانة الطاعن خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والمؤدي للنقض،حيث أنه بالرجوع إلى ملف القضية خاصة الرد الذي تضمنه الحكم الابتدائي بخصوص الدفع الذي تقدم به دفاع الطاعن والذي أثار من خلاله بطلان المادة 97 من قانون العقوبات المتعلق بالإنذار بغرض التوقف عن التجمهر جاء غير مطابق للقانون بحيث أن المادة المذكورة والتي تنص على إعلان وجود إشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذار فعالا والتنبيه على الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر الصوت أو باستعمال إشارات ضوئية أو صوتية .

وأن الشروط المنصوص عليها ضمنها يجب أن تتوفر وذلك بأن ثبت عدم مغادرة المتجمهر مكان التجمهر بعد إنذاره وفقا للمادة المذكورة وهو الشرط غير المبين في قضية الحال مما يجعل الوجه المثار سديد يتعين الاستجابة له والقول بأن القضاة عرضوا قضاءهم للنقض ومنه نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

ابراهيمي فتيحة

المستشار المقرر

محمد حاج هني

أمين الضبط

رايس فاطمة الزهراء

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة