الغرف الجزائية

قرار رقم 1172039

المحكمة العليا — الغرف الجزائية09/02/2023

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1172039
التاريخ
09/02/2023
الموضوع
تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
المرجع القانوني
المادة 1/228 من قانون العقوبات.
الوسوم:تزويرتزوير الوثائقسبتسبيبنقض

المبدأ القانوني

يعد قصورا في التسبيب، اعتبار التوقيع على وثيقة الحضور اليومي تحريرا لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، دون مناقشة الوقائع وإسقاطها على النموذج القانوني الصحيح ، ودون إبراز الأركان المادية والمعنوية للجريمة.

نص القرار

ملف رقم 1172039 قرار بتاريخ 2023.02.09 - المحكمة العليا

المبدأ:

يعد قصورا في التسبيب، اعتبار التوقيع على وثيقة الحضور اليومي تحريرا لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، دون مناقشة الوقائع وإسقاطها على النموذج القانوني الصحيح ، ودون إبراز الأركان المادية والمعنوية للجريمة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المؤدي وحده للنقض،

بدعوى أن وكالة الثنية بها عاملين فقط للتدخل والإصلاح التيار الكهربائي وأنه مطالب بالتدخل في أي وقت ولو في العطل وتحتسب أعماله في ورقة الحضور لإدخال مستحقاتهم في قسيمة الراتب وهو أمر مؤكد من طرف رئيس الوكالة وغير مخالف للنظام المعمول به كونه عمل خاص, وأضاف أنه رغم الإجراء القضائي لازال عاملا بالمؤسسة ويتمتع بكل حقوقه كونه لم يرتكب أي خطأ وأن عدم التطرق لهذه النقطة الأساسية من طرف قضاة الموضوع يعد قصورًا في الأسباب

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المؤدي وحده للنقض،

فعلا فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والأسباب التي أوردها والأدلّة التي ساقها لتأييد الحكم المستأنف هي غير كافية من الوجهة القانونية لتبرير النتيجة التي توصّل إليها, ذلك أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن بجنحة تحرير وثيقة تثبت وقائع غير صحيحة ماديًا الفعل المنوّه والمعاقب عليه بالمادة 228/1 من قانون العقوبات, دون مناقشة الوقائع وإسقاطها على النموذج القانوني الصحيح, وإبراز أركان الجريمة كما هو منصوص عليه, وذلك بإبراز الأركان المادية وعنصر القصد, ودور الطاعن في إحداث الفعل المجرّم معتبرين أن التوقيع على وثيقة الحضور اليومي هو تحرير لوثيقة تثبت وقائع غير صحيحة ماديًا.

حيث أنه أكثر من ذلك فإن قضاة الموضوع لم يتمحصوا الوقائع تمحيصًا واقعيًا ولم يتطرقوا إلى تصريحات الشهود خصوصًا رئيس مصلحة الوكالة بالنيابة السيدة (ا.ف) التي مضمونها أنها هي التي تمسك ورقة الحضور وتسلّمها للأعوان للتوقيع ويعد التأكد من حضورهم أو غيابهم, وكذلك عدم الرجوع إلى الممثل القانوني للشركة الذي لم يتأسّس طرفًا مدنيًا وقدّم تصريحات أمام قاضي التحقيق, هذه التصريحات توضّح طريقة التوقيع على ورقة الحضور في بعض الحالات لأسباب شخصية.

حيث أن قضاة الموضوع كما فعلوا, لم يؤسسوا قضاءهم تأسيسًا قانونيًا ولم يسبّبوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح كما تقتضيه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية, مما يتعين القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بن عياش بن عيسى

المستشار المقرر

شباح ميلود

أمين الضبط

بن مصيرة سمية

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة