يعد تقليدا كل عمل يمس بالحقوق الإستئثارية لعلامة تجارية إضرارا بصاحبها.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 1.253.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
يمكن للبنك القيام بمعاملات خاصة مع بعض الزبائن الذين تربطهم به علاقات مميزة ومن بينها دفع الشيكات المسحوبة على حسابات هؤلاء الزبائن رغم عدم كفاية الأرصدة على أن تأخذ هذه العمليات شكل القروض.
تُخطر لجنة التعويض بعريضة طلب التعويض، خلال أجل ستة (06 أشهر)، ابتداءً من تاريخ صيرورة الحكم القاضي بالبراءة نهائيا.
لا تعويض عن ضرر مادي لمن لم يتعرض لأي خسارة مالية، خلال فترة الحبس المؤقت.
لا يسري بأثر رجعي القانونُ رقم 01-08، بخصوص التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر.
لا يؤخذ بالتصريح الشرفي لمنح المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر تعويضا عن ضرر مادي.
تخطر لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي بعريضة في أجـل لا يتعدى ستة أشهـر؛ يبـدأ حساب الأجل المذكور من تاريخ صيرورة الحكم القاضي بالبراءة نهائيـا.
لا يمنح تعويض عن ضرر مادي لمحبوس مارس تربصا، قبل دخوله الحبس، لعدم إثبات ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة.
تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد دون توفر شرط السن.
يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية لا عن طريق الدعوى .
يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح المحددة سواء في عقد العمل أو في الاتفاقيات الجماعية.
يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .
تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد دون توفر شرط السن.
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
يعفى من رخصة التنقل، نقل البضائع داخل المدينة، مكان موطن المالكين، أو الحائزين، أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 2007 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل.
يتعين على قضاة المجلس عند استئناف الطرف المدني للحكم الفاصل في الدعوى المدنية الفصل فيها بالقبول أو الرفض شأنها شأن الدعوى العمومية.
لا يشترط في جريمة الزنا، معاينة حصول وطء، يكفي مشاهدة الطرفين في ظروف وأوضاع لا تترك مجالا للشك في أنهما باشرا العلاقة الجنسية.
تشكّل الرسائل القصيرة (SMS)، الصادرة من هاتف نقال شخصي، والمتضمنة قدحا، مخالفة السب غير العلني، وليس جنحة السب العلني، لانعدام عنصر العلانية.
تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.