الغرف الجزائية

قرار رقم 725175

المحكمة العليا — الغرف الجزائية25/01/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
725175
التاريخ
25/01/2018
الموضوع
دعوى مدنية بالتبعية
المرجع القانوني
المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية
الوسوم:تعويضسبفصلاستئنافقبولنقض

المبدأ القانوني

يتعين على قضاة المجلس عند استئناف الطرف المدني للحكم الفاصل في الدعوى المدنية الفصل فيها بالقبول أو الرفض شأنها شأن الدعوى العمومية.

نص القرار

ملف رقم: 0725175 قرار بتاريخ: 25-01-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

يتعين على قضاة المجلس عند استئناف الطرف المدني للحكم الفاصل في الدعوى المدنية الفصل فيها بالقبول أو الرفض شأنها شأن الدعوى العمومية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث المؤدي وحده إلى النقض المأخوذ من مخالفة إغفال الفصل في وجه الطلب على أساس وأن الطاعن الطرف المدني تمكن من تعويض يقدر بعشرة ألاف دينار من قبل المحكمة ومع ذلك استأنف الحكم لكن قضاة المجلس قضوا في الدعوى العمومية دون الفصل في الدعوى المدنية مما إلى نقض وإبطال القرار.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بالفعل حيث إنه ثابت من الملف وأن الطاعن الطرف المدني رغم أن المحكمة مكنته بمبلغ 10 ألاف دينار كتعويض غير أنه استأنف أمام المجلس ومثله محام ومع ذلك فإن قضاة الدرجة الثانية تعرضوا للدعوى العمومية ولم يناقشوا الدعوى المدنية لا بالقبول ولا بالرفض وبذلك فهي ما زالت معلقة وقائمة فكان عليهم الفصل في هذه الدعوى شأنها شأن الدعوى العمومية وبما أنهم لم يفعلوا ذلك فيكونون قد أغفلوا الفصل في هذا الطلب وهذا ما يؤدي إلى نقض وإبطال قرارهم في هذه الدعوى فحسب دون مناقشة باقي الأوجه الأخرى.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

خنشول أحسن

المستشار المقرر

عبيدي الطاهر

أمين الضبط

بوالجدري آسيا

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة