قرار رقم 136156
المحكمة العليا — الغرف المجتمعة18/02/1997
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المجتمعة
- رقم القرار
- 136156
- التاريخ
- 18/02/1997
- الموضوع
- محرر رسمي
- المرجع القانوني
- المادة: 324 مكرر 1 قانون مدني.
المبدأ القانوني
يثبت بيع المحل التجاري بعقد رسمي تحت طائلة البطلان.
ملف رقم 136156 قرار بتاريخ 18-02-1997 - المحكمة العليا
المادة: 79 من القانون التجاري.
المبدأ:
يثبت بيع المحل التجاري بعقد رسمي تحت طائلة البطلان.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
إن المحكمة العليا بهيئة الغرف المجتمعة ،
في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة بالجزائر.
و بعد المداولة وفقا للقانون أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 231و233و239 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على القانون المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها وسيرها، المعدل و المتمم.
بعد الإطلاع على تقرير و توصيات الغرفة المختلطة للمحكمة العليا بتاريخ 21 ماي 1996.
بعد الإطلاع على جدول إرسال السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا بتاريخ 30 سبتمبر 1996 تحت رقم 96/939 المتضمن انعقاد الغرف المجتمعة للمحكمة العليا للفصل في القضية الحالية وفقا لمقتضيات المادتين 23 و24 من القانون المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 و المذكور أعلاه.
بعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض و مجموع أوراق ملف الدعوى .
بعد الاستماع إلى السيد (حسان بوعروج) رئيس غرفة بالمحكمة العليا في تلاوة تقريره و إلى المحامي العام السيد (إسماعيل باليط) في طلباته الرامية
حيث أن المسمى (ب.ا) طعن بطريق النقض بتاريخ 29 أكتوبر 1994 في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر في 3 ماي 1994 القاضي-بعد إلغاء الحكم الأول الصادر عن محكمة المحمدية في 10 ماي 1992-بالإشهاد بصحة بيع المحل التجاري المبرم بين الطرفين المتنازعين بموجب العقد العرفي المؤرخ في 22 أوت 1988 و بصرفهما أمام الموثق للقيام بإجراءات نقل الملكية مع إلزام الشاري المطعون ضده المسمى (ع.ح) بأدائه مبلغ يقدر بمائتي و خمسين ألف (250.000) دينار يمثل قيمة الثمن المتبقي و كذا تسعة آلاف (9000) دينار مقابل مؤخر بدل الإيجار.
حيث أن الأستاذ (فريد باي إبراهيم) أودع مذكرة - تدعيما للطعن- تتضمن وجها واحدا.
حيث أن المطعون ضده لم يرد رغم صحة التبليغ.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أن عملية بيع محل تجاري تخضع لأحكام المادتين 79 من القانون التجاري و 324 مكرر 1 من القانون المدني و إنه يجب إثباته بعقد رسمي تحت طائلة البطلان إلا أن القرار المنتقد رفض الدفع الخاص ببطلان العقد و قضى بصحته.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف اعتبروا أن العقد العرفي المحرر بتاريخ 22 أوت 1988 بين طرفي النزاع و المتضمن بيع قاعدة تجارية من الطاعن (ب.ا) إلى المطعون ضده (ع.ح)، عقد صحيح مكتمل الشروط الخاصة بوصف المبيع و تحديد الثمن و تترتب عليه التزامات شخصية، و نتيجة لذلك، قضوا بصرف الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع.
حيث أن قضائهم هذا يخرق أحكام المادتين 79 من القانون التجاري و 324 مكرر 1 من القانون المدني لكونهما تشترطان في كل بيع محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف و كذا حقوق الغير و إلا كان باطلا.
حيث أن الشكل الرسمي في عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروري لصحته و إن تحرير عقد البيع في شكل آخر يخالف القانون و يؤدي إلى بطلان ذلك العقد.
حيث أنه إذا كان صحيحا إن العقد العرفي المتعلق ببيع قاعدة تجارية يتضمن التزامات شخصية على عاتق البائع و الشاري إلا أنه باطل بطلانا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونية تخص النظام العام لا يمكن للقاضي أن يصححها بالحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق للقيام بإجراءات البيع.
و ضمن هذه الظروف إنه يتعين على قضاة الموضوع أن يقضوا ببطلان العقد العرفي المتعلق ببيع القاعدة التجارية و يأمروا بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد وفقا لأحكام المادة 103 من القانون المدني.
و بما أن القرار المنتقد لم يراع القواعد القانونية المبينة أعلاه فإنه يستحق النقض.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
المستشار المقرر
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة