سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 48.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
عدم احترام أجال الاستدعاء – الذي هو من النظام العام – للمثول أمام اللجنة التأديبية ، يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا ،و بالتالي يبرر وقف التنفيذ.
الدولة لا تتحمل تعويض المنشآت الأساسية و التجهيزات في إطار استرجاع الملاك الأصليين لأراضيهم ، النزاع حول التعويض يكون بين المستفيدين و الملاك الأصليين، انعدام الطابع الإداري للنزاع، عدم اختصاص القاضي الإداري
إن المادة 75 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص علي أن مجلس الدولة يختص بالفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق المواد 20، 22، 26 ، 30 ، 33 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 و 71 من قانون الأحزاب ، و بالتالي فإن الطعن الرامي إلي إبطال أشغال مؤتمر غير عادي لحزب و المنصب حول نزاع لا يدخل ضمن الحالات المحددة في هذه المواد ، يخرج عن الاختصاص المباشر لمجلس الدولة.
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
القرارات المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة (283/2)، هي القرارات الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة و القرارات الصادرة عن قضاة الدرجة الأولي المستأنفة أمام مجلس الدولة
طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .