الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦48⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

مجلس الدولةالغرفة الخامسة2002/11/19
قرار 013167 - وقف تنفيذ الأحكام القضائية

سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .

مجلس الدولةالغرفة الخامسة2001/09/11
قرار 154844 - التعويض عن الأملاك المؤممة

الدولة لا تتحمل تعويض المنشآت الأساسية و التجهيزات في إطار استرجاع الملاك الأصليين لأراضيهم ، النزاع حول التعويض يكون بين المستفيدين و الملاك الأصليين، انعدام الطابع الإداري للنزاع، عدم اختصاص القاضي الإداري

مجلس الدولةالغرفة الخامسة
قرار 079061 - إختصاص مجلس الدولة

إن المادة 75 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص علي أن مجلس الدولة يختص بالفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق المواد 20، 22، 26 ، 30 ، 33 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 و 71 من قانون الأحزاب ، و بالتالي فإن الطعن الرامي إلي إبطال أشغال مؤتمر غير عادي لحزب و المنصب حول نزاع لا يدخل ضمن الحالات المحددة في هذه المواد ، يخرج عن الاختصاص المباشر لمجلس الدولة.

مجلس الدولةالغرفة الخامسة
قرار 002138 - وسيط الصرف

لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.

مجلس الدولةالغرفة الخامسة
قرار 017749 - وقف تنفيذ الأحكام القضائية

القرارات المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة (283/2)، هي القرارات الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة و القرارات الصادرة عن قضاة الدرجة الأولي المستأنفة أمام مجلس الدولة

مجلس الدولةالغرفة الخامسة
قرار 002111 - التمثيل الأجنبي أمام ج ق جزائرية

يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .