الغرفة الخامسة

قرار رقم 017749

مجلس الدولة — الغرفة الخامسة

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الخامسة
رقم القرار
017749
الموضوع
وقف تنفيذ الأحكام القضائية
الوسوم:مجلس الدولةإستعجالي

المبدأ القانوني

القرارات المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة (283/2)، هي القرارات الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة و القرارات الصادرة عن قضاة الدرجة الأولي المستأنفة أمام مجلس الدولة

نص القرار

2004

القرارات المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة

الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة و القرارات

حيث أن الطعن قانوني ومقبول طبقا للمادة

283

من قانون الإجراءات

، فقرة

2

فان رئيس مجلس

ن ما يقصده قانون الإجراءات المدنية بالقرارات المطعون فيها القرارات الإدارية

المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة وكذا القرارات الصادرة عن قضاة ال

درجة الأولي

نه يتبع في تحقيق الطعون والمنازعات

ق ما هو منصوص عليه في المواد

43

....

......

ف

إ

ن هذه

المادة تشير إلي كل الطعون المنصوص عليها في هذا الباب أي الطعون ب

الإبطال ، الطعون

277

(

.

ن القرار المطعون فيه المنصوص عليه في الفقرة

2

من المادة

283

من

الإدارية المطعون فيها بالإبطال ويعني كذلك

بلدية بسكرة تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء

وبعد مصادقته علي الخبرة المأمور بها بموجب قرار

صادر قبل الفصل في الموضوع حكم عليها بان تدفع للمدعي عليهم مب

لغ

6.670.500

دج

علي سبيل التعويض عن القطعة الأرضية التابعة لهم والتي تم شغلها من طرف البلدية

.

ن الخبرة السابقة المستبعدة من طرف قضاة الدرجة الأولي قد خلصت

العقود المقدمة من طرف المدعي عليه لا تطابق القطعة المتنازع عليها

أمر رقم

0177749

مؤرخ في

25

/

05

/

2004

بلدية بسكرة ضد ورثة

)

ق

.

ص

(

القرارات المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة

، هي القرارات

الإدارية المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة و القرارات

الصادرة عن قضاة الدرجة الأولي المستأنفة أمام مجلس الدولة

.

و عليه

من حيث الشكل

:

حيث أن الطعن قانوني ومقبول طبقا للمادة

حيث وفعلا، وردا علي الوجه

المثار فانه وبموجب المادة

283

، فقرة

الدولة يمكنه الأمر بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها

ن ما يقصده قانون الإجراءات المدنية بالقرارات المطعون فيها القرارات الإدارية

المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة وكذا القرارات الصادرة عن قضاة ال

المستأنفة أمام مجلس الدولة

.

نه عندما تنص المادة

283

فقرة

01

علي

أ

نه يتبع في تحقيق الطعون والمنازعات

المنصوص عليها في الباب الساب

ق ما هو منصوص عليه في المواد

المادة تشير إلي كل الطعون المنصوص عليها في هذا الباب أي الطعون ب

274

وما يليها

(

، الطعون بالاستئناف

)

المادة

277

نه وبالنتيجة، ف

إ

ن القرار المطعون فيه المنصوص عليه في الفقرة

الإجراءات المدنية يعني القرارا

ت

الإدارية المطعون فيها بالإبطال ويعني كذلك

ت المستأنفة

"

قرارات صادرة ابتدائيا

".

من حيث الموضوع

:

حيث

أن

بلدية بسكرة تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء

26

/

01

/

2003

الذي

وبعد مصادقته علي الخبرة المأمور بها بموجب قرار

صادر قبل الفصل في الموضوع حكم عليها بان تدفع للمدعي عليهم مب

علي سبيل التعويض عن القطعة الأرضية التابعة لهم والتي تم شغلها من طرف البلدية

البلدية تتمسك ب

أ

ن الخبرة السابقة المستبعدة من طرف قضاة الدرجة الأولي قد خلصت

العقود المقدمة من طرف المدعي عليه لا تطابق القطعة المتنازع عليها

المبدأ

:

القرارات المطعون فيها القابلة للأمر بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة

)

283

/

2

(

، هي القرارات

الصادرة عن قضاة الدرجة الأولي المستأنفة أمام مجلس الدولة

من حيث الشكل

المدنية

.

حيث وفعلا، وردا علي الوجه

الدولة يمكنه الأمر بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها

حيث

أ

ن ما يقصده قانون الإجراءات المدنية بالقرارات المطعون فيها القرارات الإدارية

المطعون فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة وكذا القرارات الصادرة عن قضاة ال

المستأنفة أمام مجلس الدولة

حيث

أ

نه عندما تنص المادة

المنصوص عليها في الباب الساب

المادة تشير إلي كل الطعون المنصوص عليها في هذا الباب أي الطعون ب

بالتفسير

)

المادة

274

حيث

أ

نه وبالنتيجة، ف

قانون

الإجراءات المدنية يعني القرارا

القرارا

ت المستأنفة

من حيث الموضوع

بسكرة بتاريخ

26

صادر قبل الفصل في الموضوع حكم عليها بان تدفع للمدعي عليهم مب

علي سبيل التعويض عن القطعة الأرضية التابعة لهم والتي تم شغلها من طرف البلدية

حيث

أن

البلدية تتمسك ب

إلي

أن

العقود المقدمة من طرف المدعي عليه لا تطابق القطعة المتنازع عليها

حيث

أ

ن

الأوجه المثارة من طرف البلدية تبدو علي ضوء التحقيق الحالي في الملف جدية

.

حيث

أ

نه وفضلا عن ذلك وبالنظر

إلي

أهمية المبلغ الممنوح، ف

إ

ن تنفيذ قرار قاضي الدرجة

الأولي من ش

أ

نه

أ

ن يعرض العارضة

إلي

خسارة نهائية لمبلغ قد لا

يقع كلية علي عاتقها في

حالة الاستجابة لعريضة الاستئناف

.

لهذه الأسباب

فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة

283

/

2

من قانون الإجراءات المدنية

علنيا و حضوريا

:

ن

أمر

بما يلي

:

في الشكل

:

القول بقبول الطعن

.

في الموضوع

:

الأمر بوقف تنفيذ القرار المستأنف

إلي

حين الفصل في موضوع النزاع،

الحكم علي المدعي عليهم بالمصاريف القضائية

.

بذا صدر الأمر ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين

من شهر ماي من

سنة آلفين وأربعة حال الفصل في قضايا وقف التنفيذ برئاسة السيدة

/

أبركان فريدة الرئيسة المقررة

بحضور السيد

بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد عمار بوزيد أمين ضبط

.

*

*

الأمر منشور

في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

05

لسنة

2004

، ص

229

.