الغش الطفيف، هو ما تعلق بالأشخاص الذين لم يكونوا محل متابعة أو مجهولين في حالة حجز بضاعة، لا تتعدى قيمتها ما هو محدد للاستهلاك الشخصي وفقا للتنظيم الجمركي. يعد مخالفة للقانون، الحكم بإدانة المتهم لارتكابه جريمة حيازة بضاعة مهربة، ورفض طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بالغرامة الجمركية، ومصادرة السيارة على أساس أن الحالة تشكل غشا طفيفا، دون التقيد بقواعد الإثبات المحددة في الأمر 05 – 06 والبت في الدعوى الجمركية وفقا لطلبات إدارة الجمارك المخول لها تقويم البضاعة وتحديد قيمتها.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 389.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
لا يحول تقرير مسح الأراضي دون اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية إذا ثبت أنه كان نتيجة تصريح كاذب من طرف المتهم المستفيد من تغيير حقيقة مساحة العقد للحصول على مساحة إضافية تفوق ما هو مدون في العقد الرسمي
يترتب عن عدم تقديم مذكرة تتضمن أوجه الطعن بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا خلال الأجل القانوني عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.
غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في جميع طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور حكم بعدم الاختصاص. تختص المحكمة العليا بالنظر في طلب الإفراج المؤقت عند الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات فقط. تختص غرفة الاتهام بالفصل في طلب الإفراج المؤقت في حالة صدور قرار من الغرفة الجزائية يقضي بعدم اختصاصها.
الحكم الغيابي الذي لم يبلغ تبليغا صحيحا و قانونيا للمتهم لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية و تسري عليه مدة التقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ صدوره اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.
تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, و لا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.
يعد استعمال السيارة المدخلة إلى الجزائر، دون القيام بالإجراءات الجمركية، جريمة مستمرة، تتجدد كل مرة تستعمل فيها السيارة ويحسب أجل التقادم من آخر استعمال أي من تاريخ اكتشاف ومعاينة الجريمة.