الغرفة الخامسة

قرار رقم 048326

مجلس الدولة — الغرفة الخامسة21/10/2008

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الخامسة
رقم القرار
048326
التاريخ
21/10/2008
الموضوع
حل الجمعيات
الوسوم:مجلس الدولةالجمعيات

المبدأ القانوني

لا يجيز القانون (المادة 35 من قانون الجمعيات) للسلطة العمومية إخطار القضاء من أجل حل جمعية مؤسسة بصفة قانونية إلا إذا ثبت أن هذه الأخيرة مارست أنشطة مخالفة للقوانين المعمول بها، أو غير واردة في قانونها الأساسي وبالتالي فإن قيام جمعية معتمدة بإضافة بسيطة في تسميتها دون المساس بطبيعة النشاط الوارد في قانونها الأساسي ،لا يفتح المجال للسلطة العمومية أن تطلب حلها قضائيا.

نص القرار

2008

ولاية قسنطينة ضد جمعية حي الجزارين

عدم

المساس بجوهر النشاط

–

للسلطة العمومية إخطار القضاء من

أجل حل جمعية مؤسسة بصفة قانونية إلا إذا ثبت أن هذه الأخيرة مارست أنشطة مخالفة

للقوانين المعمول بها، أو غير واردة في قانونها الأساسي وبالتالي فإن

قيام جمعية معتمدة

بإضافة بسيطة في تسميتها دون المساس بطبيعة النشاط الوارد في قانونها الأساسي

،

لا يفتح

وعليه فإن مجلس الدولة

حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية و في الأجل المنصوص عليه

حيث أنه يستخلص من الدراسة الدقيقة للملف أن الولاية المستأنفة تعيب علي الجمعية

، المؤسسة بعد تسليم وصل التسجيل من هذه

أنها قامت بصفة غير شرعية بتغيير تسميتها و إضافة تسمية

"

أم

حيث أنه يتضح من الملف أن الجمعية المستأنف عليها التي يهم مجال

ها الإقليمي ناحية قسنطينة

تأسست قانونا بعد إيداعها تصريح التأسيس لدي ولاية قسنطينة بتاريخ

17

/

05

/

1999

بتسمية

كما يتضح ذلك أيضا من قانونها الأساسي

.

الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ

01

/

05

/

2000

في رأس الوثيقة التسمية التالية

"

جمعية أم الحواضر

–

القرار رقم

048326

المؤرخ في

21

/

10

/

2008

ولاية قسنطينة ضد جمعية حي الجزارين

جمعية

–

تأسيس

قانوني

–

إضافة

بسيطة للتسمية

–

عدم

القضاء بحل الجمعية

–

ال

سبب

غير جدي

.

لا يجيز القانون

)

المادة

35

من قانون الجمعيات

(

للسلطة العمومية إخطار القضاء من

أجل حل جمعية مؤسسة بصفة قانونية إلا إذا ثبت أن هذه الأخيرة مارست أنشطة مخالفة

للقوانين المعمول بها، أو غير واردة في قانونها الأساسي وبالتالي فإن

بإضافة بسيطة في تسميتها دون المساس بطبيعة النشاط الوارد في قانونها الأساسي

المجال للسلطة العمومية أن تطلب حلها قضائيا

.

وعليه فإن مجلس الدولة

ن حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية و في الأجل المنصوص عليه

من قانون الإجراءات المدنية

.

من حيث الموضوع

:

حيث أنه يستخلص من الدراسة الدقيقة للملف أن الولاية المستأنفة تعيب علي الجمعية

المسماة

"

جمعية حي الجزارين

"

، المؤسسة بعد تسليم وصل التسجيل من هذه

05

/

1999

أنها قامت بصفة غير شرعية بتغيير تسميتها و إضافة تسمية

دون أنه تعلمها و دون موافقتها

.

حيث أنه يتضح من الملف أن الجمعية المستأنف عليها التي يهم مجال

تأسست قانونا بعد إيداعها تصريح التأسيس لدي ولاية قسنطينة بتاريخ

جمعية حي الجزارين

"

كما يتضح ذلك أيضا من قانونها الأساسي

لكن حيث يتعين ملاحظة أنه عند

اختتام

الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ

ن المحضر المحرر عقب

الاجتماع

في رأس الوثيقة التسمية التالية

الموضوع

:

جمعية

م

طالبة

القضاء بحل الجمعية

المبدأ

:

لا يجيز القانون

أجل حل جمعية مؤسسة بصفة قانونية إلا إذا ثبت أن هذه الأخيرة مارست أنشطة مخالفة

للقوانين المعمول بها، أو غير واردة في قانونها الأساسي وبالتالي فإن

بإضافة بسيطة في تسميتها دون المساس بطبيعة النشاط الوارد في قانونها الأساسي

المجال للسلطة العمومية أن تطلب حلها قضائيا

-

م

ن حيث الشكل

-

حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية و في الأجل المنصوص عليه

بالمادة

277

من قانون الإجراءات المدنية

-

من حيث الموضوع

-

حيث أنه يستخلص من الدراسة الدقيقة للملف أن الولاية المستأنفة تعيب علي الجمعية

المستأنف عليها

المسماة

الولاية بتاريخ

/

05

الحواضر

"

دون أنه تعلمها و دون موافقتها

-

حيث أنه يتضح من الملف أن الجمعية المستأنف عليها التي يهم مجال

تأسست قانونا بعد إيداعها تصريح التأسيس لدي ولاية قسنطينة بتاريخ

"

جمعية حي الجزارين

-

لكن حيث يتعين ملاحظة أنه عند

تضم

ن المحضر المحرر عقب

حي الجزارين

" .

-

حيث أنه يمكن بالتالي التصريح أنه تم إضافة تسمية

"

أم الحواضر

"

إلي تسمية الجمعية وقت

اعتمادها

بتسمية

"

حي الجزارين

"

في حين أن الجمعية المستأنف عليها تنكر أنها غيرت

تسميتها

الأصلية

.

-

حيث أنه حتي و لو كانت الجمعيات طبقا للمادة

17

من القانون

90

/

31

المؤرخ في

04

/

12

/

1990

المتعلق

بالجمعيات،

مجبرة علي إعلام ال

سلطة العمومية المختصة

)...(

بكل

التعديلات التي تدخل علي قانونها الأساسي

)...(

خلال ثلاثين

)

30

(

يوما الموالية للقرارات التي

تتخذ في هذا الشأن فإنه لا يمكن

اعتبار

أن الجمعية المستأنف عليها قد غيرت رسميا بصفة

أساسية

و جوهرية التسمية التي اعتمدت بها بحيث لا يمكنها القيام بذلك دون أن يتخذ مسبقا هذا

القرار بصفة رسمية من جمعيتها العامة

.

-

حيث أنه فضلا عن ذلك و طالما لم تبدي الجمعية المستأنف عليها صراحة نيتها تغيير تسم

يتها

بإدراج ذلك في قانونها الأساسي و هذا بموجب تصريح يودع لدي ولاية قسنطينة فإن هذه

الأخيرة معترف بها رسميا بتسمية جمعية

"

حي الجزارين

"

تمارس تبعا لذلك نشاطاتها القانونية

.

-

حيث أنه من ثمة و بما أن الإدارة المستأنفة لم تثبت بأن الجمعية المستأنف عليها قد غي

رت

بصفة أساسية و جوهرية تسميتها فإنه يجب القول أن طعنها الرامي إلي حلها عن طريق القضاء

غير مؤسس و غير وجيه

.

-

حيث أنه إضافة إلي ذلك تنص المادة

35

من القانون

90

/

31

المذكور أعلاه أنه

"

يمكن أن

يطرأ حل الجمعية بالطرق القضائية بناء علي طلب السلطة العمومية أو

شكوي الغير إذا مارست

الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول بها أو تكون غير واردة في قانونها الأساسي

" .

-

حيث أنه يستخلص من لفظ و فحوي هذا النص أن إضافة في

تسمية،

حتي و أن كان بصفة

غير شرعية لا يعتبر نشاط يخالف القوانين المعمول به

.

-

حيث أنه عن الدفع الثا

ني المثار من قبل الولاية المستأنفة من حيث أن الجمعية المستأنف عليها

عقدت

اجتماعا

عموميا بتاريخ

01

/

05

/

2007

دون ترخيص مسبق يجب القول أنه طبقا للمادة

14

من القانون

89

/

28

المؤرخ في

31

/

12

/

1989

المتعلق

بالاجتماعات

و المظاهرات

العمومية المعدل و المتمم بالقانون

91

/

19

المؤرخ في

02

/

1

2

/

1991

فإن

الاجتماعات

المخصصة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا و المقصورة عليهم كما هو الشأن بالنسبة للجمعية

المستأنف عليها معفية من التصريح المسبق اللازم لكل

اجتماع

عمومي أخر الذي يجب

التصريح به أمام الوالي المختص أو

رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص

.

-

حيث أنه لهذه الأسبا

ب أحق قضاة أول الدرجة لما رفضوا طعن والي قسنطينة و يتعين تأييد

قرارهم

.

لهذه الأسباب

قرر مجلس الدولة

:

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

القول أنه غير مؤسس و غير وجيه ، نتيجة لذلك تأييد القرار المستأنف

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرين من

شهر

أكتوبر سنة ألفين وثمانية من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدة والسادة

:

بن عبيد الوردي

حسن عبد الحميد

بن ساعو فريدة

الرئيس

مستشار الدولة المقر

ر

مستشارة الدولة

-

بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة سعيد سعاد أمينة الضبط

.