الغرفة الرابعة

قرار رقم 049447

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة29/10/2009

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
049447
التاريخ
29/10/2009
الموضوع
شهادة الحيازة
الوسوم:مجلس الدولةعقاريالقسم الأول

المبدأ القانوني

- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.

نص القرار

2009

بداية سريان الآجال

–

تاريخ إشهار شهادة

829

ق

.

إ

.

م

.

إ

(.

إن المادة

169

مكرر من قانون

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي

أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة

مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار

.

متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز

التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة

للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها

.

حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف

.

المديرية العامة للأملاك الوطنية

(

ورد داخل الأجل ووفق

من قانون الإجراءات المدنية

القرار رقم

049447

المؤرخ في

29

/

10

/

2009

وزير المالية

ضد

)

ح

.

م

(

شهادة حيازة

–

طعن بالإبطال

–

بداية سريان الآجال

قانون الإجراءات المدنية ، المادة

:

169

مكرر

)

المادة

829

قانون الملاك الوطنية

90

/

30

، المادتين

4

و

66

.

القانون المدني ، المادة

689

.

بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة

:

إن المادة

الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة

829

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي

أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة

مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار

شهادة حيازة

–

ملك تابع للدولة

–

تصرف باطل

.

مدي صحة شهادة الحيازة علي ملك تابع للدولة

:

متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز

التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة

المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك

للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها

و عليه فإن مجلس الدولة

حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف

حيث أن إستئناف وزير المالية

)

المديرية العامة للأملاك الوطنية

الشروط القانونية المنصوص عليها

بالمواد

240

-

241

-

277

من قانون الإجراءات المدنية

مما يتعين قبوله شكلا

.

الموضوع

1

:

شهادة حيازة

الحيازة

)

لا

(.

التشريع

:

قانون الإجراءات المدنية ، المادة

قانون الملاك الوطنية

القانون المدني ، المادة

المبدأ

:

بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة

الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة

تحدد أجل

الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي

أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة

مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار

الموضوع

2

:

شهادة حيازة

المبدأ

:

مدي صحة شهادة الحيازة علي ملك تابع للدولة

التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة

المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك

من حيث الشكل

:

حيث أنه لا يوجد بأوراق الملف ما يفيد بأنه تم تبليغ القرار المستأنف

حيث أن إستئناف وزير المالية

الشروط القانونية المنصوص عليها

مما يتعين قبوله شكلا

من حيث الموضوع

:

حيث أنه يستخلص من مستندات القضية أن موضوع النزاع يتمحور حول طلب وزير المالية

)

المديرية العامة للأملاك الوطنية

(

إبطال شهادة الحيازة الصادرة عن رئيس بلدية تيزي وزو

ب

تاريخ

28

/

02

/

2006

المشهرة بالمحافظة العقارية لتيزي وزو بتاريخ

18

/

03

/

2006

تحت

رقم

88

حجم

1305

.

حيث أن بتاريخ

17

/

02

/

2008

صدر قرار عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء تيزي وزو

قضي بعدم قبول الدعوي شكلا لمخالفتها أحكام المادة

169

مكرر من قانون الإجراءات المدنية

وع

لل قضاة الدرجة الأولي قرارهم علي كون أن شهادة الحيازة تم إشهارها بتاريخ

18

/

03

/

2006

بينما الدعوي رفعت بتاريخ

07

/

11

/

2007

أي خارج الأجل المحدد بأربعة

أشهر

.

حيث أن المستأنف وزير المالية

)

المديرية العامة للأملاك الوطنية

(

ذكر في مذكرته الإستئنافية

أن العقار محل

النزاع هو ملك الدولة بموجب قرار نزع الملكية المشهر بالمحافظة العقارية

بتيزي وزو يوم

23

/

11

/

1950

حجم

860

رقم

93

.

حيث أن المستأنف عليه

)

ح

.

م

(

أجاب أنه مارس حيازته علي القطعة الأرضية منذ

50

سنة

وأنه تحصل علي شهادة الحيازة بعد عدم

اعتراض

مديرية أملاك الدولة

.

حيث أن المدخلة في الخصام بلدية تيزي وزو أجابت أنها كانت قد

التمست

تعيين خبير للتحقيق

والتأكد من إدعاءات الطرفين

.

حيث أنه لا يمكن

احتساب

الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة

169

مكرر من قانون

الإجراءات المدنية إلا

ابتداء

من تاريخ تبليغ

القرار المطعون فيه أو نشره وليس من تاريخ

الإشهار

.

حيث أن قضاة الدرجة الأولي أخطأوا في تطبيق أحكام المادة

169

مكرر من قانون الإجراءات

المدنية فعرضوا حينئذ قرارهم للإلغاء

.

حيث أن الثابت من أوراق الملف أن شهادة الحيازة المطعون فيها تنصب علي قطعة أرض ملك

للدو

لة بموجب قرار نزع الملكية مشهر بالمحافظة العقارية بتيزي وزو بتاريخ

23

/

11

/

1950

تحت رقم

93

حجم

860

.

حيث أن هذه القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة هي غير قابلة للتصرف ولا التقادم ولا

للحجز طبقا لأحكام المادتين

4

-

66

م

ن القانون

90

/

30

والمادة

689

من القانون المدني مما

يستوجب إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد إبطال شهادة الحيازة

.

حيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المستأنف عليه عملا بنص المادة

270

من قانون

الإجراءات المدنية

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا

،

حضوريا

،

نهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد إبطال شهادة الحيازة الصادرة عن

رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيزي وزو بتاريخ

28

/

02

/

2006

المشهرة بالمحافظة

العقارية لتيزي وزو

بتاريخ

18

/

03

/

2006

تحت رقم

88

حجم

1305

.

المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليه

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من

شهر أكتوبر من سنة ألفين وتسعة من قبل الغرفة الرابعة المشكلة من السيدات

والسادة

:

منور يحياوي نعيمة

بوبكر محمد

خنفر حمانة

بونشادة حورية

عبد الصادوق سمية

الرئيس

مستشار الدولة المقرر

مستشار الدولة

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط

.