فحص واقعية التهمة وسقف العقوبات المقررة
احتساب فوري وموثق للعقوبة المقررة، قاع التخفيف القانوني (المادتان 53 و53 مكرر 4)، سقف الحبس المؤقت وفق قانون الإجراءات 25-14، وميعاد تقادم الدعوى العمومية.
القتل العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد (اغتيال)
الجناية تستوجب الإعدام بموجب المادة 261. تخفيض العقوبة بالظروف المخففة يخضع للمادة 53 فقرة 1.
بموجب المادة 53 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، تنزل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وجوباً إلى السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة.
مدة ابتدائية 4 أشهر، قابلة للتجديد 3 مرات كحد أقصى بأمر مسبب من قاضي التحقيق بناءً على طلبات وكيل الجمهورية (السقف الإجمالي: 16 شهراً).
حدد تاريخ ارتكاب الوقائع في مربع الظروف أعلاه لحساب تاريخ السقوط التقويمي بالأيام بدقة.
العزل من الوظائف العامة، الحرمان من حق الانتخاب والترشح، عدم الأهلية للشهادة على العقود، وسقوط الولاية والوصاية.
الحجر القانوني يترتب بحكم القانون على كل محكوم عليه بعقوبة جنائية دون الجنحية عملاً باجتهاد المحكمة العليا.
عرض المبدأ القضائي بالمكتبةمذكرة التحليل القانوني جاهزة للاستعمال
انسخ بضغطة زر واحدة ملخصاً منظماً للعقوبة والحبس المؤقت والتقادم لاستعماله في مذكرات الدفاع.
هذه الأداة التحليلية مبنية حصراً على النصوص التشريعية الرسمية الصادرة في الجريدة الرسمية والموثقة في قاعدة بيانات المكتبة القانونية الجزائرية (قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية 25-14، القانون 26-13 والقوانين الخاصة). الهدف منها تيسير الإحاطة بالسقوف القانونية وقواعد الحبس المؤقت والتقادم، ولا تغني بأي حال عن الاستعانة بمحامٍ معتمد لدراسة وقائع الملف ومستنداته.