م 103 ق م 1992: یمكن ان یكون كل مصنوع جدید من معدن ثمین من صنع محلي، موضوع ازالة الطابع و یترتب عنه تعویض حقوق الضمان للمصنوعات الجدیدة للطبع في نفس الوقت.
غیر انه، لا یرخص بازالة الطابع، الا للمصنوعات المقدمة للطبع منذ اكثر من سنة و اقل من 4 سنوات، والتي یعتبرها المستفیدین غیر قابلة للبیع و تتم هذه العملیة من اول اكتوبر الى 31 دیسمبر من كل سنة.
الباب السادس مكرر
الاحجار الكريمة
### الفصل الاول
الحق النسبي على الاحجار الكريمة
##### الفرع الاول
مجال التطبيق والوعاء والمعدل
(فصل محدث بموجب المادة 65 ق م 2026)
المادة 403 مكرر 2 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): يؤسس حق نسبي على الاحجار الكريمة ، يطبق على اللؤلؤ الطبيعي او المستنبت والماس والياقوت والزفير والزمرد و كذا على كل الاحجار الكريمة المستعملة في صناعة المجوهرات، بما فيها الاحجار الكريمة التي تزين او ترصع المصنوعات من المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنعة والمصنعة.
المادة 403 مكرر 3 (محدثة بالمادة 25 ق م 2026): يطبق الحق النسبي المشار اليه اعلاه في المادة 403 مكرر 2 على قيمة الاحجار الكريمة، ويحدد بنسبة 30 % ، يحتسب على سعر البيع بدون احتساب الرسوم، او على القيمة الجمركية.
يتم دفع هذا الحق عند عملية البيع الاولى او عند الاستيراد.
### الفصل الثاني
التزامات تجار الاحجار الكريمة
##### الفرع الاول
التزامات الخاضعين
المادة 403 مكرر 4 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): 1) تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة بالاحجار الكريمة لرخصة ممارسة تسلم من طرف الادارة الجبائية وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
2) تخضع ممارسة نشاطات استيراد الاحجار الكريمة للحصول على اعتماد يسلم من طرف الادارة الجبائية بعد اكتتاب دفتر الشروط، حيث تحدد الشروط والكيفيات عن طريق التنظيم.
يترتب عن عدم احترام تعهدات دفتر الشروط من طرف الاشخاص المعتمدين او شروط ممارسة النشاطات من طرف الاشخاص المرخص لهم ، سحب الاعتماد او الرخصة، حسب الحالة، الممنوح (ة).
المادة 403 مكرر 5 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين الذين يمارسون النشاطات المشار اليها في المادة 403 مكرر 4 اعلاه، ان يقدموا تصريحا بالمهنة الى مكتب الضمان التابعين له ، طبقا للمادة 4 من هذا القانون.
المادة 403 مكرر 6 (محدثة بالمادة 65 ق م 2026): يجب على الخاضعين المشار اليهم في المادة 403 مكرر 5 مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الادارة الجبائية، يقيدون فيها نوع الاحجار الكريمة وعددها ووزنها التي يشترونها او يبيعونها مع ذكر الاسماء وعناوين الاشخاص الذين اشتروها من عندهم.
ويجب على الخاضعين للضريبة ان يشتروا لدى اشخاص معروفين لديهم او ضامنين معروفين لديهم.
الباب السادس مكرر 2
احكام متعلقة بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما
مطبقة على تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة
### الفصل الاول
الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة
(باب مدرج بموجب المادة 66 ق م 2026
المادة 403 مكرر 7 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يعين الاشخاص المذكورون في المادتين 359 و 403 مكرر 5 من هذا القانون، تجار معادن ثمينة واحجار كريمة، وفقا للتشريع الساري المفعول المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
المادة 403 مكرر 8 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يخضع التجار المشار اليهم في المادة 403 مكرر 7 اعلاه ، بصفتهم خاضعين، حسب مفهوم التشريع والتنظيم الساري المفعول المتعلقين بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، للالتزامات المنصوص عليها بموجبهما.
المادة 403 مكرر 9 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): زيادة على الشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية اللاحقة، تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، لاستيفاء التجار المشار اليهم في المادة 403 مكرر 7 اعلاه ، شروط المؤهلات المهنية.
كما يجب على التجار استيفاء شروط النزاهة وحسن السلوك، سواء عند الولوج الى ممارسة النشاط او لاستمرارية استغلاله، والتي يجب التحقق منها، لا سيما من خلال الاطلاع على القوائم الموحدة للعقوبات المالية المستهدفة لمجلس الامن للامم المتحدة وعلى القائمة الوطنية للاشخاص والكيانات الارهابية.
يترتب عن استيفاء الشروط المشار اليها في الفقرتين اعلاه، تسليم الرخصة او الاعتماد المنصوص عليهما في هذا القانون.
المادة 403 مكرر 10 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يجب على تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة مسك سجل الزبائن، موقعا ومؤشرا عليه من قبل الادارة الجبائية، وتدون فيه العمليات التجارية المنجزة.
المادة 403 مكرر 11 (محدثة بالمادة 66 ق م 2026): يمكن ان يترتب عن عدم احترام الالتزامات المذكورة اعلاه، تعليق او سحب الاعتماد الممنوح او الرخصة المسلمة، حسب الحالة.
الباب السابع
المنتجات البترولية
### الفصل الاول
التعريفة، الوعاء و الاحكام العامة
المادة 404 الى 409 ملغاة م 99 ق م 1990.
### الفصل الثاني
الاعفاءات عند التصدير