الغرفة الثانية

قرار رقم 025486

مجلس الدولة — الغرفة الثانية15/03/2006

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
025486
التاريخ
15/03/2006
الموضوع
آجال الطعن في الضرائب
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات ضريبيةالقسم الأول

المبدأ القانوني

لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.

نص القرار

2006

مدير الضرائب لولاية الرويبة

لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة

حيث لا يتبين من الملف بأن القرار قد بلغ مما يجعل الاستئناف المسجل بتاريخ

04

/

01

/

2005

من قانون الإجراءات المدنية، و أن

العريضة قد استوفت الشروط القانونية بما فيها المنصوص عليها بالمادة

90

من

قانون

حيث أن النزاع القائم بين الطرفين يخص الإنذار بالدفع للجدول الفردي رقم

344

/

2001

دج المتضمن الرسم علي النشاط

الرسم علي القيمة المضافة

.

من قانون الإجراءات الجبائية برفضهم للدعوي

من قانون الإجراءات الجبائية و تلتمس إلغاء

عليها تلتمس رفض الدعوي شكلا لعدم استيفائها أوضاعها القانونية و في

خص الإجراءات المتبعة أمام

المحا

ك

م

مما

حيث أن الدعوي وجهت ضد مدير الضرائب بصفته ممثلا للإدارة و ليست بصفته الشخصية

من قانون الإجراءات الجبا

ئية

.

قانون الإجراءات الجبائية تنص علي أنه يجب أن تحرك الدعوي في

مدة أربعة أشهر ابتداء من استلام الإشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب المكلف

قرار رقم

025486

مؤرخ في

15

/

03

/

2006

ش م م

"

ليسكال

"

ضد

مدير الضرائب لولاية الرويبة

لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة

أشهر

.

و عليه

حيث لا يتبين من الملف بأن القرار قد بلغ مما يجعل الاستئناف المسجل بتاريخ

في الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة

277

من قانون الإجراءات المدنية، و أن

العريضة قد استوفت الشروط القانونية بما فيها المنصوص عليها بالمادة

ئية لذا يتعين التصريح بقبول الاستئناف

.

حيث أن النزاع القائم بين الطرفين يخص الإنذار بالدفع للجدول الفردي رقم

المتعلق بسنوات

1997

إلي

2000

بمبلغ

5.642.184

دج المتضمن الرسم علي النشاط

المهني ، الدفع الجزافي، ضريبة الربح علي الشركات

الرسم علي القيمة المضافة

حيث أن المستأنفة تدفع بخرق القضاة للمادة

82

من قانون الإجراءات الجبائية برفضهم للدعوي

شكلا و بخرق إدارة الضرائب للمادتين

19

،

43

من قانون الإجراءات الجبائية و تلتمس إلغاء

القرار المستأنف و الفصل من جديد بتعيين خبير

.

حيث أن المستأنف

عليها تلتمس رفض الدعوي شكلا لعدم استيفائها أوضاعها القانونية و في

الموضوع تأييد القرار المستأنف

.

حول دفع المستأنف عليها بالمادة

13

من قانون الإجراءات المدنية

:

13

من قانون الإجراءات المدنية ت

خص الإجراءات المتبعة أمام

لدفع غير مؤسس

.

حول الدفع بانعدام الصفة

:

حيث أن الدعوي وجهت ضد مدير الضرائب بصفته ممثلا للإدارة و ليست بصفته الشخصية

مما يجعل هذا الدفع هو الأخير غير جدي و يتعين استبعاده

.

حول دفوع المستأنفة

:

حول الدفع المأخوذ من مخالفة المادة

82

من قانون الإجراءات الجبا

82

من

قانون الإجراءات الجبائية تنص علي أنه يجب أن تحرك الدعوي في

مدة أربعة أشهر ابتداء من استلام الإشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب المكلف

بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه،

المبدأ

:

لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة

بأربعة

)

4

(

أشهر

في الشكل

:

حيث لا يتبين من الملف بأن القرار قد بلغ مما يجعل الاستئناف المسجل بتاريخ

في الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة

العريضة قد استوفت الشروط القانونية بما فيها المنصوص عليها بالمادة

الإجراءات الجبا

ئية لذا يتعين التصريح بقبول الاستئناف

في الموضوع

:

حيث أن النزاع القائم بين الطرفين يخص الإنذار بالدفع للجدول الفردي رقم

المتعلق بسنوات

المهني ، الدفع الجزافي، ضريبة الربح علي الشركات

حيث أن المستأنفة تدفع بخرق القضاة للمادة

شكلا و بخرق إدارة الضرائب للمادتين

القرار المستأنف و الفصل من جديد بتعيين خبير

حيث أن المستأنف

الموضوع تأييد القرار المستأنف

حول دفع المستأنف عليها بالمادة

حيث أن المادة

13

يجعل هذا ا

لدفع غير مؤسس

حول الدفع بانعدام الصفة

حيث أن الدعوي وجهت ضد مدير الضرائب بصفته ممثلا للإدارة و ليست بصفته الشخصية

مما يجعل هذا الدفع هو الأخير غير جدي و يتعين استبعاده

حول دفوع المستأنفة

حول الدفع المأخوذ من مخالفة المادة

حيث أن المادة

82

مدة أربعة أشهر ابتداء من استلام الإشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب المكلف

بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه،

أن قضاة أول درجة قد أخطئوا في تطبيق القانون بتصريحهم بعدم قبول الدعوي كون الدعوي

الحالية تتعلق بالوعاء و ليست دعوي تحصيل حتي يطبق في شأنها مهلة شهر مما يعرض

قرارهم للإلغاء و الفصل من جديد

.

حول الدفع المأخوذ من مخالفة الإدارة للمادة

19

من قانون الإجراءات

الجبائية

:

حيث أن المادة

19

من قانون الإجراءات الجبائية المحتج بها تتعلق بمراقبة التصريحات بينما

المستأنفة تعرضت لتحقيق في محاسبتها الذي يخضع لأحكام المادة

20

من قانون الإجراءات

الجبائية

.

حيث ثابت من الملف بأنه تم تبليغ المستأنفة بإجراء تحقيق في محاسبتها

و منح لها أجل لإبداء

ملاحظاتها و قامت بالرد علي الإشعار كما أنها أمضت محضر في

27

/

05

/

2001

مما

يجعل هذا الدفع غير مؤسس

.

حول الدفع المأخوذ من مخالفة المادة

43

من قانون الإجراءات الجبائية

.

حيث أن المادة

43

من قانون الإجراءات الجبائية تجيز رفض المحاسبة عن

دما يكون مسك

الدفاتر غير مطابق للمواد

11

من القانون التجاري، و عندما لا تحتوي المحاسبة علي أية

قيمة مقنعة، بسبب انعدام الوثائق الثبوتية و عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو

معلومات غير صحيحة خطيرة و متكررة في عمليات المحاسبة

....

الخ

.

حيث يتبين من

الملف بأنه علي إثر التحقيق الذي تم علي محاسبة المستأنفة تبين بأنها تحتوي

علي عدة مخالفات مما أدي بإدارة الضرائب إلي رفض محاسبتها و تقرير الفرض التلقائي

.

حيث يتبين من نتائج التحقيق المبلغة للمستأنفة أنه من بين النقائص الملاحظة وجود فراغات،

بياض، تشطيب، و

عدم تناوب في السجل العام

)

ص رقم

50

-

52

-

62

-

63

-

66

(...

عدم وجود

الصفحة

67

من السجل العام، انعدام الإجمالي العام للدفع الإجمالي العام المدين في السجل

العام، بعض الكتابات المحاسبية غير مطابقة للمخطط الوطني للمحاسبة، صافي حساب البنك

485

إلي غاية

31

/

12

/

1997

تمت إ

عادة تشكيله ليصل إلي

17.933

عوض

295.078

دج، غياب التفاصيل بالنسبة للمخزون، صافي حساب الصندوق

)

487

(

إلي غاية

13

ديسمبر لنشاطات

1997

-

1998

غير مطابق لصافي الحسابات المصرح بها

...

الخ

.

حيث أن النقائص الملاحظة تجعل المحاسبة غير مقنعة حتي و لو كانت ممسوكة بطريقة م

طابقة

للقوانين و التنظيمات

.

حيث أن التسوية الضريبية التي قامت بها الإدارة الجبائية كانت نتيجة لرفض المحاسبة و في

هذه الحالة فإن عبئ الإثبات يقع علي المستأنفة التي يتعين عليها إثبات بأن الضريبة المفروضة

عليها مبالغ فيها

.

حيث أن هامش الربح المعتمد من قبل إدا

رة الضرائب مطابق كما هو معمول به حسب ما يتبين

من المدونة رقم

469

المؤرخة في

29

/

07

/

1995

أن الضرائب المفروضة عليها مؤسسة مما

يجعل مجلس الدولة يصرح برفض الدعوي لعدم التأسيس

.

حيث من خسر الدعوي يتحمل المصاريف

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس

الدولة

:

علنيا، حضوريا و نهائيا

:

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ

04

/

07

/

2004

تحت رقم

256

/

2003

و الفصل من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس

.

تحميل المستأنفة المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به

في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

:

الخامس عشر من شهر

مارس من سنة ألفين وستة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة المشكلة من

السيدات والسادة

:

فنيش كمال

خيري مليكة

شيبوب فلاح جلول

عنصر صالح

كريبي زوبيدة

سكاكني

باية

الرئيس

مستشارة الدولة المقررة

مستشار الدولة

مستشار الدولة

مستشارة الدولة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيد

/

شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ

/

غلايمي محمد أمين قسم

ضبط

.

قرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

8

لسنة

2006

، ص

190