الغرف الجزائية

قرار رقم 759879

المحكمة العليا — الغرف الجزائية28/06/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
759879
التاريخ
28/06/2016
الموضوع
تنازع القوانين
المرجع القانوني
المادة 2 من قانون العقوبات /المادتان 13 و303 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
الوسوم:تهريبسبضرائبفصلاختصاصتسبيبشكلعودقصور في التسبيبنقض

المبدأ القانوني

محكمة الجنح هي المختصة بالفصل في جريمة التملص الضريبي أو الرسوم مهما بلغت قيمة المبلغ موضوع التملص أو التهريب عملا بالقانون الأصلح للمتهم الذي جعل من الفعل جنحة على إثر تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

نص القرار

ملف رقم: 0759879 قرار بتاريخ: 28-06-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

محكمة الجنح هي المختصة بالفصل في جريمة التملص الضريبي أو الرسوم مهما بلغت قيمة المبلغ موضوع التملص أو التهريب عملا بالقانون الأصلح للمتهم الذي جعل من الفعل جنحة على إثر تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وجه وحيد يتعلق بالقصور في التسبيب:

و ذلك بدعوى انه بالرجوع الى الحكم المستأنف و القرار المطعون فيه نجد ان العارض قد ادين على اساس اعترافه بالجلسة وهو اعتراف غامض و مبهم كما ان القرار لم يشر الى مبلغ الدين و لا الى المادة القانونية الواجبة التطبيق و بالتالي فان القرار المطعون فيه مشوب بالقصور بالتسبيب و لذا يتطلب نقضه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المأخوذ من القصور في الأسباب المثار من طرف المتهم الطاعن:

حيث إنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 13 من القانون 11 – 16 المؤرخ في 2011/12/02 المتضمن قانون المالية لعام 2012 فإنه تم تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم بحيث أصبح كل تملص من الضرائب أو الرسوم يشكل جنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة مهما بلغت قيمة المبلغ موضوع التملص أو التهرب.

ولكون أن الاختصاص في هذه الوقائع يعود لمحكمة الجنح، وطبقا للقاعدة القانونية التي تقتضي تطبيق قانون العقوبات الأصلح للمتهم يتعين نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المجلس للفصل فيها على أساس جنحة.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

يحي عبد القادر

المستشار المقرر

بن أحمد دريس

أمين الضبط

تفات محمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة