يسري قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال الغرامة التهديدية، حتي علي الحكم القضائي الصادر قبله والموضوع موضع التنفيذ بعده. الاستحالة القانونية لتنفيذ حكم قضائي، بفعل صدور قانون جديد، ينشئ لصاحبه حقا شخصيا للحصول علي تعويض نقدي.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 1.595.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
من المبادئ العامة للقانون أن نظام قابلية الطعون الرامية إلي إبطال العقود المنشئة لحقوق يخضع لرفعها في الآجال المعقولة، فإن الطعن بإلغاء عقد توثيقي مسجل و مشهر المرفوع بعد فوات أكثر من خمسة و أربعين سنة أي بعد مرور مدة تجاوزت أقصي آجال التقادم المحدد في القوانين السارية حاليا و كذا في تلك التي كانت تطبق وقت انعقاد البيع و شهره، يعد غير مقبول لوروده بعد انقضاء الآجال المعقولة.
يعد تعديا مستوجبا التعويض، تمرير البلدية قنوات صرف المياه، بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
تتقادم دعوي الاحتجاج علي مبلغ التعويض، الممنوح في إطار الدمج في الاحتياطات العقارية بمرور 15 سنة، و هي مدة سقوط الحق. قطع التقادم يتم بالمطالبة القضائية .
يتحمل التعويض، المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
لئن كان مجلس الدولة مختص كقاضي نقض بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة حسب المادة 11 من ق ع 98/01 المعدل و المتمم المتعلق باختصاصاته و تنظيمه و عمله و المادة 903 من ق إ م إ ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية و قرارات مجلس المحاسبة و القرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمامه بموجب نصوص خاصة ، فإن القرارات الصادرة عنه كجهة عليا للقضاء الإداري و جهة الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية موضوعا و قانونا تكتسي طابعا نهائيا مطلقا لا يجوز الطعن فيها عن طريق النقض
تقديم نفس الطلب أمام لجنة التعويض يؤدي إلى عدم قبوله، لسبق الفصل فيه.
يختص قاضي الاستعجال بالنظر في مادة الصفقات العمومية و العقود الإدارية في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة و قبل إبرام العقد ، و لا يعقد له هذا الاختصاص في حالة إبرام العقد و تنفيذ الأشغال
تتوفر المديرية الولائية للضرائب علي صفة التقاضي في المنازعات الجبائية فقط. لا تتوفر نفس المديرية علي أهلية التقاضي في المنازعات المتعلقة بالوظيف العمومي.
لا تعوض العطلة السنوية في الوظيف العمومي براتب.
لا يرقي الإشهاد التوثيقي بحيازة عقار و دفع الرسم العقاري إلي مرتبة السند المثبت للملكية، طبقا للتشريع المعمول به.
متي كان من المقرر قانونا أن حجية الشيء المقضي به لا تسري إلا بالنسبة للنزاعات القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات والمتعلقة بحقوق لها نفس الموضوع ونفس السبب، فإنه لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا المبدأ طالما أن الوضع الجديد الناتج عن التعدي الذي قام به غير سبب النزاع المبني في الدعوي الأصلية علي انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبها السكن محل النزاع وفتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي.
تخضع المنازعة الضريبية لقانون الإجراءات الجبائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية. لا مجال لوقف تحصيل الضريبة إلا بتقديم المكلف بالضريبة ضمانات كافية.
لا يمكن للمكلف بالضريبة طلب إرجاء دفع المبلغ الرئيسي للضريبة المفروضة عليه إلا بتقديم ضمانات حقيقية تضمن تحصيلها .
لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و النصوص التنظيمية المعمول بها ، يعد تصرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين أمام القانون.
يعد تعسفا مستوجبا التعويض، سحب رخصة السياقة من شخص محكوم ببراءته. يراقب القاضي مشروعية القرار، حتي و لو تم استنفاد العقوبة.
متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية.
لا يعد فسخ عقد صفقة من طرف الإدارة قرارا إداريا ، قابلا للطعن فيه بالإبطال . تدخل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية في اختصاص القضاء الكامل
لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحديد الأسعار للمشروع ، في حالة عدم حرص الإدارة علي التطبيق السليم للتنظيم المعمول به . وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية .
يؤدي عدم قانونية تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء و خرق الضمانات التأديبية إلي إبطال قرار تسريح الموظف و إعادته إلي منصب عمله الأصلي . يعد من قبيل خرق الضمانات التأديبية : عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، و عدم تمكينه من الإطلاع علي كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما من تحريك الدعوي التأديبية ، و عدم تبليغه بقرار العقوبة التأديبية في أجل 08 أيام ، و عدم حصول الموظف ، في حالة الخطأ الجسيم ، علي نصف المرتب . لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات و ليس بسبب انعدام الوقائع . لا يستحق الموظف المرتب عن فترة لم يعمل فيها .