المادة 1
(معدلة بالمرسوم 11-376 في 12 نوفمبر 2011):
تطبيقا لاحكام المواد 2 و 6 و 8 و 9 مكرر1 و 10 و 10 مكرر و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 24 و 33 و 44 و 47 و 49 و 50 و 51 و 55 و 101 و 138 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد حركة المرور عبر الطرق.
المادة 2 (معدلة بموجب المرسوم التنفيذي 25-169):
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما ياتي:
طريق ذو حركة مرور كبيرة: طريق مهما كان انتماؤه الحكومي للاملاك الوطنية، يضمن استمرارية مسلك ذي حركة سير هامة، يضبط قواعد خاصة في ميدان سلامة حركة المرور في الطرق والعمران (السير).
مفترق الطرق ذو اتجاه دوراني: ساحة او مفترق طرق يتضمن شريطا ارضيا وسطيا يتعذر عبوره من الناحية المادية يحاط بوسط طريق ذي اتجاه وحيد من اليمين يتفرع الى طرق مختلفة يشار اليه باشارة خاصة. غير انه يمكن مفترقات الطرق ذات الاتجاه الدوراني ان تتضمن في المجمعات السكانية خصيصا، شريطا ارضيا وسطيا قابلا للعبور ماديا ويمكن ان يسلكه السائقون بحيث تصبح هذه المناورة ضرورية في حالة ازدحام مركباتهم.
وزن المركبة وهي فارغة: وزن مركبة في حالة سير مع اطارها القاعدي وخزانات للوقود او الات الغاز المعباة، والهيكل، والتجهيزات العادية، والعجلات واطر الاستبدال المطاطية والادوات المالوفة التي تسلم مع المركبة.
الوزن الاجمالي السائر: الوزن الاجمالي لمركبة تتمفصلها مجموعة من المركبات او مقطورة مزدوجة.
المركبات ذات الاولوية: المركبات التابعة لمصالح الامن الوطني، والدرك الوطني والجمارك.
المركبات المستفيدة من تسهيلات المرور: المركبات التابعة للحماية المدنية، ومصالح الغابات ومكافحة الحريق، والنقل الصحي (سيارات الاسعاف)، وتدخل الكهرباء والغاز، وصيانة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمركبات المخصصة لنقل الاموال والمساجين، ومركبات الاشغال العمومية.
المركبة الخاصة: مركبة مخصصة لنقل الاشخاص، تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق ولا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا.
مركبة النقل الجماعي والحافلات الصغيرة والحافلات الكبيرة: مركبة مخصصة لنقل الاشخاص تشتمل على اكثر من تسعة ( 9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.
الشاحنة الصغيرة: مركبة مخصصة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا.
نصف المتطورة: مقطورة تجرها مركبة اخرى بحيث يكون جزء منها متكئا على هذه الاخيرة ويكون اكبر جزء من وزنها ووزن حمولتها واقعا عليها.
القاطرة المزدوجة: مجموعة تتكون من مركبة متمفصلة ونصف مقطورة يكون جزؤها الامامي متكئا على المجر الامامي او على مؤخرة القاطرة السائرة المنزلقة لنصف المقطورة الاولى التي تعد بمثابة مجر امامي.
قاطرة الطريق: مجموعة متكونة من مركبة ذات محرك تجرها مقطورة او نصف مقطورة يكون جزؤها الامامي متكئا على المجر الامامي.
مركبة القطر الخاصة: مركبة تتضمن تهيئتها الية رفع موضوعة فيها تسمح بقطر مركبة اصيبت بعطل او حادث مع رفع جرها الامامي او قاطرتها الخلفية او دونه.
الجرارات الفلاحية: مركبات نائية الحركة معدة خصيصا لجر كل المعدات مخصصة عادة لمستثمر ة فلا حية او غابية او تشغيلها. ويستثنى من هذا التعريف كل مركبة ذات محرك مهياة لنقل المستخدمين او البضائع و كل مركبة يمكن ان تتجاوز سرعتها الفورية بالنظر الى صنعها 27كلم في الساعة في طريق منبسط.
الالات الفلاحية الذاتية الحركة: اجهزة يمكن ان تتحرك بوسائلها الخاصة، و المخصصة عادة لمستثمرة فلاحية، ولا تتجاوز سرعة تحركها بالنظر الى صنعها 25 كلم في الساعة في طريق منبسط.
المركبات و العتاد الفلاحي: تعد كل الة فلاحية ذات محرك يسوقها سائق يمشي على الاقدام، بمثابة مركبة يدوية.
المقطورات ونصف المقطورات الفلاحية: المركبات المربوطة بجرار فلاحي او بالة فلاحية ذات محرك تستعمل لنقل المنتوجات والمعدات والادوات او البضائع منطلقة من مستثمرة فلاحية او متجهة اليها، تستعمل لخدمتها او عند الاقتضاء، لنقل عمالها.
الالات و الادوات الفلاحية: الات تتحرك بواسطة جرار فلاحي او الة فلاحية ذات محرك معدة خصيصا لمستثمرة فلاحية ولا تستعمل لنقل المعدات والادوات والبضائع او العمال.
المعدات الغابية: كل المعدات المخصصة عادة لمستثمرة غابية، و التي لها نفس المميزات التي تتوفر في المعدات المستوجبة بالنسبة للمركبات والالات الفلاحية.
معدات الاشغال العمومية: كل المعدات المصنوعة خصيصا لتلبية حاجات مؤسسات الاشغال العمومية والتي لا تستعمل في العادة لنقل البضائع او الاشخاص عبر الطرق.
الالية الخاصة: الية ذاتية الحركة او مقطورة تستعمل لرفع او لشد او لنقل منتجات متنوعة باستثناء نقل الاشخاص، غير السائق والمرافق، عند الاقتضاء، و التي لا يمكن ان تتجاوز سرعتها نظرا لصنعها 25 كلم في الساعة.
الدراجة النارية: مركبة ذات عجلتين او اكثر تتعدى سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة، تكون مزودة بمحرك:
1- تتراوح سعة اسطوانته ما بين اكثر من 50 سنتيمترا مكعبا ولا تتجاوز 125 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي او تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط ولاتتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات،
2- تفوق سعة اسطوانته 125 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي او تتراوح قوته القصوى الصافية مابين اكثر من 15 كيلوواط و 73.6 كيلوواط (100 حصان) بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات،
غير انه، وان كانت القوة القصوى الصافية تفوق 73.6 كيلوواط، يجب ان تجهز المركبة بنظام منع انغلاق المكابح،
لا يغير قرن مقطورة او مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الاشخاص او السلع بدراجة نارية، من تصنيف هذه الاخيرة.
الدراجة المتحركة: مركبة ذات عجلتين او اكثر مزودة بمحرك اضافي لا تتجاوز سعة اسطوانته 50 سنتيمترا مكعبا اذا كان ذا احتراق داخلي، او لا تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط بالنسبة للانواع الاخرى من المحركات، ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث امكانية استعمالها، ولا يمكن ان تتجاوز سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة.
لا يغير قرن مقطورة او مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الاشخاص او السلع بدراجة متحركة، من تصنيف هذه الاخيرة.
صدر في هذا الصدد قرار مؤرخ في 1988/06/30 يحدد قائمة معدات الاشغال العمومية التي تخضع للقواعد الادارية الخاصة بحركة المرور، ( الجريدة الرسمية رقم 40 المؤرخة في 1988/10/05)
### الفصل الثاني
قواعد حركة المرور عبر الطرق
المطبقة على جميع مستعملي الطريق
#### القسم الاول
التواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق
المطبقة على مستعمليه