الغرف الجزائية

قرار رقم 748636

المحكمة العليا — الغرف الجزائية24/03/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
748636
التاريخ
24/03/2016
الموضوع
قانون المرور
المرجع القانوني
المادة 83 من القانون 01 – 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدلة بالمادة 11 من الأمر 09 - 03
الوسوم:سبنقلاستئنافنقض

المبدأ القانوني

لا تقوم جنحة عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية على المركبات الجديدة، إلا بعد مضي سنتين كاملتين من تاريخ أول سيرها.

نص القرار

ملف رقم: 0748636 قرار بتاريخ: 24-03-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا تقوم جنحة عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية على المركبات الجديدة، إلا بعد مضي سنتين كاملتين من تاريخ أول سيرها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه

حيث إن المركبة الجديدة التي يتحصل عليها الشخص فان المدة الأولى التي يبدأ فيها سريان المراقبة التقنية لا تكون إلا بعد مضي سنتين كاملتين بعد سيرها، وأن الثابت من خلال البطاقة الرمادية للسيارة أن تاريخ أول سيرها هو 2008/02/07 وأن المتهم ضبط من طرف عناصر الدرك الوطني بتاريخ 2010/01/16 أي قبل مضي السنتين وأنه لا يتجلى إخضاع السيارة الجديدة للمراقبة التقنية قبل مضي سنتين من تاريخ أول سيرها، وذلك يكون قاضي الموضوع قد خالف القانون لما أدان عن هذا الجرم مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وبالفعل فانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف المؤيد له يتضح أنهما أدانا الطاعن عن جرم عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية طبقا للمادة 83 من الأمر رقم 09/03 المتعلق بقانون المرور وقد بينا الأفعال المنسوبة للمتهم الطاعن وكيفية وقوعها وإدانته رغم إنكاره في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

حيث إن المادة 83 المذكورة أعلاه تنص يعاقب كل شخص لا يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورة الإجبارية.

حيث إن المراقبة التقنية الدورية حددها القانون بسنتين كاملين وهذا حسب محاضر المراقبة التقنية الصادرة عن وزارة النقل (محضر المراقبة التقنية للسيارات) وبذلك فان سيارة المتهم الطاعن التي وضعت للسير حسب البطاقة الرمادية بتاريخ 2008/02/02 وقد تم ضبطه من طرف مصالح الدرك بتاريخ 2010/01/16 وبذلك فان المدة لم تتجاوز السنتين ومنه فان قضاة الاستئناف قد اخطئوا في التطبيق السليم للقانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال ودون مناقشة الوجه الثاني.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

قدور محمد المنصف

المستشار المقرر

قدور محمد المنصف

أمين الضبط

نوي حياة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة