الغرف المدنية

قرار رقم 1161988

المحكمة العليا — الغرف المدنية15/12/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1161988
التاريخ
15/12/2016
الموضوع
حجز تنفيذي
المرجع القانوني
المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوسوم:عقارفصلبطلاننقض

المبدأ القانوني

يجوز للمحجوز عليه رفع دعوى استعجالية يطلب فيها إبطال أمر الحجز التنفيذي على عقار غير مشهر خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء.

نص القرار

ملف رقم 1161988 قرار بتاريخ 15-12-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

يجوز للمحجوز عليه رفع دعوى استعجالية يطلب فيها إبطال أمر الحجز التنفيذي على عقار غير مشهر خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون

حيث أنه من المقرر قانونا فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أو المحجوز عليه أن يطلب بدعوى استعجاليه ضد الحاجز والمحضر القضائي بطلان إجراءات التنفيذ أو الحجز متى كان قابلا للإبطال وزوال ما ترتب عليه من أثار وذلك خلال اجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا طبقا للمادة 643 من ق.ا.م.إ.

وحيث أن الطاعن (ز.و) الحاجز (المستأنف) استصدر أمرا بإجراء الحجز على عقار غير مشهر (سكن) للمحجوز عليه بتاريخ 2015/05/26.

وحيث أن المطعون ضده المحجوز عليه (ح.م) رفع دعوى استعجاليه بتاريخ 2015/07/26 والتمس إبطال أمر الحجز التنفيذ على عقار غير مشهر الصادر بتاريخ 2015/05/26.

وحيث أن قضاة المجلس أيدوا الأمر المستأنف بتاريخ 2015/08/20 القاضي بإبطال أمر الحجز على عقار غير مشهر خارقين المادة 643 من ق.ا.م.إ ورغم أن تاريخ الإجراء هو 2015/05/26 وتاريخ رفع دعوى إبطال الحجز هو 2015/07/26 ورغم انقضاء الأجل فإنهم أبطلوا أمر الحجز.

وحيث أنه طبقا للمادة 356 (1، 2، 3) من ق.ا.م.إ، فإنه لم يبق من النقاط القانونية ما يمكن الفصل فيها ويكون النقض بدون إحالة مع تمديد النقض إلى الأمر المستأنف.

منطوق القرار

نقض بدون إحالة

الرئيس

ايت قرين شريف

المستشار المقرر

معافة الصديق

أمين الضبط

بهيج فايزة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة