الغرف المدنية

قرار رقم 1197615

المحكمة العليا — الغرف المدنية24/05/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1197615
التاريخ
24/05/2018
الموضوع
سند تنفيذي
المرجع القانوني
المواد 631- 632- 633 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الوسوم:سبعقارفصلاستئنافطعن بالنقضنقضوقف التنفيذ

المبدأ القانوني

يتم الفصل في طلب وقف تنفيذ سند تنفيذي لوجود إشكال في التنفيذ من قبل رئيس المحكمة بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.

نص القرار

ملف رقم 1197615قراربتاريخ 24-05-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

يتم الفصل في طلب وقف تنفيذ سند تنفيذي لوجود إشكال في التنفيذ من قبل رئيس المحكمة بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون في فرعه الأول.

حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الطعن أن المطعون ضدهما أقاما دعوى الحال وهي دعوى إستعجالية يطالبان بوقف تنفيذ سند تنفيذي ممثل في قرار عقاري نهائي صادر في 2016.01.31 وأن المحكمة رفضت طلب وقف التنفيذ وأمرت بمواصلة التنفيذ وبعد الاستئناف قرر المجلس إلغاء الأمر والتصدي من جديد قضى بوقف تنفيذ القرار العقاري إلى غاية الفصل في الطعن بالنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمواد 631-632-633 ق إ م وإ فإن طلب وقف تنفيذ السند التنفيذي لوجود أشكال في التنفيذ يتم الفصل فيه بأمر مسبب غير قابل لأي طعن، وعليه فإن قضاة المجلس عندما قبلوا الاستئناف وألغوا الأمر وصرحوا بوقف التنفيذ يكونوا خالفوا المادة 633 المشار إليها أعلاه، مما يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة الفرع الأخر.

منطوق القرار

نقض بدون إحالة

الرئيس

بوزياني نذير

المستشار المقرر

تجاني صبرينة

أمين الظبط

حفصة كمال

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة