الغرف المدنية

قرار رقم 1195622

المحكمة العليا — الغرف المدنية21/06/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1195622
التاريخ
21/06/2018
الموضوع
سند تنفيذي
المرجع القانوني
المواد 600 – 222 و223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الوسوم:سبفصلانعدام التسبيبتسبيبتقادمسقوطشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع القاضي بتعيين خبير لا يعد سندا تنفيذيا، لكونه لم يرتب حقوق والتزامات، ومعرض للسقوط بعد سنتين إذا لم يسع لتنفيذه.

نص القرار

ملف رقم 1195622 قرار بتاريخ21-06-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع القاضي بتعيين خبير لا يعد سندا تنفيذيا، لكونه لم يرتب حقوق والتزامات، ومعرض للسقوط بعد سنتين إذا لم يسع لتنفيذه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجـــه الأول: المأخوذ من انعدام التسبيب

بدعوى أن قضاة الموضوع باعتبارهم أن الحكم القاضي بتعيين خبير لا يعتبر سندا تنفيذيا و من ثم فهو غير خاضع لمضمون المادة 630 التي تنص بتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي 15 سنة قد جانبوا الصواب، فالحكم القاضي بخبرة منح للمستفيد منه حقا و هو تحريك الإجراء و إفراغ الحكم التمهيدي و هذا يعتبر حقا يترتب عنه عدم استعماله لمدة معينة سقوطه كما نوهت عليه المادة 630 فشأن ذلك الحق هو شأن باقي الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية.

الوجـــه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني

مفاده أن المحكمة قضت بعدم قبول إعادة السير في الدعوى بحجة أن إجراء الخبرة أمر لا بد منه و أنه ما دام لم يتم فإنه لا يمكن حسم تلك الدعوى لتخلف هذه الوثيقة و هو ما أيّده المجلس في هذه النظرية، لكن المشرع جعل لكل نزاع حدّا و فرّق بينها بمدد الآجال، و هذا الحد عن طريق التقادم يعتبر من النظام العام و يطال أي نزاع، غير أنه في قضية الحال فقضاة الموضوع بحكمهم جعلوا من الحكم التمهيدي الصادر حكما لا نهاية له أبدا رغم أن مدة تزيد عن 25 سنة كاملة قد انقضت عليه، و أن التقادم يعتبر وسيلة لبسط السلم الاجتماعي و لا يمكن أن يكون هناك نزاع أبدي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يرد على الطاعن أن ما ورد في الوجهين المثارين لا علاقة له بما ورد في أسباب القرار المطعون فيه و الحكم المؤيد به هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 1990/03/26 لا يشكل بأي حال من الأحوال سندا تنفيذيا بمفهوم المادة 600 من ق إ م إ. ذلك أن هذا الحكم لم يرتب حقوقا و التزامات حتى يوصف بالسند التنفيذي بل أمر فقط بإجراء خبرة من باب التحقيق في الدعوى و هو معرض للسقوط بمرور مدة طويلة دون السعي في تنفيذه طبقا للمادتين 222 و 223 ق إ م إ و من ثم حقّ لقضاة الموضوع أن يصرحوا بعدم قبول إعادة السير في الدعوى. و عليه فالوجهين غير مؤسسين و يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوزياني نذير

المستشار المقرر

بن حواء كراطار مختارية

أمين الظبط

حفصة كمال

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة