قرار رقم 1050501
المحكمة العليا — الغرف الجزائية10/05/2018
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف الجزائية
- رقم القرار
- 1050501
- التاريخ
- 10/05/2018
- الموضوع
- قانون المرور
- المرجع القانوني
- المواد 12 من قانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و453 فقرة 1 من قانون العقوبات.
المبدأ القانوني
تقع المسؤولية الجزائية، في جريمة عدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة، على عاتق مالك المركبة و ليس على عاتق سائقها.
ملف رقم 1050501 قرار بتاريخ 10- 05- 2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
تقع المسؤولية الجزائية، في جريمة عدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة، على عاتق مالك المركبة و ليس على عاتق سائقها.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد للنقض: المثار من طرف النائب العام الطاعن والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بقبول استئناف النيابة، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسين داي قسم المخالفات بتاريخ 2014/05/20 والقاضي ببراءة المتهم (ب.ف) من التهمة المنسوبة إليه طبقا للمادة 404 من قانون الإجراءات الجزائية مخالفين بذلك نص المادة 453 من قانون العقوبات، والمادتين 12 و100 من قانون المرور رقم 01/14 المعدل والمتمم بالأمر رقم 09/03 رغم ضبط المتهم متلبسا بسياقة مركبة وبعدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة والتي تدخل في باب جرائم قانون المرور والتي يتحملها سائق المركبة باعتباره مسؤولا عن وثائق المركبة وكل ما يتعلق بسلامة المركبة ، وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون وهو وجه من أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ، مما يستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه عملا بنص المادة 500 فقرة 7 من قانون الإجراءات الجزائية وبقضائهم هذا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث أنه بعد قراءة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف تبين منه عكس ماء جاء به الطاعن بحيث أن قضاة المجلس في قرارهم المؤيد للحكم المستأنف لم يخالفوا القانون وقد ثبت لهم من ملف القضية وأن السيارة ليست ملكا للمتهم وبذلك ليس هو المطالب بكتابة اسم مالكها على باب المركبة، ومن ثم فهو غير مسئول عن تصرف مالك المركبة وذلك تطبيقا لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة.
حيث أنه بهذا التسبيب الذي جاء كافيا طبقا لما تتضمنه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية يكون قضاة المجلس قد طبقوا القانون، وعليه يبقى الوجه المثار من طرف الطاعن غير سديد يتعين رفضه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
علوي مدني
المستشار المقرر
هلايلي محمد زيادي
أمين الضبط
هديبل نديرة
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة