الغرف الجزائية

قرار رقم 1050501

المحكمة العليا — الغرف الجزائية10/05/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1050501
التاريخ
10/05/2018
الموضوع
قانون المرور
المرجع القانوني
المواد 12 من قانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و453 فقرة 1 من قانون العقوبات.
الوسوم:سبصرفاستئنافتسبيبشكلطعن بالنقضقبولنقض

المبدأ القانوني

تقع المسؤولية الجزائية، في جريمة عدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة، على عاتق مالك المركبة و ليس على عاتق سائقها.

نص القرار

ملف رقم 1050501 قرار بتاريخ 10- 05- 2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

تقع المسؤولية الجزائية، في جريمة عدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة، على عاتق مالك المركبة و ليس على عاتق سائقها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد للنقض: المثار من طرف النائب العام الطاعن والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بقبول استئناف النيابة، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسين داي قسم المخالفات بتاريخ 2014/05/20 والقاضي ببراءة المتهم (ب.ف) من التهمة المنسوبة إليه طبقا للمادة 404 من قانون الإجراءات الجزائية مخالفين بذلك نص المادة 453 من قانون العقوبات، والمادتين 12 و100 من قانون المرور رقم 01/14 المعدل والمتمم بالأمر رقم 09/03 رغم ضبط المتهم متلبسا بسياقة مركبة وبعدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة والتي تدخل في باب جرائم قانون المرور والتي يتحملها سائق المركبة باعتباره مسؤولا عن وثائق المركبة وكل ما يتعلق بسلامة المركبة ، وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون وهو وجه من أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ، مما يستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه عملا بنص المادة 500 فقرة 7 من قانون الإجراءات الجزائية  وبقضائهم هذا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث أنه بعد قراءة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف تبين منه عكس ماء جاء به الطاعن بحيث أن قضاة المجلس في قرارهم المؤيد للحكم المستأنف لم يخالفوا القانون وقد ثبت لهم من ملف القضية وأن السيارة ليست ملكا للمتهم وبذلك ليس هو المطالب بكتابة اسم مالكها على باب المركبة، ومن ثم فهو غير مسئول عن تصرف مالك المركبة وذلك تطبيقا لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة.

حيث أنه بهذا التسبيب الذي جاء كافيا طبقا لما تتضمنه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية يكون قضاة المجلس قد طبقوا القانون، وعليه يبقى الوجه المثار من طرف الطاعن غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

علوي مدني

المستشار المقرر

هلايلي محمد زيادي

أمين الضبط

هديبل نديرة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة