قرار رقم 1393873
المحكمة العليا — الغرف المدنية13/02/2020
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1393873
- التاريخ
- 13/02/2020
- الموضوع
- طعن بالنقض
- المرجع القانوني
- المادة 02 مرسوم تنفيذي 18/185 مؤرخ في 2018/07/10 المحدد بقيمة دمغة المحاماة.
المبدأ القانوني
يتعين على المحامي إرفاق عريضة الطعن بالنقض، بدمغة المحاماة تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.
ملف رقم 1393873 قرار بتاريخ 13-02-2020 - المحكمة العليا
المادة 119 قانون 17/11 يتضمن قانون المالية لسنة 2018.
المبدأ:
يتعين على المحامي إرفاق عريضة الطعن بالنقض، بدمغة المحاماة تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن قبول الطعن بالنقض :
حيث ان الطاعنين طعنا بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2018/12/06 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج زمورة القسم العقاري بتاريخ 2018/05/23 فهرس رقم 00263ـ18.
حيث أن المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 185 المؤرخ في 2018/07/10 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفية تحصيلها تلزم المحامي أو المحامي الذي ينوبه بإلصاق الدمغة في العرائض القضائية ورسائل التأسيس و يمهرها بختمه وذلك على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية ويقصد بالعرائض القضائية في مفهوم هذا المرسوم عرائض افتتاح الدعوى وعرائض . والطعن بالنقض .
حيث أن القانون رقم 17 ـ 11 المؤرخ في 2017/12/27 الذي يتضمن قانون المالية لسنة 2018 ينص في المادة 119 منه على أنه تنشأ دمغة مهنية تسمى " دمغة المحاماة " يتعين على كل محام إلصاقها بالعرائض القضائية ورسائل التأسيس تحت طائلة عدم القبول.
حيث أن عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ/بن عومار خير الدين في حق الطاعنين لا تحمل دمغة المحاماة طبقا للمادة 119 من قانون المالية لسنة 2018 والمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 185 المذكورين أعلاه ومنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا .
منطوق القرار
عدم قبول الطعن شكلا
الرئيس
بن عميرة عبد الصمد
المستشار المقرر
قاضي فطيمة زوجة هيني
أمين الضبط
قندوز عمر
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة