يتم عند انتهاء اشغال البناء اثبات مطابقة الاشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي او من قبل الوالي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
#### القسم الثاني
المخالفات
المادة 76 (مدرجة بالمادة 07 من القانون 04-05): يمنع الشروع في اشغال البناء بدون رخصة او انجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء.
المادة 76 مكرر (مدرجة بالمادة 08 من القانون 04-05): علاوة على ضباط واعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به، يخول للبحث ومعاينة مخالفات احكام هذا القانون، كل من:
- اعوان البلدية المكلفين بالتعمير،
- موظفي ادارة التعمير والهندسة المعمارية.
يؤدي الموظفون المؤهلون اليمين الاتية امام رئيس المحكمة المختصة:
" اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي بامانة وصدق وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي".
تحدد شروط وكيفيات تعيين الاعوان المؤهلين قانونا وكذا اجراءات المراقبة عن طريق التنظيم.
المادة 76 مكرر1 (مدرجة بالمادة 09 من القانون 04-05): يمكن الاعوان المذكورين في المادة 76 مكرر اعلاه الاستعانة بالقوة العمومية، في حالة عرقلة ممارسة مهامهم.
المادة 76 مكرر2 (مدرجة بالمادة 10 من القانون 04-05): عند معاينة المخالفة، يقوم العون المؤهل قانونا بتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة، وكذا التصريحات التي تلقاها من المخالف.
يوقع محضر المعاينة من قبل العون المؤهل والمخالف في حالة رفض التوقيع من قبل المخالف، يسجل ذلك في المحضر.
في كل الحالات، يبقى المحضر صحيحا الى ان يثبت العكس.
المادة 76 مكرر3 (مدرجة بالمادة 11 من القانون 04-05): يترتب على المخالفة، حسب الحالة، اما مطابقة البناء المنجز او القيام بهدمه.
المادة 76 مكرر4 (مدرجة بالمادة 12 من القانون 04-05): عندما ينجز البناء دون رخصة، يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر اثبات المخالفة وارساله الى رئيس المجلس الشعبي البلدي في اجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة.
وفي هذه الحالة، ومراعاة للمتابعة الجزائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في اجل ثمانية (8) ايام، ابتداء من تاريخ استلام محضر اثبات المخالفة.
عند انقضاء المهلة، وفي حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، يصدر الوالي قرار هدم البناء في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
تنفذ اشغال الهدم من قبل مصالح البلدية، وفي حالة عدم وجودها، يتم تنفيذ الاشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية.
ان معارضة المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل السلطة البلدية، امام الجهة القضائية المختصة لا يعلق اجراء الهدم المتخذ من قبل السلطة الادارية.
المادة 76 مكرر5 (مدرجة بالمادة 13 من القانون 04-05): في حالة التاكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله الى الجهة القضائية المختصة، كما ترسل ايضا نسخة منه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في اجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة.
في هذه الحالة، تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء اليها للبت في الدعوى العمومية، اما القيام بمطابقة البناء او هدمه جزئيا او كليا في اجل تحدده.
في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الاجال المحددة، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي او الوالي المختصين، تلقائيا، بتنفيذ الاشغال المقررة، على نفقة المخالف.
المادة 77 ( معدلة بالمادة 105 من قانون المالية 17-11): يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 30.000 دج و 1.000.000 دج عن تنفيذ اشغال او استعمال ارض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، او الرخص التي تسلم وفقا لاحكامها.
يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر الى ستة اشهر في حالة العودة الى المخالفة ويمكن الحكم ايضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الاراضي او المستفيدين من الاشغال او المهندسين المعماريين او المقاولين او الاشخاص الاخرين المسؤولين على تنفيذ الاشغال المذكورة.
تحدد اجراءات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 78 ( اعيد ترقيمها ق 04-05): تامر الجهة القضائية المختصة في اطار احكام المادتين 76 و77 اعلاه اما بمطابقة المواقع او المنشات مع رخصة البناء, واما بهدم المنشات او اعادة تخصيص الاراضي بقصد اعادة المواقع الى ما كانت عليه من قبل.
المادة 79 ( اعيد ترقيمها ق 04-05): يستمر تطبيق ادوات التهيئة والتعمير المصادق عليها في اطار الاجراءات السابقة الى تاريخ صدور هذا القانون عندما تكون احكامها غير مخالفة لاحكام هذا القانون على ان يعمل في جميع الحالات على توفيقها معها بالتدريج.
### الفصل الثامن
احكام خاصة وانتقالية
المادة 80 ( اعيد ترقيمها ق 04-05): تلغى كافة الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون ولا سيما:
- القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء.
- الامر رقم 85-01 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد وقايتها وحمايتها والمصادق عليه بموجب القانون رقم 85-08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985, مع مراعاة احكام المادة 79 المذكورة اعلاه.