قرار رقم 1047068
المحكمة العليا — الغرف المدنية15/06/2017
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1047068
- التاريخ
- 15/06/2017
- الموضوع
- مضار الجوار
- المرجع القانوني
- المادة 711 من القانون المدني.
المبدأ القانوني
لا يمكن فتح مناور أو إي فتحات في جدار مشترك فاصل بين ملكيتين
ملف رقم 1047068 قرار بتاريخ 15-06-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يمكن فتح مناور أو إي فتحات في جدار مشترك فاصل بين ملكيتين
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث تلاحظ المحكمة العليا في القرار موضوع الطعن و بخصوص مسألة المطلات فقط، أنه رفض طلب غلق المطلات على اعتبار أن معاينة الخبير أثبتت وجود مجرد فتحات صغيرة للإنارة و التهوءة على ارتفاع مترين، و على مسافة 60 سم من ملكية الطاعن، و ليست مطلات و أن بالتالي مسافة مترين غير مشترطة طبقا للمادة 711 ق م، في حين أن تقرير الخبرة يشير بوضوح إلى أن الفتحات المذكورة مخالفة لقوانين البناء و التعمير و المقصود هو النصوص التنظيمية المطبقة لقانون التهيئة و التعمير.
حيث من المقرر قانونا أن الخاص يقيد العام و أن المادة 711 ق م اندرجت في القسم المخصص لمضار الجوار غير المألوف و القيود التي تلحق حق الملكية بشكل عام، و هي قواعد عامة قابلة للتوضيح عبر نصوص تشريعية خاصة تدققها نصوصها التطبيقية و هو ما تمثل في دعوى الحال في النصوص الخاصة بالتهيئة و التعمير و التي بناء عليها جاء في الخبرة أن فتحات المطعون ضده غير قانونية، هذا إضافة إلى أنه حتى بالنسبة للمادة 711 ق م في حد ذاتها لا يمكن تطبيقها إلا بعد إزالة الإبهام الوارد فيها و المتمثل من جهة في عدم اشتراط أي مسافة مع أنه كما هو معلوم لا يمكن فتح منارات أو أي نوع من الفتحات في الجدار المشترك الفاصل بين الملكيتين، و يتمثل كذلك الإبهام في إضافة إمكانية التهوءة عن طريق المناور رغم أن المنارة مقررة أصلا للإنارة فقط من جانب الفقه العقاري المعماري الحديث و كما يدل عليه اسمها، و أن إحداث المنارة يقتضي أصلا استعمال الزجاج غير الشفاف والثابت غير قابل للفتح، من أجل الضمان التام لاستحالة الرؤية والرمي، مع إبقاء التهوءة وجوبية و مقتصرة على طريقة القناة المخصصة تقنيا لها، وهي التدابير المقررة و المعمول بها عند منح رخصة البناء طبقا للنصوص الخاصة المذكورة، وهو بالتالي المفهوم الحقيقي و المقصود لمضمون المادة 711 ق.م والذي به تنسجم ضمن القسم المذكور المتعلق بالقيود على حق الملكية للحد من الإضرار بحرمة الجار و أمنه، حيث و بقضاءهم كما فعلوا خلافا لذلك يكون قضاة الموضوع قد أساءوا تطبيق القانون و عرضوا قرارهم بالتالي للنقض.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
ايت قرين شريف
المستشار المقرر
الطيب محمد الحبيب
أمين الضبط
بهيج فايزة
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة