الغرفة الثالثة

قرار رقم 064201

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة28/04/2011

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
064201
التاريخ
28/04/2011
الموضوع
التعويض عن نزع الملكية
الوسوم:مجلس الدولةالتعويض

المبدأ القانوني

يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي أساس أرض ذات طابع عمراني .

نص القرار

2011

نزع الملكية من أجل المنفعة

يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة

العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي

أساس أرض ذات طابع

حيث أن رجوع الدعوي إلي الجدول بعد الخبرة قد استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

.

حيث ارجع المدعون القضية إلي الجدول بعد الخبرة التي أمر بها قرار مجلس الدولة ا

لصادر

الذي عين خبير في القضية التي رفعها المرجعون ضدّ المرجع ضدّها

بلدية منصورة يطالبون بالتعويض عن الأرض التي انتزعتها منهم وحولتها إلي طريق عمومي

.

المرجع ضدّها لم تقدم جوابا رغم استدعائها عن طريق محضر قضائي

.

ملف القضية وإلي ما جاء في الخبرة من أن الأرض محل النزاع هي

أرض فلاحية حسب عقد الملكية ولكن تم إدماجها ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

وأنجز طريق حضري كما أن هناك مشاريع أخري تم

ن طرف بلدية المنصورة بتاريخ

13

/

07

/

2004

اتضح بأن أرض المستأنفين محل النزاع أرض تقع داخل النسيج العمراني وأن المساحة

القرار رقم

064201

المؤرخ في

28

/

04

/

2011

ورثة

)

ق

.

م

(

ضد بلدية المنصورة

أرض فلاحية

–

مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية

–

التعويض

–

أرض ذات طابع عمراني

.

يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة

العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن رجوع الدعوي إلي الجدول بعد الخبرة قد استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

من حيث الموضوع

:

حيث ارجع المدعون القضية إلي الجدول بعد الخبرة التي أمر بها قرار مجلس الدولة ا

2008

الذي عين خبير في القضية التي رفعها المرجعون ضدّ المرجع ضدّها

بلدية منصورة يطالبون بالتعويض عن الأرض التي انتزعتها منهم وحولتها إلي طريق عمومي

المرجع ضدّها لم تقدم جوابا رغم استدعائها عن طريق محضر قضائي

وحيث أنه بالرجوع علي

ملف القضية وإلي ما جاء في الخبرة من أن الأرض محل النزاع هي

أرض فلاحية حسب عقد الملكية ولكن تم إدماجها ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

لبلدية المنصورة في سنة

2002

وأنجز طريق حضري كما أن هناك مشاريع أخري تم

إنجازها، وبناء علي الشهادة الإدارية المسلمة م

ن طرف بلدية المنصورة بتاريخ

اتضح بأن أرض المستأنفين محل النزاع أرض تقع داخل النسيج العمراني وأن المساحة

عة منها لإنجاز طريق تقدر ب

1089

م

2

.

الموضوع

:

أرض فلاحية

العامة

–

التعويض

المبدأ

:

يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة

العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي

عمراني

.

-

من حيث الشكل

حيث أن رجوع الدعوي إلي الجدول بعد الخبرة قد استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

-

من حيث الموضوع

حيث ارجع المدعون القضية إلي الجدول بعد الخبرة التي أمر بها قرار مجلس الدولة ا

بتاريخ

28

/

05

/

2008

بلدية منصورة يطالبون بالتعويض عن الأرض التي انتزعتها منهم وحولتها إلي طريق عمومي

وحيث

أن

المرجع ضدّها لم تقدم جوابا رغم استدعائها عن طريق محضر قضائي

وحيث أنه بالرجوع علي

أرض فلاحية حسب عقد الملكية ولكن تم إدماجها ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

لبلدية المنصورة في سنة

إنجازها، وبناء علي الشهادة الإدارية المسلمة م

اتضح بأن أرض المستأنفين محل النزاع أرض تقع داخل النسيج العمراني وأن المساحة

المقتط

عة منها لإنجاز طريق تقدر ب

وحيث أن القرار المستأنف أصاب عندما منح التعويض إلي المستأنفين لكن التعويض كان علي

أساس أن الأرض فلاح

ية عكس ما تؤكده شهادة بلدية المنصورة الصادر بتاريخ

13

/

07

/

2004

التي تبين أن الأرض محل النزاع ذات طابع عمراني ومن ذلك قدر مجلس الدولة أن القرار

أخطأ في تقدير التعويض وأن الخبير بن خيرة حسن قد جاء بالتقويم الصحيح والمعقول للأرض

مما يستوجب المصادقة عليه وبالتال

ي تعديل القرار المستأنف في هذا الجانب

.

وحيث أن البلدية معفاة من دفع المصاريف القضائية طبقا للمادة

64

من القانون

98

/

12

المتضمن لقانون المالية لسنة

1999

.

لهذه الأسباب

ي

قرر مجلس الدولة

:

علنيا حضوريا ونهائيا

:

ف

ي الشكل

:

قبول إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة

.

في الموضوع

:

إفراغ قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ

28

/

05

/

2008

رقم

38626

المصادقة علي الخبرة المنجزة وبحسبها تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديله برفع التعويض

المحكوم به إلي مبلغ

4.356.000,00

دج أربعة ملايين وثلاثمائة و

ستة وخمسون ألف دينار

.

-

وإعفاء المستأنف عليها من المصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من

شهر أفريل سنة ألفين وأحد عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة

:

مسعودي حسين

ال

رئيس المقرر

نويري عبد العزيز

مستشار الدولة

حسن عبد الحميد

مستشار الدولة

بوعروج فريدة

مستشارة الدولة

-

بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة بمساعدة السيد ربحي علي أمين الضبط

.