الغرفة الثالثة

قرار رقم 020217

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة18/10/2005

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
020217
التاريخ
18/10/2005
الموضوع
هدم بناء
الوسوم:مجلس الدولةالتعمير

المبدأ القانوني

إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .

نص القرار

10

/

2005

م

(

تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم

الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه

م أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المر

سوم السالف الذكر

حيث أنه فيما يخص دفع المستأنف عليه المتمثل في عدم قبول عريضة الإستئناف

شكلا لعدم إحتوائها لأي وجه من أوجه الإستئناف المنصوص عليها في المادة

241

/

03

من قانون

الإجراءات المدنية ، فإن هذا الدفع مردود عليه لكون المستأنف تناول فيها وقائع النزاع و المآخذ التي

حيث أنه فيما يتعلق بإنعدام صفة و مصلحة التقاضي في المستأنف لأنه لا يملك القطعة الأرضية ، يتعين

1990

تحت رقم

90

/

08

المتعلق

البلدي ملزم بغض النظر عن صفة الأشخاص بالسهر علي إحترام

المقاييس و التعليمات في مجال التعمير و المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في

القوانين و التنظيمات المعمول بها و يستوجب رفض هذا الدفع و التصريح بقبول الإستئناف شكلا و

حيث أن العارض يلتمس إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء

القاضي برفض دعواه لعدم التأسيس وعن طريق الفصل في القضية من

جديد إلزام المستأنف عليه بهدم البناء المشيّد بدون رخصة فوق القطعة الأرضية التابع

ة للدولة

الواقعة بالمكان المسمي بوفلكي بقرية بني مرعي ببلدية خراطة بولاية بجاية مع تمكينه من مبلغ

من المرسوم التشريعي رقم

94

/

07

مصلحة التعمير و البناء في

02

/

11

/

2002

محضرا تحت

أنذر فيه المستأنف عليه بوقف الأشغال التي شرع فيها و أنه أمام عدم إمتثاله لذلك ومواصلته

قبل اللجوء أمام القضاء الإستعجالي

قضي بتثبيت وقف الأشغال الجارية ثم تقدم أمام قضاة

قرار رقم

020217

مؤرخ في

18

/

10

رئيس بلدية خراطة ضد

)

ب

.

م

إذا كانت المادة

53

من المرسوم التشريعي رقم

94

/

07

تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم

الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه

من المطالبة بذلك قضائيا ما

دا

م أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المر

في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير

.

و عليه

حيث أنه فيما يخص دفع المستأنف عليه المتمثل في عدم قبول عريضة الإستئناف

شكلا لعدم إحتوائها لأي وجه من أوجه الإستئناف المنصوص عليها في المادة

الإجراءات المدنية ، فإن هذا الدفع مردود عليه لكون المستأنف تناول فيها وقائع النزاع و المآخذ التي

جلها علي القرار المعاد علي السواء

.

حيث أنه فيما يتعلق بإنعدام صفة و مصلحة التقاضي في المستأنف لأنه لا يملك القطعة الأرضية ، يتعين

التذكير بأنه طبقا للمادتين

75

و

90

من القانون الصادر في

07

/

04

/

1990

بالبلدية ، فإن رئيس المجلس الشعبي

البلدي ملزم بغض النظر عن صفة الأشخاص بالسهر علي إحترام

المقاييس و التعليمات في مجال التعمير و المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في

القوانين و التنظيمات المعمول بها و يستوجب رفض هذا الدفع و التصريح بقبول الإستئناف شكلا و

حيث أن العارض يلتمس إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء

06

/

2003

القاضي برفض دعواه لعدم التأسيس وعن طريق الفصل في القضية من

جديد إلزام المستأنف عليه بهدم البناء المشيّد بدون رخصة فوق القطعة الأرضية التابع

الواقعة بالمكان المسمي بوفلكي بقرية بني مرعي ببلدية خراطة بولاية بجاية مع تمكينه من مبلغ

دج كتعويض عن الإعتداء

.

حيث يستخلص من إستقراء مستندات الملف أنه طبقا للمادة

52

من المرسوم التشريعي رقم

1994

، حرر أعوان

مصلحة التعمير و البناء في

أنذر فيه المستأنف عليه بوقف الأشغال التي شرع فيها و أنه أمام عدم إمتثاله لذلك ومواصلته

فيها ، حرر محضر ثاني بتاريخ

02

/

11

/

2002

تحت رقم

114

قبل اللجوء أمام القضاء الإستعجالي

لإستصدار قرارا مؤرخا في

24

/

1

2

/

2002

قضي بتثبيت وقف الأشغال الجارية ثم تقدم أمام قضاة

الموضوع للمطالبة بهدمها

.

المبدأ

:

إذا كانت المادة

الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه

من المطالبة بذلك قضائيا ما

في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير

من حيث الشكل

:

حيث أنه فيما يخص دفع المستأنف عليه المتمثل في عدم قبول عريضة الإستئناف

شكلا لعدم إحتوائها لأي وجه من أوجه الإستئناف المنصوص عليها في المادة

الإجراءات المدنية ، فإن هذا الدفع مردود عليه لكون المستأنف تناول فيها وقائع النزاع و المآخذ التي

س

جلها علي القرار المعاد علي السواء

حيث أنه فيما يتعلق بإنعدام صفة و مصلحة التقاضي في المستأنف لأنه لا يملك القطعة الأرضية ، يتعين

التذكير بأنه طبقا للمادتين

بالبلدية ، فإن رئيس المجلس الشعبي

المقاييس و التعليمات في مجال التعمير و المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في

القوانين و التنظيمات المعمول بها و يستوجب رفض هذا الدفع و التصريح بقبول الإستئناف شكلا و

نظره موضوعا

.

من حيث الموضوع

:

بجاية بتاريخ

24

/

06

جديد إلزام المستأنف عليه بهدم البناء المشيّد بدون رخصة فوق القطعة الأرضية التابع

الواقعة بالمكان المسمي بوفلكي بقرية بني مرعي ببلدية خراطة بولاية بجاية مع تمكينه من مبلغ

50.000

دج كتعويض عن الإعتداء

حيث يستخلص من إستقراء مستندات الملف أنه طبقا للمادة

الصادر في

18

/

05

/

1994

رقم

113

أنذر فيه المستأنف عليه بوقف الأشغال التي شرع فيها و أنه أمام عدم إمتثاله لذلك ومواصلته

فيها ، حرر محضر ثاني بتاريخ

لإستصدار قرارا مؤرخا في

الموضوع للمطالبة بهدمها

حيث يلاحظ مجلس الدولة ، و علي عكس إلي ما ذهب إليه المستأنف عليه ، أنه بالرغم من أن المادة

53

*

من المرسوم التشريعي رقم

94

/

07

السالف ذكره تؤهل السلطة الإدارية المختصة بهدم

البناية

في حالة مواصلة الأشغال ، فإنها في نفس الوقت لا تمنعها إطلاقا من المطالبة بذلك عن طريق القضاء

.

حيث يستنتج ممّا سبق أن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون و يتعين إلغاء قرارهم و فصلا من

جديد إلزام المستأنف عليه بهدم البناء المشيّد بدون رخصة علي

القطعة الأرضية الكائنة بالمكان

المسمي بوفلكي بقرية بني مرعي ببلدية خراطة

.

حيث أن التعويض المطالب به من طرف المستأنف ليس له ما يؤسسه و يتعين رفضه

.

حيث أن خاسر الدعوي يتحمل مصاريفها طبقا للمادة

270

من قانون الإجراءات المدنية

.

لهذه

الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

فصلا في

الطعون بالإستئناف علنيا، حضوريا و نهائيا

:

في الشكل

:

بقبول الإستئناف

.

في الموضوع

:

بإلغاء القرار المعاد و فصلا من جديد بإلزام المستأنف عليه بهدم البناء المشيّد بدون

رخصة علي القطعة الأرضية الكائنة بالمكان المسمي بوفلكي بقرية بني مرعي ببلدية خراطة

.

و بتحميله المصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المن

عقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر من

سنة ألفين و خمسة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثالثة المتشكلة من السادة

:

سلايم عبد الله

فرقاني عتيقة

عجالي سعاد

مسعودي حسين

نويري عبد العزيز

الرئيس المقرر

مست

شارة الدول

ة

مستشارة الدول

ة

مستشار الدولة

مستشار الدولة

بحضور السيدة

/

مرابط مليكة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيدة

/

بن قارة مونية أمينة قسم ضبط

*

المادة

53

من المرسوم التشريعي رقم

94

/

07

ملغاة بموجب المادة

02

من القانون رقم

04

/

07

المؤرخ في

14

أوت

2004

الذي يتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم رقم

94

/

07

المتع

لق بشروط

الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري

.