المادة 1
يهــــــدف هــــــذا القانــــــون العضــــــوي إلى تعديــــــل
وتتميــم القانــون العضــوي رقـــم 98–03 المؤرخ في 8 صفـــر عـــام
1419 الموافــــق 3 يونيــــو سنــــة 1998 والمتعلــــق باختصاصـــــات
محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
قانون عضوي رقم 25-13 مؤرخ في 3 غشت سنة 2025 يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
النسخة الفرنسيةساري المفعول؛ يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها (الجريدة الرسمية عدد 53 لسنة 2025).
يهــــــدف هــــــذا القانــــــون العضــــــوي إلى تعديــــــل
وتتميــم القانــون العضــوي رقـــم 98–03 المؤرخ في 8 صفـــر عـــام
1419 الموافــــق 3 يونيــــو سنــــة 1998 والمتعلــــق باختصاصـــــات
محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
تعـــدل وتتمـــم أحكــــام المواد الأولى و2 و3 و5 و7و8
و9 و12 و18 و19 و20 من القـانـون العضــوي رقــم 98–03 المؤرخ
في 8 صفـــر عـــام 1419 الموافــــق 3 يونيــــو سنــــة 1998 والمذكــــور
أعلاه، وتحرر كما يأتي :
”المادة الأولى : يحـدد هـذا القانــون العضــوي تنظيــم محكمــة
التنـــــازع وسيرهـــــا واختصاصاتهـــــا، طبقـــــا لأحكــــــام المادة 179
)الفقرتان 4 و5( من الدستور“.
”المادة 2 : مع مراعـــاة أحكـــام المادة 98 من الدستــــور، يكــــون
مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة“.
”المادة 3 : تختــــص محكمــــة التنـــــازع في الفصـــــل في تنـــــازع
الاختصــاص بين الجهـــات القضائيـــة للنظـــام القضائـــي العـــادي
والجهـات القضائيــة للنظــام القضائــي الإداري حســب الشــروط
المـحددة في هذا القانون العضوي.
.........................)الباقي بدون تغيير( ............................“.
16 صفر عام 1447 ه ـ
لجزائريّة / العدد 53
10 غشت سنة 2025 م
”المادة 5 : تتشكل محكمة التنازع مـن تسعـة )9( قضـاة، مـن
بينهم رئيس.
.........................)الباقي بدون تغييـر( .............................“.
”المادة 7 : يعيّــن رئيــس محكمــة التنــازع، مـــن قبـــل رئيـــس
الجمهورية، لمدة خمس )5( سنوات، بالتناوب من بين قضـاة
المـحكمـة العليـا ومجلـس الدولــة، باقتــراح من رئيــس المكتــب
الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وبعد الأخذ بالرأي المطابـق لهـذا
المجلــس واستشــارة رئيـــس مجلـــس الدولـــة بالنسبـــة لقضـــاة
مجلس الدولة“.
”المادة 8 : يعيّـــــن رئيـــــس الجمهوريــــــة نصــــــف عــــــدد قضــــــاة
محكمــــة التنــــازع من بين قضـــــاة المـحكمـــــة العليـــــا، والنصـــــف
الآخــر من بين قضــاة مجلــس الدولــة، لمدة خمـــس )5( سنـــوات،
باقتـــراح من رئيــــس المكتــــب الدائــــم للمجلــــس الأعلى للقضــــاء
وبعـد الأخذ بالـرأي المطابـق لهـذا المجلـس، واستشـارة رئيـس
مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة“.
”المادة 9 : يعيّن رئيس الجمهوريـة قاضيـا بصفتـه محافـظ
دولـة لمدة خمـس )5( سنــوات، بالتنــاوب بين قضــاة المـحكمــة
العليــــا وقضــــاة مجلــــس الدولــــة، باقتــــراح من رئيــــس المكتــــب
الدائـــم للمجلـــس الأعلى للقضـــاء، وبعـــد الأخذ بالــــرأي المطابــــق
لهــــذا المجلـــــس واستشـــــارة رئيـــــس مجلـــــس الدولـــــة بالنسبـــــة
لقضاة مجلس الدولة.
يعيّــــن حســــب نفــــس الشـــــروط المذكـــــورة في الفقـــــرة الأولى
أعلاه ولنفس المدة، محافظ دولة مساعد“.
”المادة 12 : يجــــــــب، لصحــــــــة المداولــــــــة، أن تكــــــــون محكمــــــــة
التنـــازع مشك ّلـــة من خمســــة )5( قضــــاة، على الأقــــل، من بينهــــم
قاضيــــــان )2( من المـحكمــــــة العليــــــا وقاضيــــــان )2( من مجلــــــس
الدولة.
يعيّن رئيس محكمة التنازع، من بين أعضائهـا، قاضـيين )2(
احتياطــــــيين لكــــــل جلســــــة، لاستــــــخلاف العضــــــو أو العضويـــــــن
الغائبين، مع مراعاة النظام القضائي الذي ينتمـي إليـه العضـو
الغائب.
في حالــة وجــود مانـــع لرئيـــس محكمـــة التنـــازع، يستخلفـــه
القاضي الأكثـر أقدميـة من نفـس الجهة القضائيـة التـي ينتمـي
إليها الرئيس“.
”المادة 18 : إذا لاحـظ القاضـي المخطـر في خصومــة أن هنــاك
جهـــة قضائيـــة قضـــت باختصاصهـــا أو بعـــدم اختصاصهـــا، وأن
قــــــراره سيــــــؤدي إلى تناقــــــض في أحكـــــــام قضائيـــــــة لنظـــــــامين
مختلفين، يتعيّن عليه إحالة ملف القضية، بقرار مسبب غيـر
قابــــــل لأي طعــــــن، إلى محكمــــــة التنـــــــازع للفصـــــــل في موضـــــــوع
الاختصـاص. وفي هـذه الحالــة، تتوقــف كل الإجــراءات إلى غايــة
صدور قرار محكمة التنازع.
عنــــد الإحالـــــة، يتعيّـــــن على أمين الضبـــــط للجهـــــة القضائيـــــة
المخطـرة إرسـال نسخـة من قــرار الإحالــة إلى محكمــة التنــازع
مصحوبــــة بــــكل الوثائــــق المتعلقــــة بالإجــــراءات في أجل شـــــهر
واحد )1( ابتداء من تاريخ النطق بهذا القرار.
16 صفر عام 1447 ه ـ
الجريدة الرسميّة للج
10 غشت سنة 2025 م
إذا قدرت محكمة التنازع أن الجهة التي قررت الإحالـة غيـر
مختصة للنظـر في القضيـة أو الدفـع الـذي أدى إلى هـذه الإحالـة،
فإنهـــا تقضـــي، باستثنـــاء قـــرار الإحالـــة نفســـه، بإلغــــاء جميــــع
الأحكــــام والإجــــراءات النــــاتجة عن هــــذه القضيـــــة أو الدفـــــع أمـــــام
الجهة القضائية التي قررت الإحالة وكذا أمام أي جهة قضائيـة
أخرى تنتمي إلى نفس النظام.
إذا قـدرت محكمـة التنـازع أن الجهـة القضائيـة التـي تنتمــي
إلى النظــــام القضائــــي الآخــــر قد أخطــــأت في إصــــدار حكــــم بعـــــدم
الاختصـــاص فـــصلا في نـــفس النـــزاع أو نـــفس الدفـــع بين نـــفس
الأطــــراف، فإنهــــا تقضــــي بإلغــــاء ذلك الحكــــم وتحيــــل النـــــزاع أو
الدفع للنظر فيه أمام هذه الجهة القضائية“.
”المادة 19 : يرفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة
ورقية أو بالطريق الإلكتروني، تودع وتسجل بأمانة الضبط.
يجب على الطالب الذي قـام بإخطـار محكمـة التنـازع تحديـد
تنــازع الاختصــاص الــذي ينــوي عرضـــه على الجهـــة القضائيـــة،
قصد ضبط مسألة الاختصاص وتسويتها.
عـــند الإحالـــة، تطبـــق القواعـــد المنصــــوص عليهــــا في قانــــون
الإجــراءات المدنيــة والإداريــة في مـــادة تنـــازع الاختصـــاص بين
القضاة“.
”المادة 20 : يجـــــب أن تكـــــون العرائـــــض والمذكـــــرات موق ّعــــــا
عليهـــا من قبـــل محـــام معتمــــد لــــدى المـحكمــــة العليــــا ومجلــــس
الدولـــة، وإيـــداع عــــدد النســــخ حســــب عــــدد الأطــــراف التــــي يجــــب
تبليغهم بها.
يجــب التوقيــع على العرائــض والمذكــرات المقدمــة من قبـــل
الدولة لممارسة حق دفاعها، من الوزير المعني أو من موظف
مفوض لهذا الغرض.
يتـم تمثيـل الجماعـات المـحليـة للدولـة والهيئـات العموميـة
الأخــــــرى أمــــــام محكمــــــة التنــــــازع وفقــــــا للتشريـــــــع والتنظيـــــــم
المعمول بهما“.
يتمــم القانــون العضــوي رقـــم 98–03 المؤرخ في 8
صفــر عــام 1419 الموافــق 3 يونيـــو سنـــة 1998 والمذكـــور أعلاه،
بمادة 22 مكرر تحرر كما يأتي :
”المادة 22 مكـــرر : يجـــب على محافـــظ الدولـــة تقـــديم تقريـــر
مكتــــــوب في أجــــــل شهــــــر واحد )1( من تاريـــــــخ تسل ّمـــــــه تقريـــــــر
المستشار المقرر.
يتضمــــن التقريــــر وجوبــــا عــــرضا عن الوقائــــع والإجــــراءات
وبيـــــان المسألـــــة الـــــتي يتعيّـــــن الـــــبت فيـــــها من قبـــــل محكمــــــة
التنـــــــازع ورأي محافـــــــظ الدولـــــــة حـــــــول كل مسألـــــــة مطروحـــــــة
والحلول المقترحة للفصل فيها، ويختتم بطلبات محددة.
يعرض محافظ الدولة التقرير في الجلسة العلنية.
كمـــــــا يقـــــــدم محافـــــــظ الدولـــــــة أو محافـــــــظ الدولـــــــة المساعــــــــد
ملاحظاته الشفوية في الجلسة“.
تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و30 و31 و32 من القانـون
العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عـــام 1419 الموافق 3
يونيو سنة 1998 والمذكــور أعــلاه، وتحـــرر كما يأتي :
مهوريّة الجزائريّة / العدد 953
”المادة 27 : يشــــــرف رئيــــــس محكمــــــة التنـــــــازع على ضبـــــــط
الجلسة طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية“.
”المادة 30 : تصــدر قــرارات محكمـــة التنـــازع باســـم الشعـــب
الجزائــري، ويجــب أن تتضمــن أسمــاء الأطــراف والمستنـــدات
الرئيسيــــــــة المؤشــــــــر عليهــــــــا والنصـــــــــوص المطبقـــــــــة، وعنـــــــــد
الاقتضاء، طلبات الأطراف أو محاميهم.
تكــون قــرارات محكمــة التنـــازع معللـــة، وتذكـــر بهـــا أسمـــاء
القضاة المشاركين في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة.
يوق ّــــــع الرئيــــــس والمستشــــــار المقــــــرر وأمين الضبــــــط على
الأصل“.
”المادة 31 : تبـــلغ قـــرارات محكمـــة التنـــازع، بكـــل الوسائــــل
القانونيـة، من قبـل أمانـة الضبـط إلى الأطــراف المعنيــة والتــي
تـــرسل ملـــف القضيـــة مرفقــــا بنسخــــة من القــــرار إلى الجهــــات
القضائيـــة المعنيـــة في أجـــل أقصـــاه شهـــر واحد )1(، ابتـــداء من
تاريـــــــخ النطـــــــق بالقــــــــرار، تحت مسؤوليــــــــة رئــــــــيس محكمــــــــة
التنازع“.
”المادة 32 : تكـــون قـــرارات محكمـــة التنـــازع ملزمـــة لقضـــاة
النظام القضائي العادي وقضاة النظام القضائي الإداري، وهي
غير قابلة لأي طعن.
يمـــــكن أن تكــــــون قــــــرارات محكمــــــة التنــــــازع محــــــل دعــــــوى
تفسيرية أو دعوى تصحيح خطأ مادي.
يمـــكن رئـــيس محكمـــة التنـــازع تصحيــــح الأخطــــاء الماديــــة
البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع“.
يعدل عنوان القانون العضوي رقـم 98-03 المؤرخ
في 8 صفـــر عـــام 1419 الموافــــق 3 يونيــــو سنــــة 1998 والمذكــــور
أعلاه، ويحرر كما يأتي :
”القانـون العضــوي رقــم 98-03 المؤرخ في 8 صفــر عــام 1419
الموافــــــق 3 يونيــــــو سنـــــــة 1998 والمتعلـــــــق بتنظيـــــــم محكمـــــــة
التنازع وسيرها واختصاصاتها“.
يستبـــــدل مصطلــــــح ”كاتــــــب الضبــــــط“ بمصطلــــــح
”أمين الضبـــط“ ومصطلــــح ”كتابــــة الضبــــط“ بمصطلــــح ”أمانــــة
الضبـط“ في جمـيع أحكـام القانـون العضــوي رقــم 98-03 المؤرخ
في 8 صفـــر عـــام 1419 الموافــــق 3 يونيــــو سنــــة 1998 والمذكــــور
أعلاه.
تلـغى أحكــام المادة 34 مــن القانــون العضــوي رقــم
98-03 الــمــؤرخ في 8 صفـــــر عـــــام 1419 الموافـــــق 3 يونيـــــو سنـــــة
1998 والمتعلــــق باختصاصـــــات محكمـــــة التنـــــازع وتنظيمهـــــا
وعملها.
ينـــــــــــــــشر هـذا القانـــــــــــــــون العضـــــــــــــــوي في الجريـدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
حـرّ ر بالجزائـر في 9 صفـر عــام 1447 الموافــق 3 غشــت سنــة
2025.
عبد المجيد تبون
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق بمجلس الدولة و كذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية .
عقد الامتياز عقد إداري ، النظر فيه من اختصاص القضاء الإداري . لما كان عقد الامتياز عقدا إداريا تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل بشكل استثنائي مؤقت و قابل للرجوع عليه ، فإنه ليس حقا شخصيا دائما للمستفيد بما في ذلك حق تجديد الامتياز.
متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .
كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض.