الغرفة الخامسة

قرار رقم 060189

مجلس الدولة — الغرفة الخامسة28/04/2010

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الخامسة
رقم القرار
060189
التاريخ
28/04/2010
الموضوع
القرارات البرلمانية الإدارية
الوسوم:مجلس الدولةمنازعات الأحزاب

المبدأ القانوني

لئن كان من الاختصاص المباشر لمجلس الدولة رقابة القرارات الصادرة عن البرلمان في إطار نشاطه الإداري البحت، فإنه يجب أن تكون هذه القرارات قد ألحقت ضررا وبالتالي القرار ذو طابع برلماني الصادر عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته رئيسا لمكتب المجلس البرلماني والمتضمن عدم تجديد الإجراء الاستثنائي المتمثل في صب التعويضات البرلمانية لنواب حزب ......في الحساب الجاري لهذا الحزب والمتخذ طبقا للمادة 18 من القانون 01-01 المؤرخ في 2001/01/31 المتعلق بعضو البرلمان التي يستنتج من نصها أن التعويض المستحق للعضو أثناء عهدته البرلمانية شخصي، يعد مشروع وغير مشوب بعيب تجاوز السلطة.

نص القرار

2010

المجلس الشعبي الوطني

عدم تجديد إجراء صب التعويضات البرلمانية لحزب

–

منازعة

عدم تأسيس الطعن

.

لئن كان من الاختصاص المباشر لمجلس الدولة رقابة القرارات الصادرة عن البرلمان

في إطار نشاطه الإداري البحت، فإنه يجب أن تكون هذه القرارات قد ألحقت ضررا وبالتالي

القرار ذو طابع برلماني الصادر عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته رئيسا لمكتب

المجلس البرلماني والمتضمن عدم تجديد الإجراء الاستثنائي المتمثل في صب التعويضات

في الحساب الجاري لهذا الحزب والمتخذ طبقا للمادة

18

من

المتعلق بعضو البرلمان التي يستنتج من نصها أن

التعويض المستحق للعضو أثناء عهدته البرلمانية شخصي، يعد مشروع وغير مشوب بعيب

حيث إن الطعن الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية و تطبيقا لمقتضيات المادة

9

من

باختصاصات

مجلس الدولة و

قرار رقم

060189

المؤرخ في

28

/

04

/

2010

)

ل

.

ن

(

ومن معها ضد

المجلس الشعبي الوطني

قرار برلماني

–

عدم تجديد إجراء صب التعويضات البرلمانية لحزب

مشروعية القرار

–

التعويض البرلماني شخصي

–

عدم تأسيس الطعن

القانون رقم

01

-

01

:

المادة

18

.

لئن كان من الاختصاص المباشر لمجلس الدولة رقابة القرارات الصادرة عن البرلمان

في إطار نشاطه الإداري البحت، فإنه يجب أن تكون هذه القرارات قد ألحقت ضررا وبالتالي

القرار ذو طابع برلماني الصادر عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته رئيسا لمكتب

المجلس البرلماني والمتضمن عدم تجديد الإجراء الاستثنائي المتمثل في صب التعويضات

البرلمانية لنواب

حزب

......

في الحساب الجاري لهذا الحزب والمتخذ طبقا للمادة

المؤرخ في

2001

/

01

/

31

المتعلق بعضو البرلمان التي يستنتج من نصها أن

التعويض المستحق للعضو أثناء عهدته البرلمانية شخصي، يعد مشروع وغير مشوب بعيب

و عليه فإن

مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث إن الطعن الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية و تطبيقا لمقتضيات المادة

القانون العضوي

98

-

01

المؤرخ في

30

/

05

/

1998

المتعلق

باختصاصات

الموضوع

:

قرار برلماني

مشروعية القرار

التشريع

:

القانون رقم

المبدأ

:

لئن كان من الاختصاص المباشر لمجلس الدولة رقابة القرارات الصادرة عن البرلمان

في إطار نشاطه الإداري البحت، فإنه يجب أن تكون هذه القرارات قد ألحقت ضررا وبالتالي

القرار ذو طابع برلماني الصادر عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته رئيسا لمكتب

المجلس البرلماني والمتضمن عدم تجديد الإجراء الاستثنائي المتمثل في صب التعويضات

البرلمانية لنواب

القانون

01

-

01

المؤرخ في

التعويض المستحق للعضو أثناء عهدته البرلمانية شخصي، يعد مشروع وغير مشوب بعيب

تجاوز السلطة

.

-

من حيث الشكل

حيث إن الطعن الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية و تطبيقا لمقتضيات المادة

القانون العضوي

تنظيمه و عمله

.

-

من حيث الموضوع

:

حيث إن القرار المتنازع عليه المتخذ بتاريخ

07

/

06

/

2009

من طرف رئيس المجلس الشعبي

الوطني بصفته رئيسا لمكتب هذا المجلس البرلماني و الذي قرر بموجبه هذا الأخير عدم تجديد

الإجراء

الاستثنائي

المتمثل في صب التعويضات البرلمانية لنواب حزب

......

في الحساب

الجاري لهذ

ا الحزب يعتبر قرار برلماني

.

حيث إن القاضي الإداري مختص للفصل في نزاع يتعلق بعمل المجالس البرلمانية و نتيجة لذلك

الفصل في طعن موجه ضد قرار برلماني قصد المنازعة في شرعيته

.

لكن

حيث إن القرار المتنازع عليه في النزاع الحالي المؤرخ في

07

/

06

/

2009

لا يمكن

اعتباره قرارا إداريا يلحق ضررا

.

و إنه بالفعل القرار السابق للقرار المؤرخ في

07

/

06

/

2009

الذي وافق بموجبه مكتب المجلس

الشعبي الوطني علي طلب حزب

........

بصب التعويضات البرلمانية لنواب

ه في الحساب

الجاري للحزب لم يكن حقا بل مجرد مزية

.

و إنه يتضح فعلا من مقتضيات المادة

18

من القانون

01

–

01

المؤرخ في

31

/

01

/

2001

المتعلق بعضو البرلمان أن هذا الأخير يتقاضي تعويضا أثناء عهدته البرلمانية

.

حيث إنه يستخلص من لفظ هذا النص القانوني و فحواه أن التع

ويض البرلماني شخصي

.

حيث إنه يتعين القول نتيجة لذلك بأن المجلس البرلماني المتصرف في إطار مكتبه تطبيقا للقواعد

المسيرة لعمله الإداري تصرف بكل شرعية

.

و إنه لم يغفل قاعدة قانونية و لم يتعدي علي حق

.

و إنه يجب القول بالتالي بأن الطعن المرفوع من طرف المدعيين غير

مؤسس و يستوجب

الرفض

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

علنيا حضوريا

:

في الشكل

:

قبول الطعن

.

في الموضوع

:

رفضه موضوعا لعدم التأسيس

.

الحكم علي المدعيين بالتضامن بالمصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به

في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن و العشرين من

شهر أفريل سنة ألفين و عشرة من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدة والسادة

:

بن عبيد الوردي

حسن عبد الحميد

بن ساعو فريدة

الرئيس

مستشار الدولة المقرر

مستشارة الدولة

بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة سعيد سعاد أمينة الضبط