المادة 1
يهدف هذا الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الى:
-تحديد المبادئ الاساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي،
- تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بادارة وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والاستفتائية والاشراف عليها وشفافيتها،
- تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة واخلقة الحياة السياسية،
- ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمراة في الحياة السياسية، وضمان اختيار حر بعيد عن كل تاثير مادي،
المادة 2 (معدلة م 2 ق عضوي 26-05): يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بالمصطلحات الاتية:
ورقة التصويت: ورقة معدة خصيصا للاقتراع من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توضع في متناول الناخب في مكتب التصويت يوم الاقتراع، قصد تمكينه من التعبير عن اختياره قبل وضعها في صندوق الاقتراع.
الورقة الملغاة: ورقة التصويت التي لا تؤخذ بعين الاعتبار اثناء عملية الفرز وحساب الاصوات لعدم مطابقتها لاحكام هذا القانون العضوي،
الباقي الاقوى: وسيلة لتوزيع المقاعد المتبقية في نمط الاقتراع بالقائمة بعد التوزيع الاولي للمقاعد على اساس المعامل الانتخابي،
المترشح: كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي او بصفة مستقلة،
بطاقة الناخب: بطاقة شخصية تسلمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الى شخص بعد تسجيله في القائمة الانتخابية لتمكينه من ممارسة حقه في التصويت في العمليات الانتخابية والاستفتائية.
المعامل الانتخابي: هو ناتج تقسيم عدد الاصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
الاستفتاء: الية من اليات الديمقراطية التي يتم بواسطتها عرض نص او سؤال لمصادقة مجموع الهيئة الناخبة.
فارز: شخص يشارك فعليا في عملية فرز اوراق التصويت،
الاقتراع: مصطلح شامل يستعمل لوصف عملية انتخابية او استفتائية،
الاصوات المعبر عنها: عدد الاصوات الصحيحة المعتد بها بعد عملية الفرز،
الجريمة الانتخابية: كل فعل معاقب عليه قانونا، ايا كان نوعه، يرتكب باية وسيلة كانت من شانه المساس بالعمليات الانتخابية والاستفتائية او اعاقتها،
- الادارة المختصة: مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية.
المبادئ الاساسية