الغرف الجزائية

قرار رقم 832260

المحكمة العليا — الغرف الجزائية30/01/2020

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
832260
التاريخ
30/01/2020
الموضوع
صرف
المرجع القانوني
المواد 01, 01 مكرر و 6, 7, 9 من الأمر: 96-22 المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج
الوسوم:جماركصرفاختصاصشكلطعن بالنقضقبولنقض

المبدأ القانوني

لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.

نص القرار

ملف رقم: 0832260 قرار بتاريخ: 30-01-2020 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة و تحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الاجراءات و إرسال الاجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

من حيث الشكل

حيث أن إدارة الجمارك سجلت طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 22/05/2011 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي صرح بعدم الاختصاص.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنه عملا بأحكام المادتين 07 و 09 من الأمر 96/22 المعدل والمتمم فإنه يجوز لإدارة الجمارك القيام بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم الشكوى إلى النيابة دون أن يمتد حقها إلى التأسيس كطرف مدني للمطالبة بالحقوق الجبائية كما هو الحال في قانون الجمارك كون الأمر 96/22 قانون ذات طابع جزائي محض ولم يتضمن أية أحكام أو عقوبات جبائية ومنه تعين القول بأن إدارة الجمارك تعد من غير ذي صفة في قضية الحال والتصريح بعدم قبول طعنها شكلا لانعدام الصفة.

منطوق القرار

رفض الطعن

الرئيس

ماموني الطاهر

المستشار المقرر

ماموني الطاهر

أمين الضبط

قرليفة محمد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة