الغرفة الثالثة

قرار رقم 091399

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
091399
الموضوع
صلاحيات الوالي
الوسوم:مجلس الدولةإعتراف بحق

المبدأ القانوني

ليس من اختصاص المحكمة الإدارية تعليق عضوية عضو في مجلس شعبي بلدي، إلي غاية الفصل في متابعته جزائيا. خول المشرع والي الولاية صلاحية تعليق عضو منتخب عن نشاطه. تعتبر صلاحية التعليق أو عدم التعليق عمل ملاءمة، لا رقابة قضائية عليها.

نص القرار

2014

ولاية الشلف و من معها

تعليق عضوية انتخابية

–

صلاحية للوالي

.

ليس من اختصاص المحكمة الإدارية تعليق عضوية عضو في مجلس شعبي بلدي، إلي

خول المشرع والي الولاية صلاحية تعليق عضو منتخب عن نشاطه

.

تعتبر صلاحية التعليق أو عدم التعليق عمل ملاءمة، لا رقابة قضائية عليها

.

حيث أن الاستئناف الحالي مستوفيا للأوضاع والأشكال القانونية وواردا خلال الآجال المحددة

فعوا دعوي أمام المحكمة الإدارية الشلف

من خلالها أمر والي ولاية الشلف بتوقيف المدعي عليه

)

ب م

(

من عضوية المجلس

الشعبي البلدي لبلدية الزبوجة إلي غاية الفصل النهائي في الدعوي الجزائية المطروحة ضده

مستأنف برفض دعواهم علي أساس أن

الطلب ليس اختصاص المحكمة بل الوالي الذي له الصلاحية لإسقاط العضوية وذلك طبقا لنص

حيث أنه ردا علي الدفع بكون المستأنفين غيروا طلباتهم من عريضة افتتاح الدعوي إلي

لما أنه ثبت من ملف الدرجة الأ

ولي أن المستأنفين فعلا

القرار

رقم

091399

ال

مؤرخ في

22

/

05

/

2014

)

م ف

(

و من معه

–

ولاية الشلف و من معها

مجلس شعبي بلدي

-

عضوية انتخابية

–

تعليق عضوية انتخابية

قانون البلدية

)

11

-

10

(

المادة

43

.

ليس من اختصاص المحكمة الإدارية تعليق عضوية عضو في مجلس شعبي بلدي، إلي

غاية الفصل في متابعته جزائيا

.

خول المشرع والي الولاية صلاحية تعليق عضو منتخب عن نشاطه

تعتبر صلاحية التعليق أو عدم التعليق عمل ملاءمة، لا رقابة قضائية عليها

و

عليه فإن مجلس الدولة

حيث أن الاستئناف الحالي مستوفيا للأوضاع والأشكال القانونية وواردا خلال الآجال المحددة

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، فهو

مقبول

.

من حيث الموضوع

:

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن

المستأنف

ي

ن

ر

فعوا دعوي أمام المحكمة الإدارية الشلف

من خلالها أمر والي ولاية الشلف بتوقيف المدعي عليه

الشعبي البلدي لبلدية الزبوجة إلي غاية الفصل النهائي في الدعوي الجزائية المطروحة ضده

أمام المحكمة العليا، فأصدرت المحكمة الإدارية الحكم ال

مستأنف برفض دعواهم علي أساس أن

الطلب ليس اختصاص المحكمة بل الوالي الذي له الصلاحية لإسقاط العضوية وذلك طبقا لنص

من قانون البلدية

.

حيث أنه ردا علي الدفع بكون المستأنفين غيروا طلباتهم من عريضة افتتاح الدعوي إلي

الاستئناف يلاحظ أن الأمر غير كذلك طا

لما أنه ثبت من ملف الدرجة الأ

الموضوع

:

مجلس شعبي بلدي

التشريع

:

قانون البلدية

المبدأ

:

ليس من اختصاص المحكمة الإدارية تعليق عضوية عضو في مجلس شعبي بلدي، إلي

غاية الفصل في متابعته جزائيا

خول المشرع والي الولاية صلاحية تعليق عضو منتخب عن نشاطه

تعتبر صلاحية التعليق أو عدم التعليق عمل ملاءمة، لا رقابة قضائية عليها

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف الحالي مستوفيا للأوضاع والأشكال القانونية وواردا خلال الآجال المحددة

بالمادة

950

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، فهو

من حيث الموضوع

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن

التمسوا

من خلالها أمر والي ولاية الشلف بتوقيف المدعي عليه

الشعبي البلدي لبلدية الزبوجة إلي غاية الفصل النهائي في الدعوي الجزائية المطروحة ضده

أمام المحكمة العليا، فأصدرت المحكمة الإدارية الحكم ال

الطلب ليس اختصاص المحكمة بل الوالي الذي له الصلاحية لإسقاط العضوية وذلك طبقا لنص

المادة

43

من قانون البلدية

حيث أنه ردا علي الدفع بكون المستأنفين غيروا طلباتهم من عريضة افتتاح الدعوي إلي

الاستئناف يلاحظ أن الأمر غير كذلك طا

التمسوا في الأول أمر الوالي بتوقيف المدعي عليه

)

ب م

(

عن عضوية المجلس الشعبي البلدي

إلي غاية الفصل في الدعوي الجزائية لكنهم قدموا عريضة إضافية طلبوا من خلالها إلغاء

محضر التنصيب المؤرخ في

10

/

12

/

10

12

والقرا

ر المؤرخ في

17

/

12

/

2012

المتضمن

تعيينه كرئيس المجلس الشعبي البلدي وإلغاء عضويته إلي حين الفصل النهائي في الدعوي

الجزائية مما يجعل الدفع غير مؤسس ومستبعد

.

حول النزاع

:

حيث أن المادة

43

من قانون البلدية

11

-

41

المؤرخ في

2

2

/

11

/

2

011

تنص علي أنه

يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال

العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة

عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلي غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المخ

تصة

.

حيث بالرجوع إلي المادة المذكورة أعلاه إن المشرع خول صلاحية توقيف المنتخب عن نشاطه

من عدمها للوالي وحده إذ يعتبر عمل

ملائمة

لا يخضع للرقابة القضائية

.

حيث لذلك إن اتخاذ الوالي لقرار تعيين المدعو

)

ب م

(

وتنصيبه كرئيس مجلس شعبي بلدي تم

ضمن الصلاحيات المخول

ة له قانونا وله سلطة التوقيف عن ممارسة النشاط من عدمه

.

حيث أن المستأنف

ي

ن فسروا خطأ نص المادة

43

المشار إليها أعلاه لأن هذه المادة لا تلزم الوالي

بإجراء التوقيف عن النشاط بل أن الأمر جوازي بالنسبة له

.

حيث فضلا عما ذكر أعلاه أن المستأنفين لم يثبتوا صفتهم في

هذا النزاع ولا مصلحتهم

.

حيث للأسباب أعلاه إن دعواهم غير مؤسسة ولذلك إن قضاة الدرجة الأولي أحسنوا تقدير

الوقائع وتطبيق القانون

.

بالنتيجة يتعين تأييد الحكم المستأنف

.

حيث أن المستأنف

ي

ن يتحملون المصاريف القضائية

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا

حضوريا نهائيا

:

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد الحكم

المستأنف

.

الحكم علي المستأنفين بالمصاريف القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

الثاني و العشرين

من

شهر

ماي

سنة ألفين و

أربعة

عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة

:

مسعودي حسين

الرئيس

بن ساعو فريدة

مستشار دولة مقرر

نويري عبد العزيز

مستشار دولة

حسن عبد الحميد

مستشار دولة

بوعروج فريدة

مستشار دولة

بحضور السيد س

ع

ادية بشير محافظ الدولة و بمساعد السيد بوس

ب

سي رشيد أمين الضبط

.