مرسوم 18-153 يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترق

النسخة الفرنسية

مرسوم 18-153 يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترق

مرسوممعدّل ومتممسنة 2018

معدل ومتمم بالنص 25-135 (2025).

المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦34⁩ مادة
رقم النص
18-153

المادة 162

،منه، المعدلة

-

وبمقتضى االمر رقم95

-

07

المؤرخ في23

شعبان عام

1415

الموافق25

يناير سنة1995

،والمتعلق بالتامينات

المعدل

،والمتمم

-

وبمقتضى القانون رقم98

-

04

المؤرخ ف ي20

صفر عام1419

الموافق15

يونيو سنة1998

والمتعلق بحماية

التراث

،الثقافي

-

وبمقتضى القانون رقم2000

-

06

المؤرخ في27

رمضان عام1421

الموافق23

ديسمبر سنة2000

والمتضمن قانون

المالية لسنة2001

، السيما

المادة 41

،منه، المعدلة

-

وبمقتضى القانون رقم01

-

21

ال مؤرخ في7

شوال عام

1422

الموافق22

ديسمبر سنة2001

والمتضمن قانون المالية

لسنة2002

، السيما

المادة 209

،منه، المعدلة

-

وبمقتضى القانون رقم08

-

09

المؤرخ في18

صفر عام1429

الموافق25

فبراير سنة2008

والمتضمن قانون االجراءات

،المدنية واالدارية

  • وبمقتضى القا نون رقم11

-

10

المؤرخ في20

رجب عام1432

الموافق22

يونيو سنة2011

،والمتعلق بالبلدية

-

وبمقتضى القانون رقم12

-

07

المؤرخ في28

ربيع االول عام1433

الموافق21

فبراير سنة2012

والمتعلق

،بالوالية

-

وبمقتضى القانون رقم17

-

11

المؤرخ في8

ربيع الثاني عام1439

الم وافق27

ديسمبر سنة2017

والمتضمن قانون

المالية لسنة2018

، السيما

المادة 91

،منه

-

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم15

-

140

المؤرخ في8

شعبان عام1436

الموافق27

مايو سنة2015

والمتضمن احداث

،مقاطعات ادارية داخل بعض الواليات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم17

-

242

المؤرخ في23

ذي القعدة عام1438

الموافق15

غشت سنة2017

والمتضمن

،تعيين الوزير االول

-

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم17

-

243

المؤرخ في25

ذي القعدة عام1438

الموافق17

غشت سنة2017

والمتضمن

،نعيين اعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم03

-

269

المؤرخ في8

جمادى الثانية عام1424

الموافق7

غشت سنة2003

الذي يحدد

شروط وكيفيات التنازل عن االمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة او الموضوعة حيز

االستغالل قبل اول يناير سنة2004

، المعدل

،والمتمم

-

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم07

-

10

المؤرخ في22

ذي الحجة عام1427

الموافق11

يناير سنة2007

الذي يحدد

شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر االيجار وسعر بيع السكنات العمومية االيجارية لفائدة المجاهدين

،وذوي الحقوق

-

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم08

-

142

المؤرخ في5

جمادى االولى عام1429

الموافق11

مايو سنة2008

الذي يحدد

،قواعد منح السكن العمومي االيجاري

-

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم08

-

189

المؤرخ في27

جمادى الثانية عام1429

الموافق اول يوليو سنة2008

الذي

يحدد صالحيات وزير السكن وال،عمران والمدينة

،المعدل والمتمم

-

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم15

-

141

المؤرخ في9

شعبان عام1436

الموافق28

مايو سنة2015

والمتضمن نظيم

،المقاطعة االدارية وسيرها

-

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم15

-

204

المؤرخ في11

شوال عام1436

الموافق27

يوليو سنة2015

وال متضمن اعفاء

،المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني االلي للحالة المدنية

-

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم16

-

310

المؤرخ في30

صفر عام1438

الموافق30

نوفمبر سنة2016

الذي يحدد

شروط نقل حق االيجار المتعلق بالسكن العمومي االيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري

،وكيفياته، المعدل

:يرسم ما ياتي

:المادة االولى

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)

تطبيقا الحكام

المادة 41

من القانون رقم2000

-

06

المؤرخ في27

رمضان عام1421

الموافق23

ديسمبر سنة2000

والمتضمن قانون المالية لسنة2001

، واحكام

المادة 32

من االمر رقم

22

-

01

المؤرخ في5

محرم عام1444

الموافق3

غشت سنة2022

والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2022

، يهدف

هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن االمالك العقار ية التابعة للدولة واالمالك المسيرة من طرف دواوين الترقية

.والتسيير العقاري

المادة 2

يتم التنازل عن االمالك العقارية المذكورة في المادة االولى اعاله، لفائدة شاغليها الشرعيين من االشخاص الطبيعيين

من جنسية جزائرية او االشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجز.ائري، على اساس قيمتها التجارية

تحدد معايير تحديد القيمة التجارية لالمالك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير

.المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن

المادة 2 مكرر

(مستحدثة بموجب م ت25

-

135

)

يتم ايداع ملف طلب شراء االمالك العقارية المذكورة في المادة االولى

.اعاله في شكل ورقي او عبر المنصة الرقمية المنشاة لهذا الغرض

المادة 3

تستثنى من مجال تطبيق احكام هذا المرسوم

-

السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات االقليمية المنصوص عليها في

المادة 162

م ن

قانون المالية لسنة1992

،

-

،االمالك العقارية المصنفة او في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي

-

،االمالك العقارية التابعة للجماعات المحلية

-

.االمالك العقارية المهددة باالنهيار

الفصل االول

شروط التنازل عن االمالك العقارية

الفرع االول

االمالك العقارية ذات اال

ستعمال السكني

المادة 4

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)

يمكن الشاغلين الشر عيين لالمالك العقارية ذات االستعمال السكني، اقتناء

.سكنهم بدفع كامل الثمن فورا او بالتقسيط

ويستفيدون من خصم مبالغ االيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني الى غاية تاريخ تبليغ مقرر التنازل على اساس

.شهادة استيفاء االيجار التي تعدها المصلحة المسيرة

المادة 5

في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، يستفيد الطالب من تخفيض قيمته10

. من ثمن التنازل%

المادة 6

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقس يط، يستفيد الطالب من اجل اقصاه

( خمس وعشرون25

.) سنة، لدفع ثمن التنازل

وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع اولي نسبته5 من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، يدفع عند ابرام%

.عقد البيع

ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب1

%

في السنة

المادة 7

في حا

لة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل

: قدره

-

7

( عندما تكون المدة المتفق عليها اقل من ثالث3

)

.سنوات او تساويها

  • 5 عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثالث (

3

( ) سنوات وتقل عن خمس5

.) سنوات او تساويها

المادة 8

ي% ترتب على عدم تسديد اي من المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة نسبتها1 .

( في حالة عدم دفع الطالب ستة6

،) مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به

.والسيما منها الغاء البيع

وفي هذه الحالة، تؤول المست

حقات الشهرية المدفوعة

.الى المصلحة المتنازلة

المادة 9

في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب ان يتضمن عقد البيع بندا يمنع اعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل

.كامال

المادة 10

يستثنى من االستفادة من االحكام المنصوص عليها اعاله في مجال خصم مبالغ االيجار المدفوعة والتخفيضات في

سعر التنازل، الطالبون الراغبون في شراء مسكن في اطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة او

استفادوا من اعانة مالية قصد بناء او ترميم او شراء مسكن

الفرع الثاني

االمالك العقارية ذات

االستعمال التجاري او المهني او الحرفي

المادة 11

ال يستفيد الشاغلون الشرعيون لالمالك العقارية ذات االستعمال التجاري او المهني او الحرفي الراغبون في شراء

.محالتهم، من االحكام المنصوص عليها اعاله في مجال التخفيض في سعر التنازل وخصم مبالغ االيجار المدفوعة

ال

فصل الثاني

كيفيات التنازل عن االمالك العقارية

الفرع االول

االمالك العقارية التابعة للدولة

المادة 12

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)

يجب ايداع طلب شراء االمالك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب

لدى لجنة المقاطعة االدارية او لجنة الدائرة، التي ينصبها ال.والي المختص اقليميا لهذا الغرض

:ويرفق الطلب بملف يتضمن

-

،السند الشرعي لشغل الملك العقاري

-

،وثيقة تثبت دفع كل مستحقات االيجار تصدرهاالمصلحة المسيرة

-

.نسخة من بطاقة هوية الطالب او نسخة من القانون االساسي للشخص المعنوي

المادة 13

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)

.تكلف اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها

:تتكون اللجنة من

-

،الوالي المنتدب او رئيس الدائرة، رئيسا

-

،ممثل المدير الوالئي المالك الدولة

-

،ممثل المدير الوالئي المكلف بالسكن

-

رئيس او رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية

-ممثل المدير العام لدي،وان الترقية والتسيير العقاري المعني

.توسع اللجنة لتشمل ممثل مدير الثقافة، عندما يتضمن جدول االعمال امالك عقارية تقع داخل القطاعات المحمية

.تتولى مصالح المقاطعة االدارية او الدائرة االمانة التقنية للجنة

المادة 14

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)يتعين على

لجنة المقاطعة االدارية او لجنة الدائرة الفصل في كل طلب

( شراء في اجل شهرين2

.) ابتداء من تاريخ ايداع الطلب

يجب ان تبلغ صاحب طلب الشراء برسالة موصى عليها مع اشعار باالستالم، قرارها وثمن التنازل ووثيقة االلتزام بالشراء تعد

طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من ا.لوزير المكلف بالسكن

( وفي هذه الحالة، يتعين على الطالب تاكيد طلبه لدى اللجنة في اجل شهر واحد1

) ابتداء من تاريخ استالم التبليغ يجب ان يكون

كل رفض لطلب الشراء معلال ويبلغ

.للطالب

المادة 15

يبرم عقد بيع تعده مصالح امالك الدولة بين الطالب ومالك العقار، موض

وع التنازل، طبقا للتشريع

.المعمول به

يجب ان يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما، طبقا

للنظام الداخلي للملكية المشتركة

.الملحق بعقد البيع

المادة 16

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)

يقدم كل طعن في قرارات لجنة المقاطعة االدارية او لجنة الدائرة لدى

( اللجنة الوالئية في اجل شهر واحد1

.) ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة

المادة 17

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)

تكلف اللجنة الوالئية بدراسة الطعون التي بقدمها الطالب والفصل فيها في

اجل شهر

( واحد1

.) ابتداء من تاريخ اخطارها

:تتكون اللجنة من

-

،الوالي او ممثله، رئيسا

-

،المدير الوالئي المالك الدولة

-

،المدير الوالئي المكلف بالسكن

-

.المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني

الفرع الثاني

االمالك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طر

ف دواوين الترقية والتسيير العقاري

المادة 18

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)

يجب ايداع طلب شراء االمالك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية

.والتسيير العقاري، من طرف الطالب لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني

:يرفق الطلب بملف يتضمن

-

عقد ايجار،الملك العقاري

  • وثيقة تثبت دفع كل مستحقات االيجار تصدرها

،المصلحة المسيرة

-

.نسخة من بطاقة هوية الطالب او نسخة من القانون االساسي للشخص المعنوي

المادة 19

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)

يكلف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بدراسة طلبات الشراء

.والفصل فيها

المادة 20

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)

يتعين على المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني الفصل في

( كل طلب شراء في اجل شهر واحد1

.) ابتداء من تاريخ ايداع الطلب

ويجب ان يبلغ الطالب برسالة موصى عليها

مع اشعار باالستالم بقراره وثمن التنازل ووثيقة االلتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج

المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن

( وفي هذه الحالة، يتعين على الطالب تاكيد طلبه لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني في اجل شهر واحد

١ )

ابتداء من تاريخ استال.م التبليغ، ويقوم بالتسديد حسب صيغتي الشراء المحددتين في هذا المرسوم

.يجب ان يكون كل رفض لطلب الشراء معلال، ويبلغ للطالب

المادة 21

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)

تقدم كل الطعون في قرارات المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري

لدى لجنة الطعون التا بعة لمديرية الوالية المكلفة بالسكن المذكورة في

المادة 22

( ادناه، في اجل شهر واحد1

) ابتداء من تاريخ

.استالم التبليغ

المادة 22

(معدلة ومتممة بموجب م ت25

-

135

)

تكلف لجنة الطعون التابعة لمديرية الوالية المكلفة بالسكن بدراسة الطعون

التي يقدمها الطالب والفصل( فيها، في اجل خمسة عشر15

.) يوما، ابتداء من تاريخ االخطار

:تتكون اللجنة من

-

،المدير الوالئي المكلف بالسكن، رئيسا

-

.المدير الوالئي المالك الدولة المعني

الفصل الثالث

احكام ختامية

المادة 23

يسجل المشترون لالمالك العقارية، بعنوان هذا المرسوم، في البطاقية الوطنية للسكن المنشاة بموجب

المادة 59

من

المرسوم التنفيذي رقم08

-

142

المؤرخ في5

جمادى االولى عام1429

الموافق11

مايو سنة2008

.والمذكور اعاله

وبهذه الصفة، يستثنى المشترون من الحصول على السكن االجتماعي او على اي شكل اخر من االعانة الت ي تمنحها الدولة في

.هذا المجال

المادة 24

تلغى احكام المرسوم التنفيذي

رقم03

-

269

المؤرخ في8

جمادى الثانية عام1424

الموافق7

غشت سنة2003

الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن االمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة او

الموض وعة حيز االستغالل قبل اول يناير سنة2004

.، المعدل والمتمم

المادة 25

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

.للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر في19

رمضان عام1439

الموافق4

يونيو سنة2018

..

احمد او يحيى

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الرابعة· 29/10/2009
شهادة الحيازة

- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الرابعة· 29/09/2011
تسوية وضعية عقار

يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد.

الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.