الغرفة الثالثة

قرار رقم 058486

مجلس الدولة — الغرفة الثالثة27/01/2011

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثالثة
رقم القرار
058486
التاريخ
27/01/2011
الموضوع
الشخصية الإعتبارية
الوسوم:مجلس الدولةإعتراف بحق

المبدأ القانوني

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

نص القرار

2011

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية

و من معها

–

استمرارية النشاط الأصلي

الاعتبارية

–

إعلان عن مزايدة

–

ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد

العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن

التنازل

الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و

استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي

لة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و

حيث تدفع المدعي عليها والمدخلة في الخصام بانعدام صفة المدعية علي أساس أن الدعوي

وأن المحاجر هي صاحبتها وبما أن

يها الشركة المخصصة فإن السندات المنجمية لا تخصها

.

ومن ثمة فإن

صاحبة الحق في المحاجر هي الشركة التي خضعت إلي الخوصصة وليس المدعية

.

وحيث أنه بالرجوع إلي وقائع الملف تثبت أن المدعية اشترت أصول وخصوم شرك

ة البناء

برج بوعريريج بموجب دفتر شروط أعدته شركة تسيير مساهمات الدولة

"

إنجاب

"

تضمن

المحجرين موضوع هذه الدعوي وبعد الإعلان علي المناقصة رسي المزاد علي الشركة

لائحة رقم

82

/

07

المؤرخة في

بانعدام الصفة والمصلحة لدي المدعية قول غير جدي

قرار رقم

058486

المؤرخ في

27

/

01

/

2011

ش ش و و م م

)

الترابكو

(

ضد

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية

خوصصة مؤسسة لاستغلال محجر

–

تحويل الأصول

–

سند منجمي و رخصة استغلال

–

قيام الشخصية

الاعتبارية

للممتلكات المنجمية

–

تجاوز السلطة

.

ء

شركة خاصة لأصول و خصوم م

.

ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد

العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن

الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و

استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي

كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ،

و بالتالي تصرف الوكا

لة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و

المناقصة يعد تجاوزا للسلطة

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث تدفع المدعي عليها والمدخلة في الخصام بانعدام صفة المدعية علي أساس أن الدعوي

تخص موضوع تعود إلي شركة البناء برج

بوعريريج

.

وأن المحاجر هي صاحبتها وبما أن

يها الشركة المخصصة فإن السندات المنجمية لا تخصها

صاحبة الحق في المحاجر هي الشركة التي خضعت إلي الخوصصة وليس المدعية

وحيث أنه بالرجوع إلي وقائع الملف تثبت أن المدعية اشترت أصول وخصوم شرك

برج بوعريريج بموجب دفتر شروط أعدته شركة تسيير مساهمات الدولة

المحجرين موضوع هذه الدعوي وبعد الإعلان علي المناقصة رسي المزاد علي الشركة

المدعية وصدر بذلك مقرر مجلس مساهمات الدولة

)

لائحة رقم

(

وبذلك فإن القول

بانعدام الصفة والمصلحة لدي المدعية قول غير جدي

ش ش و و م م

الموضوع

:

خوصصة مؤسسة لاستغلال محجر

–

سند منجمي و رخصة استغلال

و

.

و

.

للممتلكات المنجمية

المبدأ

:

إن شرا

ء

العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن

الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و

رخصة

استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي

كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ،

و بالتالي تصرف الوكا

المناقصة يعد تجاوزا للسلطة

-

من حيث الشكل

حيث تدفع المدعي عليها والمدخلة في الخصام بانعدام صفة المدعية علي أساس أن الدعوي

تخص موضوع تعود إلي شركة البناء برج

المدعية آلت إ

ل

يها الشركة المخصصة فإن السندات المنجمية لا تخصها

صاحبة الحق في المحاجر هي الشركة التي خضعت إلي الخوصصة وليس المدعية

وحيث أنه بالرجوع إلي وقائع الملف تثبت أن المدعية اشترت أصول وخصوم شرك

برج بوعريريج بموجب دفتر شروط أعدته شركة تسيير مساهمات الدولة

المحجرين موضوع هذه الدعوي وبعد الإعلان علي المناقصة رسي المزاد علي الشركة

المدعية وصدر بذلك مقرر مجلس مساهمات الدولة

05

/

01

/

2007

(

وغير مؤسس

.

وحيث أن الدعوي قد استوفت أوضاعها القانونية والشكلية فهي مقبولة شكلا

.

وحيث عن طلب قبول تدخل المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة

محطة صناعة تكسير الحجارة في الخصام باعتبار أنها اشترت السن

د المنجمي الخاص

بمحجر كيفان الكرابع من المدعي عليها

،

هذا الطلب غير مؤسس علي اعتبار أن النزاع

وقع بين طرفي الخصومة

بتاريخ سابق علي حيازة السند المنجمي من طرف الطالبة بتاريخ

14

/

07

/

2009

.

وبما أن الدعوي تخص إبطال قرار صدر من المدعي عليها ويمس حقوق المدعية كما

جاء

في

دعواها

فإن تدخل

طرف ثالث من الدعوي لا يفيد النزاع في شي

ء

مما يستوجب رفض

طلب التدخل

.

من حيث الموضوع

:

حيث رفعت المدعية دعوي تطلب فيها إبطال قرار المدعي عليها الوكالة الو

طنية

للممتلكات

المنجمية المتمثل في

>>

الإشعار بتقديم عروض وطنية ودولية رقم

02

/

2009

<<

والمنشور في موقعها الالكتروني

W.W.W.ANPM.GOV.DZ

وعلي صفحات جريدة

المجاهد الصادر بتاريخ

15

/

06

/

2009

والذي تعلن فيه عن إجراء مناقصة لجملة من

المحاجر عبر الوطن من بينها محجر

جبل السدرة وكيفان لكرابع الموجودان في ولاية برج

بوعريريج واللذان كان مستغلان من طرف المؤسسة العمومية للبناء برج بوعريريج

.

هذه المؤسسة التي تمت خوصصتها في إطار الأمر رقم

01

/

04

الصادر بتاريخ

20

/

08

/

2001

من طرف مجلس مساهمة الدولة وأصدر بذلك اللائحة رقم

82

/

07

ا

لمؤرخة في

05

/

01

/

2007

.

وتم بيعها إلي المدعية وهي بذلك تنازع في الإعلانات التي

أصدرتها المدعي عليها لبيع المحجرين سالفي الذكر

.

وحيث تدفع الوكالة المدعي عليها بانعدام الصفة والمصلحة في شخص المدعية وبنص المادة

18

من القانون رقم

84

/

06

الصادر بتاريخ

07

/

01

/

1984

ا

لمعدل والمتمم المتعلق

بالأنشطة المنجمية باعتبار أن رخصة الاستغلال للمواد المعدنية يتم لصالح المستفيد فقط

ولحسابه وحده

.

وحيث يتبين من ملف القضية ومن ردود الأطراف والوثائق المدرجة فيه أن مجلس

مساهمات الدولة المنشئ بموجب الأمر رقم

01

/

04

المشار إليه أعلاه وبمو

جب الصلاحيات

المخولة له قانونا المتمثلة في الإشراف علي خوصصة المؤسسات العمومية

،

قامت شركة

تسيير مساحات الدولة

"

إنجاب

"

التي تعمل تحت وصايته بتقديم عرض لخوصصة مؤسسة

البناء برج بوعريريج وتم تحرير دفتر شروط تضمن الالتزامات التي تقع علي الطرفين

والأجزاء المعروض

ة للخوصصة ومن بينها المحجرين موضوع النزاع

.

وبعد أن وافقت

الوزارة المعنية علي دفتر الشروط تم الإعلان علي المناقصة لبيع المؤسسة علي مستوي

وسائل الإعلان

.

وقد رسي المزاد علي الشركة المدعية باعتبارها أحسن عارض وتم تثبيت

دفتر الشروط بموجب مقررة مجلس مساهمات الدو

لة اللائحة رقم

82

/

07

المؤرخة في

05

/

01

/

2007

.

وحيث أنه بعد هذه العملية أصدرت الوكالة المدعي عليها الإعلان موضوع هذه الدعوي

الذي يضع جملة من المحاجر للبيع عن طريق المزايدة ومن بينها محجري المدعية اللذان

آلا

إليها عن طريق رسو المزاد عليها بعد عملية الخوصصة الت

ي أجراها مجلس مساهمات

الدولة

.

حيث أن كل معطيات الملف تؤكد

أ

ن استفادة المدعية كانت بطريقة شرعية عبر مؤسسة

تمثل الدولة وسياستها في إطار الخوصصة نصت علي تشكيلتها المادة

2

من المرسوم

الرئاسي

06

/

184

بتاريخ

31

ماي

2006

.

وحيث يتبين من مراجعة دفتر الشروط أنه ينص ع

لي أنه من بين مكونات الشركة

المعروضة إلي الخوصصة محجري كيفان الكرابع وجبل السدرة

.

وحيث يؤكد ذلك عقد التنازل الواقع بين المدعية ومجمع المؤسسات للترقية والبناء المؤرخ

في

02

/

07

/

2008

كما أن مقرر مجلس مساهمة الدولة رقم

07

للدورة

82

/

بتاريخ

05

/

01

/

2007

ينص علي يس

مح مجلس مساهمات الدولة بالتنازل الكامل باستثناء الأرض

عن مؤسسة برج بوعريريج للبناء لصالح الشركة ذات م

.

م

.

ش

.

و الترابكو مقابل مبلغ مائة

وستة وثمانون مليون دينار جزائري

186.000.000

مع تحديد الشروط والتزام الشاري

وهذا ما تضمنته وثيقة تعديل القانون الأساسي لمؤسس

ة البناء برج بوعريريج المحرر أمام

الأستاذ أحمد مرابط الموثق ببن عكنون

.

كما جاء في محضر لجنة تقييم المناقصة المؤرخ في

02

/

07

/

2008

علي أن تلتزم شركة

تسيير المساهمات

"

إنجاب

"

بمرافقة المشتري في كافة الإجراءات من أجل حيازة الشركة

موضوع التنازل علي الوثائق الخاص

ة بالسندات المنجمية وترخيصات الاستغلال

المنصوص عليها في الملحقة رقم

9

لعقد التنازل المؤرخ في

02

/

07

/

2008

.

وحيث أن القانون الذي تستند إليه المدعي عليها في أقوالها رقم

84

/

06

الصدر بتاريخ

07

/

01

/

84

قد تم إلغاءه بموجب المادة

239

من القانون رقم

01

/

10

المتضمن قان

ون

المناجم

.

وحيث أن طريقة سحب السندات المنجمية أو تعليق نشاطها قد رتبته أحكام المرسوم التنفيذي

رقم

02

/

65

بتاريخ

06

/

02

/

2002

والتي لم تحترم المدعي عليها الإجراءات المنصوص

عليها في ذلك

.

إضافة إلي ما سبق فإن الأمر رقم

07

/

02

قد عدل القانون

01

/

10

المتضمن قانون المناجم

وخاصة المادة

132

وأضاف المادة

91

مكرر التي منحت مجمل الصلاحيات في هذا

المجال للوالي المختص إقليميا ولقد جسد هذا التعديل نص تنظيمي هو المرسوم التنفيذي

08

/

188

الصادر بتاريخ

01

/

0

7

/

2008

الذي يحدد كيفية منح رخصة استغلال مقالع

الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها

.

وحيث أن ما يؤكد ذلك المراسلة الموجهة إلي المدعي عليها من طرف والي ولاية برج

بوعريريج بتاريخ

01

/

07

/

2009

رقم

754

/

CAB

/

2009

والتي يشير فيها إلي عدم

احترام مصالح المدعي عليها للمادة

22

من القانون

01

/

10

ويذكرها بأن المحاجر كانت

مستغلة بطريقة قانونية من

طرف مؤسسة البناء

لبرج بوعريريج المخوصصة بموجب عقد

مح رر ف ي س نة

1999

ولم دة غي ر مح ددة بالنس بة لمحج ر كيف ان القراب ع بلدي ة بليم ور

وبموجب عقد محرر بتاريخ

1989

ولمدة غير محددة بالنسبة لمحجر جبل

السدرة في بلدي ة

سيدي مبارك

.

وحيث أن النشاط القانوني والصفة لم يتغي را فأص ول المؤسس ة العمومي ة ه ي الت ي تحول ت

إلي خاصة وهذا لا يغير من الصفة القانونية للمؤسسة ولا من المهمة التي أنش أت م ن أجله ا

كما أن شروط استمراريتها مجسدة في العقد المحرر بين المدعي ة ومجل س م

س اهمات الدول ة

المؤرخ في

02

/

07

/

2008

.

وحيث عن الدفع بعدم دفع مستحقات الدولة المترتبة علي الشركة فهذا قول مردود لعدم

وجود ما يفيد ذلك وعلي الأقل محضر أو إنذار من طرف الهيئة المكلفة بشرطة المناجم

وهي الوكالة الوطنية للجيولوجيا

.

وهذا ما يجعل هذا الدفع غير

مؤسسة يجب استبعاده

.

وعليه نخلص إلي أن المؤسسة التي مستها الخوصصة هي شخص إعتباري بمفهوم المادة

49

من القانون المدني وأن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما

لصفة الإنسان طبقا للمادة

50

ق

.

م

وفي قضية الحال فإن المؤسسة المخوصصة هي شخص

إعت

باري كان يقوم بنشاط محدد واستفاد خلال نشاطه برخص لاستغلال قانونية سلمت لها

سنة

1999

ولمدة غير محدودة بالنسبة لمحجر كيفان الكرابع بلدية بليمور وبعقد محرر

بتاريخ

1989

ولمدة غير محدودة بالنسبة لمحجر جبل السدرة بلدية سيدي مبارك

.

وبما أن الخوصصة مست رأس المال ا

لاجتماعي للمؤسسة فإن الشخص الاعتباري لازال

موجودا لأن حياته لم تنتهي بالحل أو التصفية وبالتالي يبقي محافظا علي حقوقه مادامت هذه

المؤسسة تمارس المهام التي أنشأت من أجلها ومن ذلك فإن الاستغلال مستمر ولا يمكن

القول بأن المساحة الممنوحة أعيدت إلي وضعية مساحة م

فتوحة لتنازل صاحب السند أو

تخليه عن نشاطه لأن صاحبة السند لم تتخلي عنه ولم تتنازل علي نشاطها

.

وبالتالي لا مجال لتطبيق نص المادة

2

من المرسوم رقم

02

/

66

بتاريخ

06

/

02

/

2002

لأن رخص الاستغلال الممنوحة طبقا لأحكام القانون

84

/

06

تبقي صالحة لغاية انقضاء

أجلها طبقا

للمادة

223

من القانون

01

/

10

بتاريخ

03

/

07

/

2001

المتضمن قانون

المناجم

.

وحيث يستشف من الوقائع السالفة أن المدعي عليها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية

بوضعها للمزايدة لمحجري كيفان الكرابع وجبل السدرة بموجب الإعلان رقم

02

/

2009

المنشور في جريدة المجاهد

25

جو

ان

2009

وعلي موقعها الالكتروني قد تجاوزت

سلطتها من حيث أنها وضعت للمزايدة

سندات لمناجم

كانت تستعملها مؤسسة البناء

برج

بوعريريج التي تمت خوصصتها بناء علي قرار مجلس مساهمات الدولة الذي منحه الأمر

01

/

04

بتاريخ

20

/

08

/

2001

صلاحيات خوصصة بعض المؤسسات العمومية تط

بيقا

لخطة محددة وضعتها الدولة في إطار سياستها التنموية هذا المجلس الذي نظم تشكيله

المرسوم الرئاسي رقم

06

/

184

بتاريخ

31

ماي

2006

المعدل للمرسوم التنفيذي رقم

01

/

253

المؤرخ في

10

/

09

/

2001

والذي ينص في مادته الثانية علي

:

"

بوضع المجلس المؤسس لدي وزير المساهمات و

ترقية الاستثمار تحت سلطة رئيس

الحكومة الذي يتولي رئاسته

.

ويتشكل المجلس من

: ...................

-

و

)

الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بجدول الأعمال

.(

وهذا يعني أن الوزارة التي تتبعها

المدعي عليها كانت ممثلة في هذا المجلس عندما صادق علي خوصصة مؤسسة البن اء ب ر

ج

بوعريريج إلي المدعية ولم تقدم اعتراضا، وهي ملزمة بتطبيق قرارات المجلس

.

وحيث أسس محافظ الدولة طلباته علي أنه بالرجوع إلي المرسوم

08

/

188

المؤرخ في

01

/

05

/

2008

لجان رخصة مقالع الحجارة والمراسل تمن

ح

من طرف الوالي عن طريق

المزايدة وليس الوكالة الوطني

ة

للمناجم

وأن إعلان الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية

للمنجمين موضوع النزاع هو تعدي علي صلاحيات الوالي بتجاوز السلطة طالبا إبطال

القرارين

.

وحيث أنه بالرجوع إلي دفتر الشروط الخاص بخوصصة مؤسسة البناء برج بوعريريج

ومحضر يقيم المناقضات المؤرخ في

02

/

07

/

2008

وعلي اللائحة

رقم

7

للدورة

82

بتاريخ

05

/

01

/

2007

الصادر

عن مجلس مساهمات الدولة وعلي باقي الوثائق المودعة

بالملف

نتبين أن التصرف الصادر من الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية كان خارج إطاره

وموصوف بتجاوز السلطة فيما يخص المحجرين العائدين للمدعي في إطار خوصصة بعض

المؤسسات ا

لعمومية التابعة للدولة وكان ذلك عن طريق مجلس مساهمات الدولة وبذلك يجب

إلغاءها

.

وحيث قدم المدعي تظلما أمام السلطة مصدرة القرار بتاريخ

25

/

06

/

2009

.

وحيث تلقي المدعي ردا عن التظلم من طرف المؤسسة مصدره القرار بتاريخ

27

/

06

/

2009

وهذا يعد قرار سلبي من طرف المدعي

عليها علي المدعي

.

وحيث أن المصاريف القضائية تكون علي من خسر دعواه طبقا للمادة

896

من قانون

الإجراءات المدنية والإدارية

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علنيا وحضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول دعوي الإلغاء وعدم قبول تدخل المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات

المسؤولية المحدودة محطة صناعة وتكسير الحجارة الممثلة في شخص مسيرها

.....

-

من حيث الموضوع

:

إلغاء الإعلان المتضمن المناقصة رقم

02

/

09

الصادر عن الوكالة

الوطنية للممتلكات المنجمية والمنشور في يو

مية المجاهد الصادرة بتاريخ

15

/

06

/

2009

ونتيجة لذلك إبطال المزايدة الواقعة بتاريخ

14

/

07

/

2009

وذلك فيما يخص محجري جبل

السدرة بلدية سيدي مبارك وكيفان لقرابع بلدية بليمور ولاية برج بوعريريج والحكم بأحقية

المدعية في استغلال المحجرين المذكورين أعلاه

.

وعلي المدعي

عليها بالمصاريف القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ

الس ابع والعش رون

م ن شه ر

ج انفي

سن ة ألف ين و

أح د عش رة

م ن قب ل الغرف ة ال

ثالث ة

المش كلة م ن الس يدات

والسادة

:

مسعودي حسين

نويري عبد العزيز

حسن عبد الحميد

بوعروج فريدة

الرئيس المقرر

مستشار الدولة

مستشار

ا

لدولة

مستشارة

ا

لدولة

-

بحضور السيد

سعايدية بشير

محافظ الدولة وبمساعدة السيد

بوسبسي رشيد

أمين الضبط