الغرفة الثانية

قرار رقم 003535

مجلس الدولة — الغرفة الثانية09/07/2001

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الثانية
رقم القرار
003535
التاريخ
09/07/2001
الموضوع
إسقاط الحقوق العقارية
الوسوم:مجلس الدولةعقاري

المبدأ القانوني

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

نص القرار

/

2001

إسقاط الحق في العضوية

.

في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير

.

حيث أنه لم يرد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف و أنه في غياب

مقبول

.

حيث أنه يستخلص من الوثائق و المستندات المودعة في الملف أن المستأنف

60

آر علي مستوي المستثمرة

بصفة شخصية و ذلك بمقتضي عقد إداري مؤرخ في

06

/

1993

.

المؤرخ في

8

/

12

/

1987

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق

علي أن المستفيد يتمتع بحق

الانتفاع

الدائم علي قطعة

ة و لا يجب علي أي حال تحويل الأ

ر

اضي عن

راجع المادتين

28

و

38

من القانون رقم

1990

المحدد لكيفيات تطبيق

قام المستأنف بالتنازل عن هذه القطعة الأرضية لصالح

و أنه لا صفة للمستأنف لتحرير مثل هذا العقد لصالح تعاونية عقارية

.

قد في

6

/

10

/

1997

أن قطعة

الأرض الفلاحية المتنازع عليها كانت محل تنازل لصالح التعاونية العقارية

>

الفجر

<

.

قرار رقم

003535

مؤرخ في

09

/

07

/

)

ع

.

ع

(

ضد

والي ولاية وهران

مستثمرة فلاحية

–

تنازل عن حق

الانتفاع

للغير

–

إسقاط الحق في العضوية

القانون رقم

87

-

19

، المادتان

28

و

38

.

المرسوم التنفيذي رقم

90

-

51

.

إن تنازل المستفيد من حق

الانتفاع

في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير

قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

.

و علي

ه

حيث أنه لم يرد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف و أنه في غياب

اعتبار

الاستئناف

المسجل في

24

/

10

/

1999

مقبول

:

حيث أنه يستخلص من الوثائق و المستندات المودعة في الملف أن المستأنف

من منحه قطعة أر

ض فلاحية ذات مساحة

1

هكتار و

60

>

باهي عمر

<

رقم

01

بصفة شخصية و ذلك بمقتضي عقد إداري مؤرخ في

الذي شهر في المحافظة العقارية لوهران بتاريخ

12

/

06

حيث أن هذا المنح تم في إطار مقتضيات القانون رقم

87

/

19

المتضمن ضبط كيفية

استغلال

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق

المنتجين و واجباتهم

.

و أن هذا القانون ينص في مادته

6

علي أن المستفيد يتمتع بحق

الأرض الفلاحية التي منحت له

.

باستعمال

هذه القطعة الأرضية

ا

لفلا

حي

ة و لا يجب علي أي حال تحويل الأ

وجهتها الفلاحية و ذلك تحت طائلة فقدان حقوقه

)

راجع المادتين

المذكور أعلاه و كذا المرسوم

90

/

51

المؤرخ في

6

/

2

/

1990

من القانون رقم

87

/

19

المذكور أعلاه

( .

حيث أنه في تاريخ

20

/

11

/

1995

قام المستأنف بالتنازل عن هذه القطعة الأرضية لصالح

>

الفجر

<

.

و أنه لا صفة للمستأنف لتحرير مثل هذا العقد لصالح تعاونية عقارية

و أن المصالح التقنية الفلاحية عاينت أثناء

الاجتماع

المنع

قد في

الأرض الفلاحية المتنازع عليها كانت محل تنازل لصالح التعاونية العقارية

و أنه شيدت عليها بنيات غير

شرعية

.

الموضوع

:

مستثمرة فلاحية

التشريع

:

القانون رقم

المرسوم التنفيذي رقم

المبد

أ

:

إن تنازل المستفيد من حق

قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

في

الشكل

:

حيث أنه لم يرد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف و أنه في غياب

تبليغ

قانوني يتعين

في الموضوع

:

استفاد

من منحه قطعة أر

الفلاحية الجماعة

>

3

/

5

/

1993

الذي شهر في المحافظة العقارية لوهران بتاريخ

حيث أن هذا المنح تم في إطار مقتضيات القانون رقم

المتضمن ضبط كيفية

المنتجين و واجباتهم

و أن هذا القانون ينص في مادته

الأرض الفلاحية التي منحت له

و أنه ملزم

باستعمال

وجهتها الفلاحية و ذلك تحت طائلة فقدان حقوقه

87

/

19

المذكور أعلاه و كذا المرسوم

المادّة

28

من القانون رقم

حيث أنه في تاريخ

التعاونية العقارية

>

و أنه لا صفة للمستأنف لتحرير مثل هذا العقد لصالح تعاونية عقارية

و أن المصالح التقنية الفلاحية عاينت أثناء

الأرض الفلاحية المتنازع عليها كانت محل تنازل لصالح التعاونية العقارية

و أنه شيدت عليها بنيات غير

و أن والي ولاية وهران وجه للمستأنف إعذارا طبقا لمقتضيات المادّة

6

من المرسوم رقم

90

/

51

المؤرخ في

6

/

2

/

1990

.

و أنه

بتاريخ

7

/

09

/

1998

عاين محضر قضائي أنه يوجد بناية في طريق الإنجاز و أن قطعة

الأرض الفلاحية المتنازع عليها مهملة

.

و أنه أمام هذا الوضع رفع والي وهران دعوي أمام قضاء

الدرجة الأولي

للنظر في سقوط حقوق

المستأنف عل

ي

قطعة الأرض المتنازع عليها طبقا لمقتضيات المادةّ

‘

8

من المرسوم رقم

90

/

51

المؤرخ في

6

/

2

/

1990

المذكور

أعلاه

.

و أنه بالتالي أحق قضاء الدرجة الأولي عندما أصدر القرار محل هذا

النزاع

.

حيث أنه لا يمكن للمراسلة المؤرخ في ديسمبر

1995

و المرسلة من مدير المصالح الف

لاحية

لولاية وهران إلي زميله في مديرية التنظيم أن

ي

كون له

ا

أي تأثير علي خضوع المستأنف

لواجب

استغلال

قطعة الأرض التي منحت له و ليس بإمكانه التنازل عنها لصالح تعاونية

عقارية

.

و أن مختلف القرارات القضائية التي يتمسك بها المستأنف لا تؤثر إطلاقا علي هذه

القضية

.

وأنه يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف في كل

مقتضياته

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

في الشكل

:

بقبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

بتأييد القرار المستأنف

.

-

المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف

.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية

من سنة ألفين و واحد من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة

:

كروغلي مقداد

الرئيس المقرر

لعروسي فريدة

رئيسة قسم

فنيش كم

ال

المستشار

بن عبيد الوردي

المستشار

ميمون رتيبة

المستشارة

بحضور السيد بوالصوف موسي

مساعد محافظ الدولة بمساعدة السي

د

بوبترة وليد أمين الضبط

*

*

القرار منشور في مجلة مجلس الدولة

–

العدد

01

لسنة

2002

، ص

128

.