المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
ساري المفعول؛ يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات (الجريدة الرسمية عدد 72 لسنة 2026).
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادة 291، تحرر كما يأتي :
"المادة 291 : يعاقب بالإعدام كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت و/أو يقوم بتعذيبه و/أو الاعتداء عليه جنسيا و/أو ينكّل به، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مخالفة منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرّمة في هذه المادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في هذا القانون".
يعدل ويتمم عنوان القسم الثامن من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"القسم الثامن
الحرائق والهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل".
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادة 395 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 395 مكرر : يعاقب بالإعدام كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيضات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة أو أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات".
تعدل أحكام المادة 396 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتـحرر كما يأتي :
"المادة 396 : يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، كل من وضع النار عمدا في الأملاك الآتية إذا لم تكن مملوكة له :
..................................(الباقي بدون تغيير)..................................".
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 396 مكرر 1 و396 مكرر 2 و396 مكرر 3، تحرر كما يأتي :
"المادة 396 مكرر 1 : يعاقب بالإعدام كل من وضع النار عمدا في أية أملاك، سواء كانت عمومية أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو طرف أجنبي أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو في إطار جماعة إجرامية منظمة أو إذا كانت تستهدف الأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية، استقرار المؤسسات وسيرها العادي، الاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة، أو بالتوازن البيئي، أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية".
"المادة 396 مكرر 2 : يعاقب بالإعدام كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة في المادتين 395 مكرر و396 مكرر 1 من هذا القانون أو يشجعها أو يمولها أو يقوم بتدبيرها أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي".
"المادة 396 مكرر 3 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرّمة في المواد 395 مكرر و396 مكرر 1 و396 مكرر 2، من الظروف المخففة المنصوص عليها في هذا القانون".
تعدل أحكام المادة 399 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 399 : في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 395 و396 مكرر و396 مكرر 1 و397 و398 من هذا القانون، يعاقب مرتكب الجريمة بالإعدام إذا أدّى الحريق العمدي إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.
..................................(الباقي بدون تغيير)..................................".
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1448 الموافق 12 أكتوبر سنة 2026.
عبد المجيد تبون
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ، لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها
يتم توقيف الموظف المتابع جزائيا ، لا تفصل الإدارة في وضعية الموظف، المتابع جزائيا، إلا بعد صيرورة الحكم الجزائي نهائيا. لا يحق للموظف ، بعد استنفاد العقوبة ، التمسك ، لاحقا ، بالضمانات التأديبية ، للمطالبة بإعادة الإدماج و التعويض .
القاضي هو المختص بمعاقبة الشخص المعنوي، بالمنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط ديني، داخل المحل المعني. الوالي لا يتمتع بصلاحية الغلق النهائي، عبر تراب الولاية لكل بناية مخصصة أو في طور التخصيص لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.