الغرف الجزائية

قرار رقم 1103699

المحكمة العليا — الغرف الجزائية17/02/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1103699
التاريخ
17/02/2016
الموضوع
ظروف مخففة
المرجع القانوني
المادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات.
الوسوم:صرفشكلنقض

المبدأ القانوني

منح الظروف المخففة في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس و الغرامة و القضاء بأحدهما فقط يفرض ألا تكون العقوبة المقضي بها أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة، وفقا للمادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات. يشكل خطأً في تطبيق القانون، القضاء بإحدى العقوبتين فقط، و النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى.

نص القرار

ملف رقم: 1103699 قرار بتاريخ: 17-02-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

منح الظروف المخففة في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس و الغرامة و القضاء بأحدهما فقط يفرض ألا تكون العقوبة المقضي بها أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة، وفقا للمادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات.

يشكل خطأً في تطبيق القانون، القضاء بإحدى العقوبتين فقط، و النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا و المأخوذ الخطأ في تطبيق القانون:

حيث أن الطاعن متابع بإصدار صك و تسليمه كضمان دون صرفه وفقا للمادة 374- 3 من قانون العقوبات و هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الصك.

و حيث أن المحكمة عاقبته بستة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بالجريمة المذكورة و بعد إفادته بالظروف المخففة.

و حيث أنه في حالة القضاء بعقوبة واحدة الحبس أو الغرامة لا يجوز النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا بعد إفادة المتهم بالظروف المخففة وفقا للمادة 53 مكرر 4 فقرة 2 من قانون العقوبات لكن المحكمة في دعوى الحال عاقبت الطاعن بستة أشهر حبسا و هو أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا و كان عليها أن تقضي عليه بالحبس و الغرامة إن هي أرادت النزول عن الحد الأدنى الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض دون مناقشة الأوجه المثارة من الطاعن بعد أن تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

سيدهم مختار

المستشار المقرر

سيدهم مختار

أمين الضبط

بن سعدي الوحدي

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة