الغرف الجزائية

قرار رقم 918577

المحكمة العليا — الغرف الجزائية17/02/2016

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
918577
التاريخ
17/02/2016
الموضوع
عقوبة
المرجع القانوني
المادة 50 من قانون العقوبات – المادتان 444 و445 من قانون الإجراءات الجزائية
الوسوم:سبتسبيبنقض

المبدأ القانوني

لا تتخذ ضد الحدث إلا تدبير من تدابير الحماية والتهذيب. تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الحبس أو الغرامة شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.

نص القرار

ملف رقم:0918577 قرار بتاريخ: 17-02-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا تتخذ ضد الحدث إلا تدبير من تدابير الحماية والتهذيب.

تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الحبس أو الغرامة شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجهان المأخوذان من مخالفة القواعد الجوهرية:

بدعوى عدم إثبات القرار أن المحاكمة كانت سرية مثلما تستلزم المادة 463 ق ا ج وأن المحكمة والمجلس خالفا المادة 444 ق ا ج عندما حكما على الطاعن بعقوبة الحبس عوض تدابير الحماية والتهذيب المنوه عنها في هذه المادة دون تبرير قضائهم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

فعلا حيث تنص المادة 444 ق ا ج على عدم جواز أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ 18 سنة إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب المنوه عنها بهذه المادة ، واستثناء جواز استبدال أو استكمال هذه التدابير بعقوبة الحبس أو الغرامة المنصوص عليها في المادة 50 ق ع إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا لشخصية المجرم الحدث أو للظروف مع توضيح الأسباب خصيصا بشأن هذه النقطة وهو ما لم تلتزم به لا المحكمة ولا غرفة الأحداث مما يجعل القرار قد خالف قاعدة جوهرية وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض كليا دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من الطرف المدني.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بوسنة محمد

المستشار المقرر

بوسنة محمد

أمين الضبط

حاجي عبد الله

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة