الغرف الجزائية

قرار رقم 1202835

المحكمة العليا — الغرف الجزائية21/03/2018

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
1202835
التاريخ
21/03/2018
الموضوع
تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
المرجع القانوني
المادة 215 من قانون العقوبات
الوسوم:تزويرسببطلاننقض

المبدأ القانوني

يتعين على غرفة الاتهام في جناية تزوير محررات رسمية، إبراز عناصر التزوير والطريقة التي حصل بها التزوير، على ضوء الطرق المحددة في المادة 215 من قانون العقوبات.

نص القرار

ملف رقم:1202835 قرار بتاريخ: 21-03-2018 - المحكمة العليا

المبدأ:

يتعين على غرفة الاتهام في جناية تزوير محررات رسمية، إبراز عناصر التزوير والطريقة التي حصل بها التزوير، على ضوء الطرق المحددة في المادة 215 من قانون العقوبات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أنه و عن الوجهين المثارين من لدن الطاعنين (ن.ع) و (ع.ع) (متهمين) المأخوذين من القصور في الأسباب بالنسبة للأوّل و انعدام الأساس القانوني بالنسبة للثاني بدعوى:

1) أن قضاة الموضوع قد اكتفوا بسرد تصريحات الطرف المدني و الشهود و انتهوا إلى القول بوجود قرائن كافية ضد المتهم مما اقتضى إحالته على محكمة الجنايات دون الكشف عن هذه القرائن و مدى قوتها في تأكيد الاتهام لشخص المتهم كشريك في الجريمة.

2) أن الطاعن تمت متابعته عن المعدوم قانونا أصلاً و هُوَ ما يفقد القرار محل الطعن الأساس القانوني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن الراسخ فقها و قضاءً في أصول التحقيق الجنائي و في تأسيس قرارات الإحالة على محكمة الجنايات ما يلي:

1) أن غرفة الاتهام لا يمكنها تعيينُ الاتهام ضدّ شخصٍ ما و إحالته على محكمة الجنايات إلا إذا اشتملت الأفعال المُخطرة بها على جميع العناصر المكونة للجريمة المنسوبة إليه و أن قرارها المشوب بعدم كفاية الأدلة و التناقض يطاله البطلان.

2) أنه لا يكفي التصريح بأن ثمة قرائن ضدّ المتهم لارتكابه الفعل المعين و إنما يجب وصف هذه القرائن بصيغة القانون بأنها كافية لتكون أساسا.

منطوق القرار

نقض وإحالة

الرئيس

بوشيرب لخضر

المستشار المقرر

عبد النور بوفلجة

أمين الضبط

طيابي صبيحة

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة