الغرف الجزائية

قرار رقم 841811

المحكمة العليا — الغرف الجزائية17/09/2015

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف الجزائية
رقم القرار
841811
التاريخ
17/09/2015
الموضوع
عقوبة
المرجع القانوني
المادة 9 و 9 مكرر فقرة أخيرة من قانون العقوبات.
الوسوم:نقض

المبدأ القانوني

في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني، الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.

نص القرار

ملف رقم: 0841811 قرار بتاريخ: 17-09-2015 - المحكمة العليا

المبدأ:

في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني، الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

بدعوى أنه كان يتعين على محكمة الجنايات أن تأمر وجوبا بالحجر القانوني طبقا للمادة 09 من قانون العقوبات.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث بالفعل يتضح بالرجوع إلى منطوق الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات وبعد إدانتها للمطعون ضدهم ومعاقبتهم بعقوبات جنائية لم تأمر بالحجر القانوني على المحكوم عليهم المتمثل في حرمانهم من ممارسة حقوقهم المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية كون العقوبة التكميلية المذكورة وجوبية لا يسوغ للمحكمة الحيدة عنها فضلا عن أن محكمة الجنايات سهت عن القضاء بما اقتضته أحكام المادة 9 مكرر فقرة أخيرة من قانون العقوبات والتي توجب النطق بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عنها بالمادة المذكورة والتي تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليهم مما يتعين اعتبار الوجه المثار في محله.

وحيث متى ثبت مثل هذا الإغفال - تعين - ودون مناقشة ما أثير من باقي الطاعنين- تمديد النقض لهم في الدعوى العمومية لإتصال طعونهم بنفس الإخلال مع إمتداد النقض (ل.ع) و(ح.م).

وحيث أنه ضمانا لحسن سير العدالة إستوجب نقض الحكم الفاصل في الدعوى المدنية.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

سيدهم مختار

المستشار المقرر

بن عبد الله مصطفى

أمين الضبط

بن سعدي الوحدي

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة