قانون رقم 26-01 مؤرخ في 17 فبراير سنة 2026 يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية

قانون رقم 26-01 مؤرخ في 17 فبراير سنة 2026 يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية

قانونساري المفعولسنة 2026

ساري المفعول؛ يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية (الجريدة الرسمية عدد 14 لسنة 2026).

المجال القانوني
قانون العمل والضمان الاجتماعي
عدد المواد
⁦7⁩ مواد
رقم النص
26-01
تاريخ النشر
2026-02-18
المصدر
الجريدة الرسمية
يعدل / يتمم70-86 — قانون 70-86 قانون الجنسية الجزائريةالمواد المعدلة: 22، 23، 25، 29
الجريدة الرسمية

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

المادة 2

تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 22: كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها:

1- إذا صدر ضده حكم قضائي من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة،

2- إذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن خمس (5) سنوات سجنا.

ولا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال العشر (10) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.

ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال."

المادة 3

تتمم أحكام الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمواد 22 مكرر و22 مكرر 1 و22 مكرر 2، وتحرر كما يأتي:

"المادة 22 مكرر: يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كل جزائري توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، بأحد الأفعال المذكورة أدناه، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية:

1- التصرف، على بينة ودون لبس على نحو من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطني أو القيام علنية بنشاطات معادية للجزائر.

2- أبدى، بقصد الإضرار بمصالح الجزائر، الولاء لدولة أخرى أو أعلن ذلك رسميا أو أظهر، بدون لبس، إصراره على نبذ الولاء للجزائر.

3- أدى خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها، بهدف الإضرار بمصالح الجزائر.

4- عمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو قدم مساعدة لها، إضرارا بمصالح الجزائر.

5- تعاون مع دولة أو كيان معاد للجزائر.

6- تولى قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، مهما كان شكلها أو تسميتها، أو نشط أو انخرط فيها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، بأي وسيلة كانت، إضرارا بمصالح الجزائر.

في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالجزائر، يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني.

ويمكن أيضا أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية، كل جزائري يحوز على جنسية أخرى مكتسبة واستعملها لضرب الجنسية الجزائرية الأصلية أو كان يحوز جنسية أخرى سواء كانت أصلية أو مكتسبة واستعملها للإضرار بالجزائر.

ويمكن التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة، في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المطات من 1 إلى 5 من هذه المادة بالجزائر.

يمنح المعني بالإنذار المنصوص عليه في هذه المادة، أجلا لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما ولا يزيد عن ستين (60) يوما للامتثال للإنذار.

يتم إنذار الشخص المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك، بالنشر في جريدتين (2) وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية".

"المادة 22 مكرر 1: يعد التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إجراء استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا للأسباب المحددة على سبيل الحصر في هذا القانون ووفقا للضمانات الواردة فيه.

لا يمكن تجريد المعني من الجنسية الجزائرية الأصلية إلا إذا كان يحوز جنسية أخرى.

غير أنه لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على أفعال الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن والسلامة الترابية للجزائر والانتماء، بأي صفة كانت، إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وكل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، وفقا للتشريع الساري المفعول".

"المادة 22 مكرر 2: تنشأ لدى وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية والبت فيها.

تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم".

المادة 4

تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 23: لا يتم التجريد من الجنسية الجزائرية إلا بعد إخطار المعني وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة، بكل الطرق القانونية، بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية، ومنحه لذلك أجل ثلاثين (30) يوما يسري من تاريخ انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليه في المادة 22 مكرر من هذا القانون والذي بقي دون جدوى.

إذا تعذر الاتصال بالشخص المعني بالوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتم إعلامه عن طريق النشر في جريدتين (2) وطنيتين تكون إحداهما بلغة أجنبية.

يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي".

المادة 5

تتمم المادة 25 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي:

"المادة 25: الفقرة الأولى ................ (بدون تغيير) ....................

تودع هذه الطلبات أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الطالب الذي يتولى إرسالها، عبر الطريق الإلكتروني إلى وزارة العدل".

المادة 6

تعدل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:

"المادة 29: تنشر المراسيم المتعلقة بالجنسية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتحدث أثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر".

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026.

عبد المجيد تبون

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 10/09/2015
حق الشفعة

أعضاء الجمعية الأسقفية الجزائرية، جزائريو الجنسية، غير مطالبين بتقديم رخصة لبيع أملاكهم. لا يحق للوالي ممارسة حق الشفعة، بعد مرور (5) سنوات من تسجيل عقد البيع وموافقة المديرية العامة للأملاك الوطنية (وزارة المالية) علي البيع.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الخامسة· 29/06/2011
القوة القاهرة إبعاد أجنبي

لا يعد التواجد في مؤسسة عقابية ، بموجب عقوبة علي جريمة ، قوة قاهرة تبرر عدم تجديد بطاقة إقامة أجنبي . تسحب من الأجنبي، في حالة فقدان صفة المقيم، بطاقة الإقامة و يعذر بمغادرة الإقليم الجزائري خلال 30يوما.

الغرفة الخامسة
إبعاد أجنبي وقف تنفيذ القرار الإداري

طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.