قرار رقم 1118479
المحكمة العليا — الغرف المدنية06/07/2017
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 1118479
- التاريخ
- 06/07/2017
- الموضوع
- عقد عمل
- المرجع القانوني
- قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ القانوني
لا يتمتع أعوان الأمن التابعون للمؤسسات، العمومية ذات الطابع الاقتصادي بصفة العسكريين و لو كانت لهم في إطار تأدية مهامهم علاقة مع السلطات العسكرية و يخضع عقد العمل الخاص بهم للقانون رقم 90-11.
ملف رقم 1118479 قرار بتاريخ 06-07-2017 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يتمتع أعوان الأمن التابعون للمؤسسات، العمومية ذات الطابع الاقتصادي بصفة العسكريين و لو كانت لهم في إطار تأدية مهامهم علاقة مع السلطات العسكرية و يخضع عقد العمل الخاص بهم للقانون رقم 90-11.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :
على انه طبقا للمبدأ السائد فقها و قضاء أن القانون الخاص يقيد العام فالمجلس لجا الى تطبيق قانون علاقات العمل الفردية 11/90 و هو قانون عام يتعلق بجميع العمال الذين يخضعون له لكن في ظل صدور قوانين خاصة لفئة أعوان الأمن الداخلي فان القانون 11/90 يتقيد و تحل محلها القوانين الخاصة.
إن أعوان الأمن الداخلي للمؤسسة الاقتصادية هم فئة عسكرية لها مفرزات داخل المؤسسات الاقتصادية تحرس ممتلكات المؤسسة و عمالها داخل و خارج محيط المؤسسة.
إن عون الأمن يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 206/93 المؤرخ في 1993/09/23 المتعلق بالوقاية و المراقبة في المؤسسات العمومية الاقتصادية كما يحكمه المرسوم التنفيذي رقم 222/93 المؤرخ في 1993/10/02 الذي يحدد القانون الأساسي لأعوان و رؤساء فرق الوقاية و الأمن و يضبط مرتباتهم و أيضا الأمر 24/95 المتعلق بحماية الأملاك العمومية و امن الأشخاص فيها و أيضا المرسوم التنفيذي رقم 158/96 المؤرخ في 1996/05/04 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة.
و إذا كانت طبيعة العمل تقتضي السرية و أن صفة عون امن داخلي ذات طابع عسكري إذ يعيش في مفرزة بالمؤسسة و يتبع في برنامج عمله لجهات الأمن و يحمل سلاح و له لباس خاص كما هو مبين في المرسوم الأخير المذكور أعلاه و أن مؤسسة سوناطراك مجرد وسيلة دفع مرتبات مقابل حماية ممتلكاتها من طرف هذه الجهة ولا دخل لها في طبيعة عمل هؤلاء الأعوان بل يخضعون للوالي و لرئيس الأمن على مستوى الولاية كما هو موضح في المرسوم التنفيذي رقم 158/96 فلا يمكن أن يطبق على هذا الصنف قانون علاقات العمل الفردية و عليه لا نستطيع القول أن الطاعنة خالفت القانون 11/90 طالما انه لا يطبق أصلا لذا فان قضاة الموضوع خالفوا مبدأ قانونيا سائدا فقها و قضاء و هو الخاص يقيد العام و بذلك يكون قرارهم مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يعرضه للنقض و الإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :
لكن حيث أن كل النصوص القانونية و التنظيمية المذكورة لا تعطي صفة العسكري لأعوان الأمن التابعين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي حتى و لو كانت لهم علاقة مباشرة مع السلطات الإدارية و العسكرية في إطار تأدية مهامهم.
و طالما أن هذه النصوص لا تنظم علاقة العمل مع المستخدم و إنما تخضع لعقد العمل المبرم بين الطرفين المتعاقدين فان القانون 11/90 هو الذي يطبق على دعوى الحال كون الطاعنة أبرمت عقدا محدد المدة تم تجديده عدة مرات و أعاد تكييفه عن صواب قاضي الدرجة الأولى لمخالفته أحكام المادة 12 من القانون 11/90 عملا بالمادة 14 من نفس القانون و بالتالي فان قضاة الموضوع لم يخالفوا أي مبدأ قانوني و النعي عليهم بخلاف ذلك غير سديد.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
لعموري محمد
المستشار المقرر
بن التونسي عائشة باية
أمين الظبط
عطاطبة معمر
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة