الغرف المدنية

قرار رقم 1118479

المحكمة العليا — الغرف المدنية06/07/2017

الجهة القضائية
المحكمة العليا
الغرفة
الغرف المدنية
رقم القرار
1118479
التاريخ
06/07/2017
الموضوع
عقد عمل
المرجع القانوني
قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوسوم:عقددفعشكلقبولنقض

المبدأ القانوني

لا يتمتع أعوان الأمن التابعون للمؤسسات، العمومية ذات الطابع الاقتصادي بصفة العسكريين و لو كانت لهم في إطار تأدية مهامهم علاقة مع السلطات العسكرية و يخضع عقد العمل الخاص بهم للقانون رقم 90-11.

نص القرار

ملف رقم 1118479 قرار بتاريخ 06-07-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يتمتع أعوان الأمن التابعون للمؤسسات، العمومية ذات الطابع الاقتصادي بصفة العسكريين و لو كانت لهم في إطار تأدية مهامهم علاقة مع السلطات العسكرية و يخضع عقد العمل الخاص بهم للقانون رقم 90-11.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :

على انه طبقا للمبدأ السائد فقها و قضاء أن القانون الخاص يقيد العام فالمجلس لجا الى تطبيق قانون علاقات العمل الفردية 11/90 و هو قانون عام يتعلق بجميع العمال الذين يخضعون له لكن في ظل صدور قوانين خاصة لفئة أعوان الأمن الداخلي فان القانون 11/90 يتقيد و تحل محلها القوانين الخاصة.

إن أعوان الأمن الداخلي للمؤسسة الاقتصادية هم فئة عسكرية لها مفرزات داخل المؤسسات الاقتصادية تحرس ممتلكات المؤسسة و عمالها داخل و خارج محيط المؤسسة.

إن عون الأمن يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 206/93 المؤرخ في 1993/09/23 المتعلق بالوقاية و المراقبة في المؤسسات العمومية الاقتصادية كما يحكمه المرسوم التنفيذي رقم 222/93 المؤرخ في 1993/10/02 الذي يحدد القانون الأساسي لأعوان و رؤساء فرق الوقاية و الأمن و يضبط مرتباتهم و أيضا الأمر 24/95 المتعلق بحماية الأملاك العمومية و امن الأشخاص فيها و أيضا المرسوم التنفيذي رقم 158/96 المؤرخ في 1996/05/04 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة.

و إذا كانت طبيعة العمل تقتضي السرية و أن صفة عون امن داخلي ذات طابع عسكري إذ يعيش في مفرزة بالمؤسسة و يتبع في برنامج عمله لجهات الأمن و يحمل سلاح و له لباس خاص كما هو مبين في المرسوم الأخير المذكور أعلاه و أن مؤسسة سوناطراك مجرد وسيلة دفع مرتبات مقابل حماية ممتلكاتها من طرف هذه الجهة ولا دخل لها في طبيعة عمل هؤلاء الأعوان بل يخضعون للوالي و لرئيس الأمن على مستوى الولاية كما هو موضح في المرسوم التنفيذي رقم 158/96 فلا يمكن أن يطبق على هذا الصنف قانون علاقات العمل الفردية و عليه لا نستطيع القول أن الطاعنة خالفت القانون 11/90 طالما انه لا يطبق أصلا لذا فان قضاة الموضوع خالفوا مبدأ قانونيا سائدا فقها و قضاء و هو الخاص يقيد العام و بذلك يكون قرارهم مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يعرضه للنقض و الإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :

لكن حيث أن كل النصوص القانونية و التنظيمية المذكورة لا تعطي صفة العسكري لأعوان الأمن التابعين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي حتى و لو كانت لهم علاقة مباشرة مع السلطات الإدارية و العسكرية في إطار تأدية مهامهم.

و طالما أن هذه النصوص لا تنظم علاقة العمل مع المستخدم و إنما تخضع لعقد العمل المبرم بين الطرفين المتعاقدين فان القانون 11/90 هو الذي يطبق على دعوى الحال كون الطاعنة أبرمت عقدا محدد المدة تم تجديده عدة مرات و أعاد تكييفه عن صواب قاضي الدرجة الأولى لمخالفته أحكام المادة 12 من القانون 11/90 عملا بالمادة 14 من نفس القانون و بالتالي فان قضاة الموضوع لم يخالفوا أي مبدأ قانوني و النعي عليهم بخلاف ذلك غير سديد.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

لعموري محمد

المستشار المقرر

بن التونسي عائشة باية

أمين الظبط

عطاطبة معمر

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة