المادة 1
يهـــــــدف هـــــــذا القانـــــــون إلى تعديـــــــل وتتميـــــــم
القانــون رقــم 18– 07 المؤرّخ في 25 رمضــان عــام 1439 الموافـــق
10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعـيين
في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ساري المفعول؛ يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (الجريدة الرسمية عدد 48 لسنة 2025).
يهـــــــدف هـــــــذا القانـــــــون إلى تعديـــــــل وتتميـــــــم
القانــون رقــم 18– 07 المؤرّخ في 25 رمضــان عــام 1439 الموافـــق
10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعـيين
في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تعـــــدل وتتمـــــم أحكــــــام المادتين 3 و6 من القانــــــون
رقم 18– 07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيـو
سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
”المادة 3 : لأغــــــــــــراض هـــــــــــــذا القانـــــــــــــون، يقصـــــــــــــد بما يأتـــــــــــــي
............)بدون تغيير حتى( نهاية تعريف غلق المعطيات،
– المعطيـــــــــات البيومتريـــــــــة : المعطيـــــــــات ذات الطابــــــــــع
الشخصــــــــي النــــــــاتجة عــــــــن معـــــــــالجة تقنيـــــــــة محـــــــــددة تتعلـــــــــق
بالخصائص الجسديـة أو الفسيولوجيـة أو السلوكيـة لشخـص
طبيعي، والتي تسمح أو تؤكد تعريفه الوحيد،
– تحديـــــــد سمـــــــات الشخصيــــــــة : أي شكــــــــل مــــــــن أشكــــــــال
استخـــدام المعطيـــات ذات الطابـــع الشخصــــي لتقييــــم جوانــــب
شخصيـة معيّنـة تتعلـق بشخــص طبيعــي، ولا سيمــا لتحليــل
أو التنبــؤ بالجوانــب المتعلقــة بـــأداء ذلـــك الشخـــص في العمـــل،
والوضـــع الاقتصـــادي، والصحـــة، والتفضــــيلات والاهتمامــــات
الشخصيـــــة والموثوقيـــــة والسلـــــوك وتموقـــــع أو تنـــــقلات هــــــذا
الشخص،
– استخـــــــدام اســـــــم مستعـــــــار : معـــــــالجة المعطيــــــــات ذات
الطابـع الشخصـي بطريقـة تجعل من غيـر الممكـن نسبتهــا إلى
شخص معيّن دون استخدام معلومات إضافية،
– السلطـة المختصــة : كل سلطــة عامــة مختصــة بالوقايــة
من الجرائـــم والكشـــف عنهـــا وإجـــراء التحريـــات والتحقيقـــات
والمتابعـة الجزائيـة وتنفيـذ العقوبـات وتطبيقهـا، وكــل هيئــة
أو كيــان يتمتـــع بصلاحيـــات السلطـــة العامـــة وسلطـــات القـــوة
العمومية لأغـراض الوقايـة من الجرائـم والكشـف عنهـا وإجـراء
التحريــــــــات والتحقيقــــــــات والمتابعــــــــات الجزائيــــــــة وتنفيـــــــــذ
العقوبات وتطبيقها،
– انتهـاك المعطيـات ذات الطابـع الشخصــي : كل خــرق
للأمــن يــؤدي، بصفــة عرضيــة أو غيـــر قانونيـــة، إلى الإتلاف أو
مهوريّة الجزائريّة / العدد 1548
الضياع أو التغيير أو الكشـف أو الوصـول غيـر المرخـصين إلى
المعطيـــــات ذات الطابـــــع الشخصـــــي المنقولــــــة أو المخزنــــــة أو
المعالجة بطريقة أخرى،
– منظمة دولية : كل كيان وهيئاتـه التابعـة الـتي يحكمهـا
القانـون الـدولي العـام، أو أي هيـئة أخـرى يتـم إنشاؤهـا بموجــب
اتفاق بين بلدين أو أكثر أو بناء عليه“.
”المادة 6 : تستثنـــــــى مــــــــن مجــــــــال تطبيــــــــق هــــــــذا القانــــــــون،
المعطيات ذات الطابع الشخصي :
1– ..................)بدون تغيير(.................،
2– المتعلقة بالدفاع والأمن الوطنيين“.
يتمــم القانــون رقــم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضـــان
عــام 1439 الموافق 10 يونيــو سنــة 2018 والمذكـــور أعلاه، بمادة
27 مكرر تحرر كما يأتي :
”المادة 27 مكــرر : تــزوّد السلطــة الوطنيــة بأقطــاب جهويـــة
تتكفـــــــل بمهـــــــام المراقبـــــــة والتدقيـــــــق على مستـــــــوى الهيئــــــــات
والأشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
تحدد شـــــروط وكيفيـــــات تطبيـــــق هــــــذه المادة عــــــن طريــــــق
التنظيم“.
يتمــــم البــــاب الخامــــس مـــــن القانـــــون رقـــــم 18-07
المؤرّخ في 25 رمضـان عـام 1439 الموافـق 10 يونيـو سنـة 2018
والمذكـــــــور أعلاه، بفصـــــــل أول مكـــــــرر تحت عنـــــــوان ” منـــــــدوب
حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشخصــي“، يتضــــمـــن مـــادتين
41 مكرر و41 مكرر1، تحرران كما يأتي :
”فصل أول مكر ر
مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“
”المادة 41 مكـــرر : يقـــوم المســـؤول عـــن المعــــالجة والسلطــــة
المختصـــــــة، كـــــــل فيمـــــــا يخصــــــــه، بتعــــــــيين منــــــــدوب لحمايــــــــة
المعطيـات ذات الطابـع الشخصـي، يختــار على أســاس صفاتــه
المهنية، وعلى وجه الخصوص، معرفته المتخصصـة للقانـون
وفي الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات.
تعفى الجهات القضائيـة من هـذا الالتـزام عنـد أدائهـا لمهامهـا
القضائية.
يمكـــــن تعـــــيين منـــــدوب واحـــــد )1( لحمايـــــة المعطيــــــات ذات
الطابـع الشخصـي لـدى عـدة سلطـات مختصــة ومســؤولين عــن
المعالجة، بالنظر إلى هيكلها التنظيمي وحجمها.
يقــوم المســؤول عن المعــالجة والسلطــات المختصــة بــإبلاغ
السلطة الوطنية بالمعلومـات التـي تسمـح بالاتصـال بمنـدوب
حماية المعطيات“.
”المادة 41 مكــرر 1 : يتــولى منــدوب حمايـــة المعطيـــات ذات
الطابع الشخصي، لا سيما :
16الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
– إعلام وإعطــــــــــــاء المشــــــــــــورة للمســــــــــــؤول عــــــــــــن المعــــــــــــالجة
والمستخـــدمين الذيـــن يقومـــون بالمعـــالجة بشـــأن الالتزامــــات
الواقعة على عاتقهم بموجب هذا القانون،
– مراقبــة الامتثــال لهــذا القانــون وإجــراءات العمـــل الداخليـــة
للمســــــؤول عــــــن المعــــــالجة في مجــــــال حمايــــــة المعطيــــــات ذات
الطابع الشخصي، بما في ذلك توزيـع المسؤوليـات وتحسيـس
وتكويــــــن المستخـــــــدمين المشـــــــاركين في عمليـــــــات المعـــــــالجة
وعمليات التدقيق ذات الصلة،
– تقــديم المشــورة، عنـــد الطلـــب، فيـــما يتعلـــق بتحليـــل أثـــر
المعــــــــالجة على حمايــــــــة المعطيــــــــات ذات الطابــــــــع الشخصـــــــــي
ومراقبــــــة تنفيذهــــــا وفق ًــــــا لأحكــــــام المادة 45 مكـــــــرر 6 من هـــــــذا
القانون.
يعد مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصـي نقطـة
اتصال مع السلطة الوطنية“.
يتمــــم البــــاب الخامـــــس مـــــن القانـــــون رقـــــم 18-07
المؤرّخ في 25 رمضـان عـام 1439 الموافـق 10 يونيـو سنـة 2018
والمذكـــــــور أعلاه، بفصـــــــل أول مكـــــــرر1 تحت عنــــــــوان ” دفاتــــــــر
وسـجلات المعـالجة“، يتضمـن مـادتين 41 مكـرر2 و41 مكـرر3،
تحرران كما يأتي :
”الفصل الأول مكرر1
دفاتر وسجلات المعالجة “
”المادة 41 مكـــرر 2 : يمســـك المســـؤول عـــن المعـــالجة سجـــل
نشاطــــــات المعــــــالجة التــــــي تتــــــم تحت مسؤوليتــــــه، يحتــــــوي،
بالخصوص، على :
– أسمـــــــاء وبيانــــــــات الاتصــــــــال الخاصــــــــة بالمســــــــؤول عــــــــن
المعالجة ومندوبه،
– غايات عملية المعالجة وأساسها القانوني،
– فئــــــــات المرســــــــل إليهــــــــم الذيــــــــن تم أو سيتــــــــم موافاتهـــــــــم
بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، بمن في ذلك المرسل إليهـم
في دول أخرى أو منظمات دولية،
– وصـــــــــف فئـــــــــات الأشخـــــــــاص والمعطيـــــــــات ذات الطابــــــــــع
الشخصي المعنية،
– ذكـر، قـدر المستطــاع، الآجــال المـحــددة للمســح الجزئــي أو
الكلي للمعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وصف عام لتدابير الأمن التقنية والتنظيمية المتخذة.
كمـا يمسـك المعالـج مـن الباطـن سجـلا ّ لنشاطــات المعــالجة
الـــــــتي يقـــــــوم بتنفيذهـــــــا لحســـــــاب المســـــــؤول عـــــــن المعـــــــالجة،
يحتــوي، بالخصــوص، على اســم وبيانـــات الاتصـــال بالمعالـــج
من الباطــــن وفئــــات المعــــالجة التـــــي قـــــام بتنفيذهـــــا لحســـــاب
المسؤول عن المعالجة، وبقدر المستطاع، وصفا عاما لتدابيـر
الأمن التقنية والتنظيمية المتخذة.
28 محرّم عام 1447 ه ـ
لجزائريّة / العدد 48
24 يوليو سنة 2025 م
يجـــــب أن يمســـــك الســـــجلان، المنصـــــوص عليهمـــــا في هــــــذه
المادة، في الشكــــــل الورقـــــــي أو الإلكترونـــــــي، ويوضعـــــــان تحت
تصرف السلطة الوطنية، بناء على طلبها“.
”المادة 41 مكـــرر 3 : يمســـك كل من المســــؤول عن المعــــالجة
والمعالـج من الباطــن دفتــرا آليــا لعمليــات معــالجة المعطيــات
ذات الطابع الشخصي، يتضمن، على الأقـل، عمليـات الجمـع أو
التسجيــــــل أو التنظيــــــم أو الحفــــــظ أو الملاءمــــــة أو التغييــــــر أو
الاستخـــــراج أو الاطلاع أو الاستعمـــــال أو الإيصــــــال عن طريــــــق
الإرســــــال أو النشــــــر أو أي شكــــــل آخــــــر من أشكــــــال الإتاحـــــــة أو
التقريـب أو الربــط البينــي وكــذا الإغلاق أو التشفيــر أو المســح
أو الإتلاف.
يتيــــح دفتــــر العمليــــات إمكانيــــة تحديــــد مبـــــررات وتاريـــــخ
ووقت العمليـات المذكـورة أعلاه، وبقـدر الإمكـان، تحديـد هويـة
الشخـص الـذي استخـدم أو اطلـع على هــذه المعطيــات أو كشــف
عنهــا، وهويــة المرســـل اليهـــم، ويوضـــع تحت تصـــرف السلطـــة
الوطنية بناء على طلبها.
يستخــــدم دفتــــر العمليــــات حصريــــا لأغــــراض التحقــــق مــــن
شرعيــــــــة المعــــــــالجة والمراقبـــــــــة الداخليـــــــــة وضمـــــــــان سلامـــــــــة
المعطيات وأمنها ولمتطلبات الإجراءات الجزائية“.
يتمــم القانــون رقــم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضـــان
عام 1439 الموافـق 10 يونيـو سنـة 2018 والمذكـور أعلاه، ببـاب
5 مكــــــــــرر، تحت عنــــــــــوان ”معــــــــــالجة المعطيــــــــــات ذات الطابــــــــــع
الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائـم والكشـف عنهـا وإجـراء
التحريــــــــات والتحقيقــــــــات والمتابعــــــــات الجزائيــــــــة وتنفيـــــــــذ
العـــــقــــوبـــات وتطـــبــيـــقــــهـــا“، ويـــتــــضــــمـــــن المــــــواد 45 مكــــرر إلى
45 مكرر 14، وتحرر كما يأتي :
”الباب الخامس مكرر
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض
الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات
والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات
وتطبيقها“
الفصل الأول
المبادئ الأساسية
”المادة 45 مكــرر : لا يمكــن معـــالجة المعطيـــات ذات الطابـــع
الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائـم والكشـف عنهـا وإجـراء
التحريــــــــات والتحقيقــــــــات والمتابعــــــــات الجزائيــــــــة وتنفيـــــــــذ
العقوبات وتطبيقها إلا ّ من طرف :
– السلطة القضائية،
– المصالح والهيئات المخوّلة قانونا بالتحري عن الجرائم
وكشف مرتكبيها في حدود سلطتها واختصاصاتها،
28 محرّم عام 1447 ه ـ
الجريدة الرسميّة للج
24 يوليو سنة 2025 م
– مساعــــــدي العدالــــــة، في إطـــــــار اختصاصاتهـــــــم القانونيـــــــة،
لفترة متناسبة مع المهام الموكلة إليهم،
– مصالح إدارة السجون في حدود سلطتها واختصاصاتها.
يجـــــب أن تتضمـــــن المعـــــالجة، المنصـــــوص عليهـــــا في هــــــذه
المادة، تحديد المسؤول عن المعالجة والغاية منها والأشخاص
المعنـيين بهـا والغيـر الـذي يؤهـل للاطلاع على هـذه المعلومــات
ومصدرهــــــا والإجــــــراءات الواجـــــــب اتخاذهـــــــا لضمـــــــان سلامـــــــة
المعالجة التي يجـب أن تحتـرم أحكـام الفقـرة الأولى من المادة 9
من هذا القانون.
بغــض النظــر عن أحكـــام المــــــادتين 7 و8 من هــــــذا الـــقــــــانـــــــون،
لا تشتــــــرط الموافقــــــة المسبقــــــة للشخـــــــص المعنـــــــي لمعـــــــالجة
المعطيات ذات الطابع الشخصي المذكورة في هذا الباب.
لا يجـــوز معـــالجة المعطيـــات ذات الطابــــع الشخصــــي التــــي
تجمعهـــا السلطــــات المختصــــة بموجب هــــذا البــــاب إلا ّ لأغــــراض
الوقايــــــة مـــــــن الجرائـــــــم والكشـــــــف عنهـــــــا وإجـــــــراء التحريـــــــات
والتحقيقـــــــــــات والمتابعـــــــــــة الجزائيـــــــــــة وتنفيــــــــــــذ العقوبــــــــــــات
وتطبيقها، وفي حالة معالجتها لأغراض أخرى، تطبـق الأحكـام
التشريعيـة ذات الصلـة المنصـوص عليهـا في هــذا القانــون وفي
التشريع الساري المفعول“.
”المادة 45 مكـــرر 1 : لا يمكـــن أن تؤســـس الأحكـــام القضائيـــة
التــي تقتضــي تقيـيمـــا لسلـــوك شخـــص، على مجـــرد المعـــالجة
الآلــــية للمعطيــــات ذات الطابــــع الشخصــــي المتضمنــــة تقييــــم
بعض جوانب شخصيته.
لا يمكـــن كذلـــك، لأي قـــرار آخـــر ينشـــئ آثــــارا قانونيــــة تجاه
شخـــــــص أن يتخـــــــذ فقـــــــط بنـــــــاء على مجـــــــرد المعـــــــالجة الآلـــــــية
للمعطيــــــات، يكــــــون الغـــــــرض منهـــــــا تحديد صفـــــــات الشخـــــــص
المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته.
لا تعتبـــــــر متخـــــــذة بنـــــــاء على مجـــــــرد معـــــــالجة آليـــــــة فقـــــــط
القـرارات التـي تتـم في إطـار إبـرام عقــد أو تنفيــذه والتــي يكــون
الشخص المعني قــد أتيحت لـه فيهــا إمكانية تقـديم ملاحظاتـه
وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات المعني“.
”المادة 45 مكـــــرر2 : عندمـــــا تكـــــون المعطيـــــات ذات الطابــــــع
الشخصــــي ضمــــن أمـــــر أو حكـــــم أو قـــــرار قضائـــــي أو في ملـــــف
قضائـــي، يجـــب أن تراعـــى أحكـــام قانـــون الإجــــراءات الجزائيــــة
ذات الصلة“.
الفصل الثان ي
التزامات المسؤول عن المعالج ة
”المادة 45 مكـــــــرر 3 : يتعيّـــــــن على المســـــــؤول عن المعـــــــالجة
التمييـــــز، في حـــــدود الإمكـــــان وبشكــــــل واضــــــح بين المعطيــــــات
المتعلقة بفئات الأشخاص المعنية، لا سيما :
مهوريّة الجزائريّة / العدد 1748
– الأشخــاص الذيــن توجــد أسبــاب جديــة للاعتقــاد بأنهــم قــد
ارتكبوا أو على وشك ارتكاب جريمة،
– الأشخاص المدانون بارتكاب جريمة،
– الضحايـا أو الأشخـاص الذيـن، بالنظــر إلى وقائــع معيّنــة،
يعتقد أنهم ضحايا لجرائم،
– الأشخــــاص الذيــــن قــــد يُطلـــــب منهـــــم الإدلاء بشهادتهـــــم في
التحقيقــــــات المتعلقــــــة بالجرائــــــم أو في الإجــــــراءات الجزائيـــــــة
اللاحقـــــة أو الأشخـــــاص الذيـــــن يمكنهـــــم تقـــــديم معلومـــــات عـــــن
الجرائم.
كما يتعيّن عليـه أن يمسـك السـجلات والدفاتـر المنصـوص
عليها في المادتين 41 مكرر2 و41 مكرر3 من هذا القانون“.
الفصل الثال ث
حقوق الشخص المعني
”المادة 45 مكــرر4 : يستفيــد الشخــص المعنـــي مـــن الحقـــوق
المنصــــــــوص عليهــــــــا في المواد 32 )المطــــــــات الأولى و2 و3 مــــــــن
الفقرة الأولى( و34 و35 من هذا القانون.
غيــر أنــه يمكــن تقييــد أو رفـــض أو تأخيـــر حقـــوق الشخـــص
المعنـــي الـــواردة ضمـــن هـــذا البـــاب، كل ّيًـــا أو جزئيًـــا، بشـــرط أن
يكون ذلـك ضروريًـا ومتناسبًـا مـع مراعـاة الحقـوق والحريـات
الأساسيـة والمصالـح المشروعــة للشخــص المعنــي، وذلــك مــن
أجل :
1. تجنــــب عرقلـــــة التحريـــــات أو التحقيقـــــات أو الإجـــــراءات
الرسمية أو القضائية،
2. تفادي عرقلة تدابير الوقاية من الجرائم أو الكشف عنهـا
أو إجــراء التحريــات أو التحقيقــات أو المتابعــات الجزائيــة أو
تنفيذ العقوبات أو تطبيقها،
3. حماية الأمن العام أو الأمن الوطني،
4. حماية حقوق وحريات الآخرين.
في الحالات المشـــار إليهــــا أعلاه، يتعيّــــن على المســــؤول عن
المعـالجة إبلاغ الشخــص المعنــي، في أحســن الآجــال، كتابيــا أو
إلكترونيـا، بــأي رفــض أو تقييــد أو تأخيــر للحقــوق المذكــورة
وأسبـاب ذلـك، كمـا يبل ّغـه بـأن له الحق في التظلــم أمــام السلطــة
الوطنية أو اللجوء إلى القضاء.
يمكن عدم إبلاغ الشخص المعني بالمعلومات المذكـورة في
المطـة الأولى مـن المادة 34 مـن هـذا القانــون، إذا وجــدت مخاطــر
تــؤدي إلى عــدم تحقيــق الأهــداف المذكـــورة في الفقـــرة 2 من هـــذه
المادة“.
”المادة 45 مكـرر 5 : يمكـن أيضــا الشخــص المعنــي ممارســة
حقوقـه في الحالات المنصـوص عليهــا في المادة 45 مكــرر 4 من
هذا القانون من خلال السلطة الوطنية.
18الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا
يتعيّن على المسؤول عن معالجة المعطيات إبلاغ الشخص
المعنـي بإمكانيـة ممارســة حقوقــه من خلال السلطــة الوطنيــة
وفقا ً للفقرة الأولى من هذه المادة.
في حالة ممارسة الحقـوق استنـادا إلى الفقـرة الأولى من هـذه
المادة، يتعيّـــن على السلطـــة الوطنيــــة إبلاغ الشخــــص المعنــــي
بأن جميع عمليات الفحص والتحقق اللازمة قد تمت، أو بحقه
في رفع طعن قضائي“.
الفصل الرابع
دراسة أثر المعالجة وخرق المعطيات ذات
الطابع الشخصي
”المادة 45 مكرر 6 : عندما يكون من المـحتمل أن يؤدي نوع
من المعــالجة، ولا سيمــا باستخــدام تكنولوجيــات جديـــدة، إلى
مخاطـــر عاليـــة على حقـــوق وحريـــات الأشخــــاص الطبيعــــيين،
يجــــب على المســــؤول عن المعــــالجة أن يقـــــوم، قبـــــل المعـــــالجة،
بــــدراسة مــــدى تأثيــــر عمليــــات المعــــالجة المراد إجراؤهــــا على
المعطيـــــات ذات الطـــــابع الشخصـــــي، مع الأخذ بـــــعين الاعتبــــــار
طبيعة المعالجة ونطاقها وسياقها وأهدافها.
يجب أن تتضمن الدراسـة المشـار إليهـا في هـذه المادة، على
الأقل، وصف ًا عامّا لعمليات المعالجة المراد إجراؤهـا، وتقييمًـا
للمخاطـــر التـــي تهـــدد حقـــوق وحريـــات الأشخـــاص المعنــــيين،
والتدابيــــــر المقــــــررة لمواجهــــــة تــــــلك المخاطـــــــر، والضمانـــــــات
وتدابيـــر الأمن والآليـــات الكفيلــــة بضمــــان حمايــــة المعطيــــات
ذات الطابع الشخصـي وتقـديم الدليـل على الامتثـال لأحكـام هـذا
القانــون، بالنظـــر للحقـــوق والمصالـــح المشروعـــة للأشخـــاص
المعنيين وغيرهم من الأشخاص“.
”المادة 45 مكـــــرر 7 : يجـــــب على المســـــؤول عن المعــــــالجة أو
المعالــــــج من الباطــــــن وضــــــع التدابيــــــر التقنيـــــــة والتنظيميـــــــة
الداخليــة الملائمــة لحمايـــة المعطيـــات ذات الطابـــع الشخصـــي
من الإتلاف العرضــي أو غيــر المشــروع أو الضيــاع العرضـــي أو
التـلف أو النــشر أو الولــوج غيــر المرخــصين، خصــوصا عنــدما
تستوجـب المعـالجة إرسـال معطيـات عبـر شبكـة معيّــنة وكــذا
حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة.
كمــــــــا يجــــــــب على المســــــــؤول عن المعــــــــالجة أو المعالــــــــج من
الباطن وضع التدابيـر التقنيـة والتنظيميـة الداخليـة الملائمـة
لضمـان مستـوى حمايـة مناسـب من المخاطــر، لا سيمــا فيمــا
يخــــــص المعــــــالجة التــــــي تنصــــــب على المعطيـــــــات الحساســـــــة
والبيومتريــــة، وذلــــك بالنظــــر لحالة المعــــارف وتكلفــــة وضــــع
المعـــــــــالجة حيـــــــــز الخدمـــــــــة وطبيعتهـــــــــا ونطاقهـــــــــا وسياقهــــــــــا
وأغراضها“.
”المادة 45 مكـــرر 8 : في حالـــة حـــدوث خـــرق للمعطيـــات ذات
الطابــع الشخصــي، يجــب على المســـؤول عن المعـــالجة إخطـــار
السلــطة الوطنيــة في أجــل لا يتجــاوز خمســة )5( أيــام من علمــه
بذلك.
28 محرّم عام 1447 ه ـ
لجزائريّة / العدد 48
24 يوليو سنة 2025 م
إذا تم الإخطــــار خــــارج هــــذا الأجــــل، يجــــب تضمينــــه أسبــــاب
التأخير.
يجـــــــــب على المعالـــــــــج من الباطـــــــــن إخطــــــــــار المســــــــــؤول عن
المعالجة فور علمه بخرق المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يتضمـــن الإخطــــار المشــــار إليــــه في هــــذه المادة، على الأقــــل،
المعلومات الآتية :
– وصف طبيعة خرق المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وصـــــــف العواقـــــــب المـحتملــــــــة لانتهــــــــاك المعطيــــــــات ذات
الطابع الشخصي،
– وصـــف التدابيــــر المتخــــذة أو المقتــــرح اتخاذهــــا من أجــــل
التخفيف من العواقب السلبية المـحتملة.
إذا تعـذر على المســؤول عن المعــالجة أو المعالــج من الباطــن
توفير جميع هذه المعلومـات في نفـس الوقـت، يمكـن تبليغهـا
تدريجيا“.
”المادة 45 مكــــــــرر 9 : يتعيّـــــــــن على المســـــــــؤول عن معـــــــــالجة
المعطيـــــــات توثيــــــــق أي خروقــــــــات للمعطيــــــــات ذات الطابــــــــع
الشخصي وآثارها والإجراءات التصحيحية المتخذة.
يتعيّن أن تتضمـن هـذه الوثائـق مـا يمك ّـن السلطـة الوطنيـة
من التحقق من الامتثال لهذه المقتضيات“.
”المادة 45 مكــــــــرر 10 : في حالــــــــة احتمــــــــال أن يــــــــؤدي خـــــــــرق
المعطيــــــات ذات الطابـــــــع الشخصـــــــي إلى مخاطـــــــر عاليـــــــة على
حقـــوق وحريـــات الأشخـــاص الطبيعـــيين، يقــــوم المســــؤول عن
المعــــــــالجة بإخطــــــــار الشخــــــــص المعنـــــــــي بعبـــــــــارات بسيطـــــــــة
وواضحة، مع وصف العواقب.
يجـب أن يتضمـن الإخطـار المعلومـات المذكــورة في الفقــرة
4 من المادة 45 مكـــــرر 8 من هـــــذا القانـــــون، وبيانـــــات الاتصــــــال
الخاصة بالمسؤول عن المعالجة.
يمكــــــن تأخيــــــر الإبلاغ عن خـــــــرق المعطيـــــــات إلى الشـــــــخص
المعنــــي أو تقييــــده أو عــــدم إجرائــــه، طـــــالما أنـــــه يشكـــــل إجـــــراءً
ضروريًــــــا ومتناسبًــــــا، لتجنــــــب عرقلــــــة تدابيــــــر الوقايـــــــة من
الجرائم أو الكشـف عنهـا أو إجـراء التحريـات أو التحقيقـات أو
المتابعــــــــات الجزائيــــــــة أو تنفيــــــــذ العقوبــــــــات أو تطبيقهـــــــــا أو
لحمايــة الأمــن الوطنــي أو الأمــن العمومــي أو حقـــوق وحريـــات
الأشخـــاص، وذلـــك مع مراعــــاة الحقــــوق والحريــــات الأساسيــــة
المشروعة“.
”المادة 45 مكــــــــــرر 11 : يتعــــــــــاون المســــــــــؤول عن المعــــــــــالجة
والمعالـــــج من الباطــــــن مع السلطــــــة الوطنيــــــة في أداء مهامهــــــا،
ويستشيرانهــــــــا قبــــــــل أي معــــــــالجة للمعطيــــــــات ذات الطابـــــــــع
الشخصـي التــي ستشكــل جــزءًا من ملــف جديــد مزمــع إنشــاؤه
28 محرّم عام 1447 ه ـ
الجريدة الرسميّة للج
24 يوليو سنة 2025 م
عندمــا تشيــر دراســة الأثــر المتعلقـــة بالمعطيـــات ذات الطابـــع
الشخصـي المذكـورة في المادة 45 مكـرر 6 من هــذا القانــون بــأن
المعالجة تشكل خطرا عاليّا إذا لم يتخذ المسؤول عن المعالجة
تدابــير لتخفـــيف المخاطـــر، أو عندمـــا تنطـــوي المعـــالجة على
مخاطـــــر عاليـــــة على حقـــــوق وحريـــــات الأشخـــــاص المعنـــــيين،
بالنظر إلى الآليات أو التكنولوجيات المستعملة في ذلك.
يمكــن السلطــة الوطنيــة إنشـــاء قائمـــة بعمليـــات المعـــالجة
التي يمكن أن تخضع لاستشارتها“.
الفصل الخامس
الرقابة
”المادة 45 مكـــــــــرر 12 : تتـــــــــولى السلطـــــــــة الوطنيـــــــــة القيـــــــــام
بالتحققـــات والفحوصـــات المنصــــوص عليهــــا في هــــذا البــــاب،
ورقابة مدى احترام معالجة المعطيـات ذات الطابـع الشخصـي
لحقوق وحريات الشخص المعني.
في هذه الحالة، تكلف السلطة الوطنية أحـد أعضائهـا للقيـام
بكـل التحققـات والفحوصــات الضروريــة وبكــل المساعــي ذات
الصلة لدى السلطات المختصة.
لا يمكــــــــن السلطــــــــة الوطنيــــــــة، عنــــــــد ممارستهــــــــا لمهامهــــــــا
المنصــــــوص عليهــــــا في هــــــذا البـــــــاب، أن تتدخـــــــل في أي إجـــــــراء
قضائي أو في صلاحيات السلطة القضائية“.
الفصل السادس
نقل المعطيات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية
”المادة 45 مكـــــرر 13 : تقـــــدر السلطـــــة المختصـــــة، عنـــــد نقـــــل
المعطيـــــات إلى دولـــــة أجنبيــــــة أو منظمــــــة دوليــــــة، المستــــــوى
الكــافي من الحمايــة الـــذي تضمـــنه الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة
المعنيــة، بمراعــاة لا سيمـــا احتـــرام حقـــوق الإنســـان والحريـــات
الأساسيـــــة، والمقتضيـــــات القانونيـــــة المعمـــــول بهــــــا في هــــــذه
الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة ومـــدى تفعيلهـــا، وإجـــراءات الأمـــن
المطبقـة، ومـدى وجـود سلطـة وطنـية للرقابـة على المعطيـات
ذات الطابـــــع الشخصـــــي في هـــــذه الدولـــــة أو المنظمـــــة الدوليــــــة
وحيازتهـا على سلطـة كافـية لتفعيـل قـواعد حمـاية المعطيـات
ذات الطابع الشخصي، وذلك في الحالات الآتية :
– عندمـا يكـون النقـل ضروريًـا لأغـراض الوقايـة من الجرائـم
أو الكشـــف عنهـــا أو التحريــــات أو التحقيقــــات، أو المتابعــــات
الجزائية أو تنفيذ العقوبات أو تطبيقها،
– عندمـا يتـم نقــل المعطيــات إلى سلطــة مختصــة للأغــراض
المنصوص عليها في المطة الأولى من هذه المادة،
– لمراعاة خطورة الجريمة والغاية التي يتـم مـن أجلهـا نقـل
المعطيات ومستوى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصـي
مهوريّة الجزائريّة / العدد 1948
في الدولة الأخرى أو المنظمة الدولية التي يتم نقل المعطيـات
ذات الطابع الشخصي إليها.
في حالــة عــدم وجــود ضمانــات كافيــة في الدولــة الأجنبــية أو
المنظمة الدولية، يمكن السلطة المختصة أن تنقـل أو ترخـص
بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشرط أن يكون النقـل
ضروريًا :
– من أجل حماية المصالح الحيوية للشخص المعنـي أو لأي
شخص آخر،
– لحماية المصالح المشروعة للشخص المعني،
– للوقايـــة مــــن تهديــــد فــــوري وخطيــــر للأمــــن العــــام للدولــــة
المعنية أو لدولة أخرى،
– في الحالات الفرديـــــــة لأغـــــــراض الوقايـــــــة مـــــــن الجرائــــــــم أو
الكشـــــــف عنهـــــــا أو التحريـــــــات أو التحقيقـــــــات أو المتابعــــــــات
الجزائـــــية أو تنفيـــــذ العقوبـــــات أو تطبيقهـــــا أو ممارســـــة حــــــق
الدفاع.
يتــم الاحتفــاظ بالمعطيــات المنقــولة للمــدة المتفـــق عليهـــا،
وعند الاقتضاء، للمدة الضرورية لإنجاز الأغراض التي طلبت
من أجلها“.
”المادة 45 مكـــــرر 14 : لا يمكـــــن إعـــــادة نقـــــل المعطيــــــات ذات
الطابـــع الشخصـــي الـــواردة مــــن دولــــة أجنبيــــة أو مــــن منظمــــة
دوليــة إلى دولـــة أخـــرى أو منظمـــة دوليـــة أخـــرى، إلا ّ إذا وافقـــت
الدولــــة أو المنظمــــة الدوليــــة التــــي أرسلتهـــــا مسبق ًـــــا على هـــــذا
النقل.
غيـــــر أنـــــه، إذا لم يكـــــن من الممكـــــن الحصـــــول على الموافــــــقة
المسبقــــــة في الوقــــــت المناســـــــب، يمكـــــــن إرســـــــال المعطيـــــــات
المعنية دون الحصول على الموافقة المسبقة، عندما يكون هذا
النقــــل ضروريًــــا للمصالــــح الأساســــية للدولــــة أو لمنـــــع تهديـــــد
خطيــر وفـــوري للأمـــن العـــام للدولـــة المعنيـــة أو لدولـــة أخـــرى،
ويتم إبلاغ السلطة الواردة منها هذه المعطيات فورا.
يمكـن السلطـة المختصـة، قبــل نقــل المعطيــات ذات الطابــع
الشخصي، أخذ رأي السلطة الوطنية“.
تلغى أحكـام المادتين 10 و11 من القانـون رقـم 18-07
المؤرّخ في 25 رمضـان عـام 1439 الموافق 10 يونيـو سنــة 2018
والمتعـــلق بحمايـــة الأشخـــاص الطبيعـــيين في مجـــال معــــالجة
المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ينشــــــــــــــر هـذا القانــــــــــــــون في الجريـدة الرّسميّــــــــــــــة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش ّعبيّة.
حـــرّر بـــالجزائر في 28 محــــرّم عــــام 1447 الموافــــق 24 يوليــــو
سنة 2025.
عبد المجيد تبون
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
الأملاك العقارية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري المحلة و المملوكة للجماعات المحلية ، تنتقل إلي أملاك الدولة . تتصرف مديرية أملاك الدولة للولاية في العقار و لا يمكن للبلدية الاعتراض علي شغل العقار المتصرف فيه.
إن النزاعات القائمة بين الأشخاص الطبيعية والمتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري للملكية التي غيرت حدودها أثناء عملية مسح الأراضي ،لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري.
تقوم مسؤولية الدولة وتتحمل مسؤولية التعويض عن تسبب أحد أعوان الدفاع الشرعي في وفاة شخص بسلاح ، مسلم له من وزارة الدفاع، في إطار مكافحة الإرهاب.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .