الغرفة الرابعة

قرار رقم 018977

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة04/10/2005

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
018977
التاريخ
04/10/2005
الموضوع
المؤسسات المنحلة
الوسوم:مجلس الدولةعقاري

المبدأ القانوني

الأملاك العقارية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري المحلة و المملوكة للجماعات المحلية ، تنتقل إلي أملاك الدولة . تتصرف مديرية أملاك الدولة للولاية في العقار و لا يمكن للبلدية الاعتراض علي شغل العقار المتصرف فيه.

نص القرار

2005

ضد بلدية عين التوتة و من معها

الأملاك العقارية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري المحلة و

لا يمكن للبلدية

الاعتراض

علي شغل العقار

ما يثبت أن القرار المستأنف قد بلّغ تبليغا صحيحا طبقا لأحكام

قد جاء داخل الأجل المطلوب ومستوفي الشروط والإجراءات

من نفس القانون، فهو صحيح ومقبول شكلا

.

حيث يستخلص من معطيات القضية أن النزاع يدور حول إلغاء المقرر الصادر عن رئيس

المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين التوتة، ولاية باتنة تتضمن عدم السماح بإدخال حافلات

موضوع النزاع عن طريق إدخالها

16

/

02

/

1984

تم نقل مساحة

يحمل رقم

298

لفائدة بلدية عين

موضوع الخلاف كانت مستغلّة من طرف مقاولة النقل المنحلّة بموجب قرار

وأن المؤسسة العمومية المشتركة لنقل المسافرين تم حلّها بموجب قرار وزاري مؤرخ

التي في حوزة المؤسسات العمومية إلي الدولة مجانا عندما تكون ملكا

للجماعات المحلية والتي بإمكانها أن تقدّمها كحصص للمؤسسات المستفيدة

.

ويتم نفس التحويل وبنفس الشروط بالنسبة للأملاك التي في حوزة المؤسسات العمومية ذات

وم التشريعي رقم

94

/

08

المؤرخ

قرار رقم

018977

مؤرخ في

04

/

10

/

2005

ش م م

)

اكسل

(

ضد بلدية عين التوتة و من معها

الأملاك العقارية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري المحلة و

المملوكة للجماعات المحلية ، تنتقل إلي أملاك الدولة

.

تتصرف مديرية أملاك الدولة للولاية في العقار

و

لا يمكن للبلدية

و عليه

الاستئناف

:

حيث لا يوجد في ملف

الاستئناف

ما يثبت أن القرار المستأنف قد بلّغ تبليغا صحيحا طبقا لأحكام

فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية

.

حيث أن الطعن

بالاستئناف

قد جاء داخل الأجل المطلوب ومستوفي الشروط والإجراءات

المنصوص عليها في المادتين

241

و

277

من نفس القانون، فهو صحيح ومقبول شكلا

حيث يستخلص من معطيات القضية أن النزاع يدور حول إلغاء المقرر الصادر عن رئيس

المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين التوتة، ولاية باتنة تتضمن عدم السماح بإدخال حافلات

للعمال التابعين سابقا لمقاولة النقل إلي

حظيرة

البلدية رقم

02

.

حيث أن بلدية عين التوتة تملّكت العقا

ر المتمثل في

الحظيرة

موضوع النزاع عن طريق إدخالها

العقارية لفائدتها بموجب المداولة المؤرخة في

16

بموجب قرار ولائي مؤرخ في

24

/

03

/

1984

يحمل رقم

التوتة من مالكيها السيد جاب الله عمر

.

رة

موضوع الخلاف كانت مستغلّة من طرف مقاولة النقل المنحلّة بموجب قرار

06

/

12

/

1989

صادر عن والي ولاية باتنة

.

وأن المؤسسة العمومية المشتركة لنقل المسافرين تم حلّها بموجب قرار وزاري مؤرخ

1997

رقم

314

/

97

لبلدية عين التوتة

.

حيث حوّلت الأملاك

التي في حوزة المؤسسات العمومية إلي الدولة مجانا عندما تكون ملكا

للجماعات المحلية والتي بإمكانها أن تقدّمها كحصص للمؤسسات المستفيدة

ويتم نفس التحويل وبنفس الشروط بالنسبة للأملاك التي في حوزة المؤسسات العمومية ذات

الطابع الصناعي والتجاري المادة

23

من المرس

وم التشريعي رقم

1994

يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

1994

.

المبدأ

:

الأملاك العقارية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري المحلة و

المملوكة للجماعات المحلية ، تنتقل إلي أملاك الدولة

تتصرف مديرية أملاك الدولة للولاية في العقار

المتصرف فيه

.

في شكل

الاستئناف

حيث لا يوجد في ملف

المادة

171

فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية

حيث أن الطعن

المنصوص عليها في المادتين

في الموضوع

:

حيث يستخلص من معطيات القضية أن النزاع يدور حول إلغاء المقرر الصادر عن رئيس

المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين التوتة، ولاية باتنة تتضمن عدم السماح بإدخال حافلات

للعمال التابعين سابقا لمقاولة النقل إلي

حيث أن بلدية عين التوتة تملّكت العقا

في

الاحتياطات

العقارية لفائدتها بموجب المداولة المؤرخة في

20.000

م

2

بموجب قرار ولائي مؤرخ في

التوتة من مالكيها السيد جاب الله عمر

حيث أن

الحظي

رة

ولائي مؤرخ في

06

وأن المؤسسة العمومية المشتركة لنقل المسافرين تم حلّها بموجب قرار وزاري مؤرخ

في

18

/

09

/

1997

حيث حوّلت الأملاك

للجماعات المحلية والتي بإمكانها أن تقدّمها كحصص للمؤسسات المستفيدة

ويتم نفس التحويل وبنفس الشروط بالنسبة للأملاك التي في حوزة المؤسسات العمومية ذات

الطابع الصناعي والتجاري المادة

في

26

/

05

/

1994

حيث طالما أن المؤسسة المنحلة كانت حائزة

الحظيرة

وتابعة ملكيتها للجماعات المحلية منها

لبلدية عين التوتة فإنها تنتقل إلي ملكية الدولة حسب مفهوم أحكام المادة

23

المشار إليها في

صل

ب هذا القرار

.

حيث أن المقرر المطعون فيه بالإلغاء جاء مخالف لأحكام القانون، وتجاوز سلطة رئيس بلدية

عين التوتة وبالتالي إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد إلغاء المقرر الصادر عن بلدية

عين التوتة

.

حيث أن البلدية معفاة من الرسوم القضائية طبقا لأحكام المادة

124

من قانون المالية

لسنة

1991

المعدلة بالمادة

64

من قانون المالية

لسنة

1999

.

لهذه الأسباب

يقضي مجلس الدولة

:

حضوريا علنيا نهائيا

:

في

الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في

الموضوع

:

إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد إلغاء المقرر

المطعون فيه

والصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين التوتة

.

إعفاء البلدية من الرسوم القضائية

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أكتوبر

من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الرابعة

بمجلس الدولة المشكلة من السيدات والسادة

:

منور يحياوي نعيمة

ا

لرئيسة

عريشي أعمر

مستشار الدولة

المقرر

عبد الصادوق سمية

مستشار

ة

الدولة

عبد الرزاق زوينة

مستشار الدولة

بوراوي عمر

مستشار الدولة

بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين

الضبط

.

*

*

قرار منشور في مجلة مجلس الدولة ، العدد

7

لسنة

20

05

، ص

1

36

.