المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
قانون رقم 19-04 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
النسخة الفرنسيةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
يدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فصل أول مكرر، عنوانه "الوكالة الوطنية للطيران المدني"، يتضمن المواد 16 مكرر 10 و16 مكرر 11 و16 مكرر 12 و16 مكرر 13، وتحرر كما يأتي :
"الفصل الأول مكرر
الوكالة الوطنية للطيران المدني
المادة 16 مكرر 10 : تنشأ وكالة وطنية للطيران المدني تكلّف بضبط نشاطات الطيران المدني ومراقبتها والإشراف عليها، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 16 مكرر 11 : الوكالة الوطنية للطيران المدني مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
فضلا عن المهام المنصوص عليها في هذا القانون، تحدد مهام أخرى لهذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر 12 : تتشكل الموارد المالية للوكالة الوطنية للطيران المدني من :
المادة 16 مكرر 13 : تمسك محاسبة الوكالة الوطنية للطيران المدني طبقا لأحكام النظام المحاسبي المالي المنصوص عليها بموجب القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه".
تتمم أحكام المادة 124 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمطة سادسة تحرر كما يأتي :
"المادة 124 : ...............(بدون تغيير)...............،
تستبدل عبارة "السلطة المكلفة بالطيران المدني" في كل أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعبارة "الوكالة الوطنية للطيران المدني".
يمكن لموظفي مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة الأشغال العمومية والنقل، اختيار إدماجهم في الوكالة الوطنية للطيران المدني في أجل لا يتجاوز سنة واحدة، ابتداء من تاريخ إنشائها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019.
عبد القادر بن صالح
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
لا يجيز القانون (المادة 35 من قانون الجمعيات) للسلطة العمومية إخطار القضاء من أجل حل جمعية مؤسسة بصفة قانونية إلا إذا ثبت أن هذه الأخيرة مارست أنشطة مخالفة للقوانين المعمول بها، أو غير واردة في قانونها الأساسي وبالتالي فإن قيام جمعية معتمدة بإضافة بسيطة في تسميتها دون المساس بطبيعة النشاط الوارد في قانونها الأساسي ،لا يفتح المجال للسلطة العمومية أن تطلب حلها قضائيا.
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.