يمكن ان تمنع الخدمات التجارية في اتجاه الخارج او توقف عندما يقتضى ذلك امن الاستغلال.
#### القسم الثاني
حوادث وعوارض الطائرات واسعاف
الطائرات في حالة خطر
المادة 93 (ق 15-14): يجب ان يكون كل حادث او واقعة خطيرة للطائرات موضوع تحقيق تقني تقوم به هيئه دائمة ومستقلة.
كما يمكن ان تكون وقائع الطائرات موضوع تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة با لطيران لمدني ان ذلك ضروري.
تحدد تشكيلة هيئة التحقيق التقني المذكورة اعلاه ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 94 (ق 15-14): يستهدف التحقيق التقني جمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد ظروف واسباب وقوع الحادث او الواقعة او الواقعة الخطيرة واستغلال النتائج، وعند الاقتضاء، وضع توصيات في مجال السلامة قصد تفادي وقوع حوادث او وقائع خطيرة في المستقبل، ولا يرمي ابدا الى تحديد الاخطاء والمسؤوليات.
المادة 95 (ق 15-14): يدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية فيما يتعلق بالحوادث والوقائع الخطيرة للطائرات التي تحدث :
- فوق التراب الوطني او داخل المجال الجوي الجزائري او يسند الى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي،
- خارج التراب الوطني او المجال الجوي الجزائري عندها يخص الحادث او الوا قعة الخطيرة طائرة مسجلة بالجزائر او يستغلها شخص معنوي يوجد مقره التاسيسي او مؤسسته الرئيسية في الجزائر واذا لم تفتخ دولة وقوع الحادث او الواقعة الخطيرة تحقيقا تقنيا.
المادة 96 (ق 15-14): يجوز للدولة الجزائرية ان تفوض لهيئة تحقيق تابعة لدولة اجنبية القيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها او جزء منه.
ويجوز للدولة الجزائرية ان تقبل تفويض دولة اجنبية للقيام بكل تحقيق تقني يدخل ضعن اختصاص تلك الدولة او جزء منه.
المادة 97 (ق 15-14): كل حادث او واقعة خطيرة للطائرات تقع فوق التراب الوطني او في الجال الجوي الجزائري او تسند الى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي يبلغ وجوبا من طرف الدولة الجزائرية في اقرب وقت ممكن وباسرع الوسائل الى الدول الاجنبية المعنية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وعند الاقتضاء، الى المنظمات الاقليمية و الدولية المساهمة في سلامة الطيران المدني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 97 مكرر (مدرجة ق 15-14): دون الساس بالتنسيق مع السلطات القضائية، تتصرف هيئه التحقيق التقني بكل حرية، ولا تتلقى ولا تلتمس التعليمات من اية سلطة او هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة اليها.
وتكون لهيئة التحقيق التقني وحدها صلاحيات تحديد نطاق التحقيق وكيفية اجرائه.
المادة 97 مكرر 1 (مدرجة ق 15-14): تمارس هيئة التحقيق التقني صلاحياتها من خلال اعوانها الدين يدعون المحققون التقنيون.
يدعى هؤلاء الاعوان المحققون الحائزون المعلومات الاولى ويؤهلون من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني من بين مستخدمي الطيران المدني. ويكون التاهيل صالحا لمدة ثلاث (3) سنوات.
يمكن هيئة التحقيق التقني، في اطار اداء مهامها، ان تستعين بخبراء جزائريين او اجانب قصد مساعدتها.
يمكن الدول الاجنبية المعنية بحادث او واقعة خطيرة ان تعين ممثلا معتمدا للمشاركة في التحقيق التقني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 97 مكرر 2 (مدرجة ق 15-14): يلزم كل شخص طبيعي او معنوي يعلم، بحكم وظائفه او نشاطه، بحادث او بواقعة طائرة، ان يقدم بلا تاخير، تصريحا الى السلطة الكلفة بالطيران المدني، وهيئة التحقيق التقني، وعند الاقتضاء، الى مستخدمه بالنسبة للشخص الطبيعي.
وينطبق الالتزام نفسه عند العلم ب"حدث ما"، وفي هذا الاطار، لا تسلط عليه اية عقوبة بسبب تصريحه.
لا تطبق احكام الفقرة السابقة على الشخص الذي ارتكب بنفسه مخالفة متعمدة او متكررة لقواعد السلامة.
المادة 97 مكرر 3 (مدرجة ق 15-14): تتخذ الصالح المختصة التابعة للدولة مجموع التدابير اللازمة في هذا الجال لضمان الحافظة على العناصر الضرورية للتحقيق التقني، ولاسيما منها التسجيلات باختلاف طبيعتها.
وفي هذا الاطار، يمنع القيام باي شكل من الاشكال، بتغيير او بنقل عناصر التحقيق او اخذ عينات من هذه العناصر، سواء تعلق الامر بالاماكن الفعلية الخاصة بالطائرة او بحطامها، الا اذا استدعت ذلك متطلبات السلامة او الحاجة الى تقديم الساعدة للضحايا، في الكان الذي وقع فيه الحادث.
المادة 97 مكرر 4 (مدرجة ق 15-14): يتمتع المحققون الحائزون المعلومات الاولى والمحققون التقنيون بحرية بلوغ مكان الحادث او الواقعة الخطيرة، او الطائرة او حطامها والاطلاع على محتواها من اجل قيام بالمعاينات المفيدة، وتبلغ السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك.
يجب ان يكون المحققون الحائزون المعلومات الاولى والمحقون التقنيون وكل شخص مرخص له بالمشاركة في التحقيق مزودين، في اطار القيام بوظائفهم او مشاركتهم في التحقيق، بوثائق تفويضهم.
المادة 97 مكرر 5 (مدرجة ق 15-14): عندما لا يؤدي الحادث او الواقعة الخطيرة الى فتح تحقيق قصائي، يمكن المحققون التقنيون، او بناء على تعليمة من مسؤول هيئة التحقيق التقني، والمحققون الحائزون المعلومات الاولى، ان يقوموا لغرض الفحص او التحليل، باخذ العينات عن الحطام او الاجزاء او اي عنصر يعتقدون انه من شانه ان يساهم في تحديد اسباب الحادث او الواقعة الخطيرة.
عندما يؤدي الحادث او الواقعة الخطيرة الى فتح تحقيق قصائي، لا يجوز للمحققين التقنيين القيام باخذ العينات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الا موافقة السلطة القضائية المختصة. وفي حالة عدم الحصول على الموافقة، يتم ابلاغهم بعمليات الخبرة التي تجريها السلطة القضائية المختصة.
ويحق لهم حضور عمليات الخبرة واستغلال النتائج المستخلصة في اطار هذه العمليات لحاجات التحقيق التقني.
المادة 97 مكرر 6 (مدرجة ق 15-14): يقوم المحققون التقنيون بلا تاخير بالاطلاع على محتوى السجلات على متن الطائرة وغيرها من التسجيلات التي يرونها مفيدة ويمكنهم القيام باستغلالها وفقا للشروط الاتية :
- في حالة عدم فتح تحقيق قصائي، يجوز للمحققين التقنيين، او بناء على تعليمة من مسؤول التحقيق، والمحققين الحائزين المعلومات الاولى ان يقوموا باخذ السجلات على متن الطائرة ودعائم التسجيل.
- في حالة فتح تحقيق قصائي، تقوم السلطة القضائية المختصة بحجز السجلات ودعائم التسجيل مسبقا وتوضع تحت تصرف المحققين التقنيين، بناء على طلبهم،
- يستغل المحققون التقنيون محتوى التسجيلات لاغراض التحقيق التقني فقط، وذلك طبقا لاحكام البندين الاول والثاني المذكورين اعلاه.
المادة 97 مكرر 7 (مدرجة ق 15-14): يؤهل المحققون التقنيون للاستماع الى ممثلي الشركات او الهيئات وكذا مستخدمي الطيران المدني المعنيين بالحادث او الواقعة الخطيرة ويجوز لهم ايضا ان يستمعوا لكل شخص اخر يعتبرون الاستماع اليه مفيدا.
يجوز للمحققين التقنيين دون ان يحتج عليهم بالسر المهني، الحصول على اية معلومة او وثيقة بشان الظروف او الاشخاص او المؤسسات او الهيئات والمعدات التي لها صلة بالحادث او الواقعة الخطيرة.
يمكن تبليغ المعلومات او الوثائق الخاضعة لسرية التحقيق او التحقيق القضائي الى المحققين التقنيين بموافقة السلطة القضائية المختصة.
غير انه، لا يجوز تبليغ الملفات او البيانات الطبية لغير الطبيب التابع للتحقيق التقني.
يجوز للمحققين التقنيين الاطلاع على نتائج الفحوص او العينات الماخوذة من الاشخاص الكلفين بقيادة الطائرة وبالمعلوات المتعلقة بها ورقابتها ومن جثث الضحايا.
المادة 97 مكرر 8 (مدرجة ق 15-14): يجب على جميع اعضاء هيئة التحقيق التقني وكذا جميع الخبراء والممثلين المشاركين في التحقيق الالتزام بالسر الهني وفقا للشروط، وتحت طائلة العقوبات النصوص عليها في قانون العقوبات.
واستثناء لاحكام الفقرة الاولى اعلاه، يجوز لمسؤول هيئة التحقيق التقني ان يعلن عن المعلومات المتعلقة بسير التحقيق التقني، وما نجم عنه من نتائج مؤقتة ويرسل، تفاديا لوقوع حادث او واقعة خطيرة، المعلومات الناجمة عن التحقيق التقني الى السلطة المكلفة بالطيران المدني والى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يساهم عملهم في تحقيق سلامة النقل الجوي.
المادة 97 مكرر 9 (مدرجة ق 15-14): تقوم هيئة التحقيق التقني، عقب التحقيق التقني، بنشر تقرير في شكل ملائم لنوع الحادث او الواقعة وخطورتها. ويحافظ هذا التقرير على عدم الكشف عن اسماء الاشخاص المعنين. ويجب الا يحتوي هذا التقرير الا على المعلومات الناتجة عن التحقيق التقني و الضرورية لتحديد اسباب الحادث او الواقعة.
المادة 97 مكرر 10 (مدرجة ق 15-14): تؤهل هيئة التحقيق التقني، قبل تسليم التقرير، لجمع ملاحظات السلطات والهيئات والمؤسسات والمستخدمين المعنين الذين يلزمون بحفظ السر الهني بشان مضمون هذه الاستشارة.
المادة 97 مكرر 11 (مدرجة ق 15-14): تعتمد السلطات المعنية في اقرب الاجال التدا بير التصحيحية الناجمة عن توصيات السلامة الصادرة اثناء التحقيق او في التقرير النهائي عن هيئة التحقيق التقني.
ويجب ان يكون كل اختلاف مع هذه التوصيات مبررا.
تكون التدابير التصحيحية واختلافاتها المحتملة مع توصيات السلامة وتبرير هذه الاختلافات موضوع نشر سنوي.
المادة 97 مكرر 12 (مدرجة ق 15-14): يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني ان تفتخ تحقيقا تقنيا عن كل واقعة طائرة، اذا ما ارتات ضرورة لذلك.
تسري على هذه الواقعة نفس اجراءات التحقيق التقني المتبعة بخصوص حوادث الطائرات والوقائع الخطيرة.