المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الامن الغذائي للبلاد، وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية، وكذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص والعالم الريفي على العموم
يهدف هذا القانون الى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الامن الغذائي للبلاد، وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية، وكذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص والعالم الريفي على العموم
يرمي قانون التوجيه الفلاحي هذا الى تحقيق الاهداف الاساسية الاتية:
مساهمة الانتاج الفلاحي في تحسين مستوى الامن الغذائي،
ضمان تطور محكم للتنظيم ولادوات تاطير قطاع الفلاحة ضد المحافظة على قدراته الانتاجية والسماح بالزيادة في انتاجيته وتنافسيته، مع ضمان حماية الاراضي والاستعمال الرشيد للمياه ذات الاستعمال الفلاحي،
وضع اطار تشريعي يضمن ان يمون تطور الفلاحة مفيدا اقتصاديا واجتماعيا، ومستداما بيئيا، ويضمن ترقية النظرة التساهمية التي تعمل على المشاركة الارادية للشركاء في مجهودات الدولة من اجل تنمية كل الفضاءات، ويضمن تكريس قواعد الحماية الاجتماعية وترقية الوسط الريفي،
مواصلة تنفيذ مبدا دعم الدولة الملائم للتنمية الفلاحية النباتية والحيوانية بصفة مستمرة.
يقصد في مفهوم هذا القانون ما ياتي:
الامن الغذائي: حصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة الى غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع بحياة نشيطة.
الامتياز: هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقابل دفع اتاوة سنوية.
المنطقة: فضاء مكون من مجموعة من الولايات لها خصائص طبيعية وتنموية متجانسة في المجالات الفلاحية والغابية والرعوية.
الفضاء الريفي: هو جزء من الاقليم، اقل بناء، ويتكون من مساحات مخصصة للنشاط الفلاحي كنشاط اقتصادي اساسي وكذا المناطق الطبيعية والغابات والقرى.
قصد تجسيد الاهداف المحددة في المادة 2 اعلاه، يرمي هذا القانون على وجه الخصوص الى:
يقوم تدخل الدولة في اطار سياسة التنمية واعادة احياء الفضاءات الريفية على:
تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
يتم تحقيق اهداف التوجيه الفلاحي من خلال:
ادوات التوجيه الفلاحي
تتمثل ادوات التوجيه الفلاحي في:
### الفصل الاول
مخططات التوجيه الفلاحي
تؤسس مخططات التوجيه الفلاحي على مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني، وتشكل الاطار المرجعي لاعمال حفظ الفضاءات الفلاحية والمحافظة عليها، واستغلالها العقلاني واستعمالها الافضل ضمن احترام القدرات الطبيعية.
تحدد كيفيات المبادرة بمخططات التوجيه الفلاحي واعدادها ومضمونها والمصادقة عليها عن طريق التنظيم.
يعد مخطط التوجيه الفلاحي اداة تحد التوجيهات الاساسية على المديين المتوسط والطويل وتهيئة الفضاءات الفلاحية واستغلالها بطريقة تصمن تنمية فلاحية مندمجة و منسجمة ومستدامة على مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني.
### الفصل الثاني
مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفية
ينشا مخطط وطني للتنمية الفلاحية والريفية يهدف الى تحديد استراتيجية ووسائل التنمية الفلاحية وتخطيط النشاطات في الزمان والمكان.
يتشكل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من برامج تتضمن على وجه الخصوص مجالات التدخل الاتية:
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
ادوات تاطير العقار الفلاحي
تطبق ادوات تاطير العقار الفلاحي على الاراضي الفلاحية و الاراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة لاملاك الخاصة للدولة وتلك التابعة للملكية الخاصة.
من اجل معرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه ينشا:
تحدد كيفيات وشروط تمييز الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية وتصنيفها، وكذا كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه، وخريطة تحديد الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية والتسجيل فيها، عن طريق التنظيم.
يمنع بموجب احكام هذا القانون، كل استعمال غير فلاحي لارض مصنفة كارض فلاحية او ذات وجهة فلاحية.
دون الاخلال بالاحكام المتعلقة بتحويل الاراضي الفلاحية الخصبة جدا او الخصبة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 09-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، لا يمكن الغاء تصنيف الاراضي الفلاحية الاخرى الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
الاحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي
تهدف الاحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي الى:
### الفصل الاول
نمط استغلال الاراضي الفلاحية
يشكل الامتياز نمط استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة.
تحدد شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة بموجب نص تشريعي خاص.
صدر في هذا الصدد القانون 10-03 في 15 غشت 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة
لا يمكن استغلال الاراضي الواجب استصلاحها والتابعة للاملاك الخاصة للدولة الا:
تحدد شروط وكيفيات منح الاراضي للاستصلاح، التابعة للاملاك الخاصة للدولة عن طريق التنظيم.
(يقصد به المرسوم التنفيذي 21-432 في 4 نوفمبر 2024 يحدد شروط وكيفيات منح الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في اطار الامتياز ج ر 85-2021)
تحدد كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة المخصصة او الملحقة بهيئات ومؤسسات عمومية لانجاز المهام المسندة اليها عن طريق التنظيم.
دون المساس بالاحكام التشريعية المعمول بها، يكون الاستغلال الفعلي للاراضي الفلاحية الزاميا على كل مستثمر فلاحي شخصا طبيعيا او معنويا.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
الاحكام المتعلقة بالتصرفات الواقعة
مع مراعاة احكام التشريع المعمول به، لا يمكن، تحت طائلة البطلان، القيام بالتصرفات التي موضوعها الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية، الا بعد اتمام اجراءات التسجيل في الادوات المؤسسة بموجب المادة 13 من هذا القانون.
يجب الا تفضي التصرفات الواقعة على الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الوجهة الفلاحية الى تغيير وجهتها الفلاحية.
يمنع، تحت طائلة البطلان، كل تصرف واقع على الاراضي الفلاحية و الاراضي ذات الوجهة الفلاحية يؤدي الى تشكيل مستثمرات ذات مساحات اقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم، اعتمادا على مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب المادة 8 من هذا القانون.
### الفصل الثالث
الاحكام المتعلقة بالتجميع
التجميع عملية عقارية ترمي الى تحسين بنية المستثمرات الفلاحية لاقليم فلاحي معين، عن طريق انشاء ملكيات فلاحية منسجمة وقابلة للاستثمار غير متقطعة، او متكونة من قطع مجمعة بشكل جيد وتسمح بما ياتي:
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ عمليات التجميع بموجب نص تشريعي خاص.
تتم عمليات التجميع التي تشجعها الدولة وتدعمها بناء على مخططات التجميع.
### الفصل الرابع
الاحكام المتعلقة باراضي الرعي
يقصد باراضي الرعي، في مفهوم هذا القانون، كل ارض مغطاة بعشب طبيعي كثيف او خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية او متعددة السنوات وعلى شجيرات واشجار علفية.
يمكن الاعلان عن تاهيل اراضي الرعي وتهيئتها كلما استدعت حالة تدهور اراضي الرعي المعنية حظر الرعي وانجاز عمليات الحفظ والاحياء والبذر والتجهيز بالري قصد تجديدها واستغلالها الرعوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمنع على امتداد الاراضي الرعوية، تعرية هذه الاراضي وكذا كل عمل من شانه ان يؤدي الى تدهور المراعي او الانجراف عن طريق المياه او الرياح.
تحدد شروط تنمية الاراضي الرعوية واستغلالها المستدام وحمايتها على المستويين الاقتصادي والبيئي، وكذا كيفيات تسييرها واستغلالها وتهيئتها عن طريق نص تشريعي خاص.
التدابير الهيكلية المطبقة على الانتاج الفلاحي
تقوم التدابير الهيكلية المطبقة على الانتاج الحيواني والنباتي على:
### الفصل الاول
تثمين الانتاج الفلاحي
تخضع المنتجات الفلاحية او ذات الاصل الفلاحي الموجه للاسواق الفلاحية و / او للتحويل في اطار التشريع المعمول به، لتنظيمات خاصة تتعلق بالاصناف والانواع المزروعة.
تحدد اجراءات وكيفيات وشروط اعداد التنظيمات الخاصة المذكورة اعلاه عن طريق التنظيم.
من اجل تثمين وترقية المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات الاصل الفلاحي، يؤسس نظام نوعية يسمح بما ياتي:
يشمل نظام نوعية المنتجات الفلاحية او ذات الاصل الفلاحي المؤسس بموجب احكام المادة 32 اعلاه:
يحدد نظام نوعية المنتوجات الفلاحية او ذات الاصل الفلاحي عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية
يقصد بالتدابير الهيكلية في مجال حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية تدعيم انظمة تحديد المسار وتكييفها ومراقبة الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها.
تهدف هذه التدابير الى حماية الثروة الحيوانية والنباتية والمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية وتحسينها وتحسين الامن الصحي للاغذية ذات المصدر الحيواني و /او النباتي.
تخضع الحيوانات والنباتات والمنتجات المصنفة منها وكذا منتجات الصحة الحيوانية والنباتية ذات الاستعمال الفلاحي الى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تقع على عاتق سلطة الصحة النباتية، مراقبة الحالة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية، كما تقع على عاتق السلطة البيطرية مراقبة الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية بما فيها الحيوانات البرية، لاسيما اعمال جمع المعلومات وتقييم الاخطار وتسييرها وكذا التحليل في المخبر.
يمكن ان تستعين كل من السلطتين المذكورتين اعلاه بمخابر تحليل معتمدة لهذا الغرض، لانحاز مهام التشخيص.
تحدد كيفيات اعتماد المخابر المذكورة عن طريق التنظيم.
يجب على الملاك او المستثمرين الفلاحيين او منظماتهم المهنية او الدولة، المساهمة في مراقبة ومكافحة الاجسام الضارة غير المقننة في التشريع المتعلق بحماية الصحة الحيوانية والنباتية.
دون المساس باحكام التشريع المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، يجب ان تتوفر في التغذية الموجهة للحيوانات كل الشروط الصحية، وان تحتوي على الحصص الضرورية لتنمية الانتاج الحيواني، ويجب الا تشكل في اي حال من الاحوال، خطرا صحيا او تؤدي الى اضرار مباشرة او غير مباشرة على المستهلك.
من اجل ضمان الامن الصحي للاغذية، يمكن تقييد او منع ادخال الى التراب الوطني المنتوجات الخطيرة و /او السامة، والمنتجات الصيدلانية وعرضها في السوق وحيازتها ووصفها ولو بغرض علاجي، وكذا الاغذية الموجهة للحيوانات المنتمية للانواع الموجهة لحومها وسلوبها وموادها للغذاء البشري، المحددة قائمتها في التنظيم المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
ينشا نظام تحديد مسار الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات الاصل الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري او الحيواني، وكذا نظام تحديد مسار النباتات، قصد تعزيز الامن الصحي للاغذية.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد ....
### الفصل الثاني
ضبط المنتجات الفلاحية
يرمي ضبط المنتوجات الفلاحية تحقيق توازن بين العرض والطلب قصد حماية مداخيل الفلاحين والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
تتم التدخلات فيما يخص ضبط المنتجات الفلاحية على وجه الخصوص عن طريق:
تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
توضع اجهزة للمتابعة والتقييم، من اجل المساهمة في التكفل بوظيفة ضبط المنتجات الفلاحية، لاسيما بانشاء مراصد للفروع او للمنتجات الفلاحية
تحدد شروط وكيفيات انشاء المراصد عن طريق التنظيم.
تاطير النشاطات الفلاحية
يتضمن تاطير النشاطات الفلاحية التدابير التي تتعلق على الخصوص بما ياتي:
### الفصل الاول
المستثمرة الفلاحية والمستثمر
تعتبر ذات طبيعة فلاحية في مفهوم هذا القانون، كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم وباستغلال دورة بيولوجية ذات طابع نباتي او حيواني، التي تشكل مرحلة او عدة مراحل ضرورية لسيرورة هذه الدورة، وكذا الانشطة التي تجري على امتداد عمل الانتاج ولاسيما منها تخزين المواد النباتية او الحيوانية وتوضيبها وتحويلها وتسويقها، عندما تكون هذه المواد متاتية حصرا من المستثمرة.
تكتسي النشاطات الفلاحية الطابع المدني.
المستثمرة الفلاحية وحدة انتاجية تتشكل من الاملاك المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي والدواجن والحقول والبساتين والاستثمارات المنجزة، وكذا القيم غير المادية بما فيها العادات المحلية.
يعتبر في مفهوم هذا القانون مستثمرا فلاحيا، كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا فلاحيا كما هو محدد في احكام المادة 45 اعلاه، ويشارك في تسيير المستثمرة، ويستفيد من ارباحها، ويتحمل الخسائر التي قد تترتب عن ذلك.
تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بصفة المستثمر الفلاحي عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
التنظيم المهني الفلاحي
يمكن ان تتخذ المنظمات المهنية الفلاحية شكل:
تشجع الدولة، في اطار السياسة الوطنية لدعم النشاطات الفلاحية، على تاسيس المنظمات المهنية الفلاحية وترقيتها في اطار التشريع المعمول به.
#### القسم الاول
الجمعيات المهنية للفلاحين
طبقا للتشريع المعمول به، يمكن ان ينتظم المستثمرين الفلاحيون في جمعية من اجل ترقية نشاطاتهم المهنة.
تشكل الجمعية المهنية الفلاحية الخلية الاساسية للتنظيم المهني الفلاحي.
علاوة عن المهام والاهداف المحددة في قوانينها الاساسية، يجب ان تساهم الجمعيات المهنية الفلاحية، وتسهر على:
#### القسم الثاني
التعاونيات الفلاحية
يمكن ان ينشىء المستثمرون الفلاحيون، بموجب عقد رسمي، تعاونيات فلاحية لاحتياجات نشاطاتهم.
تعتبر التعاونية الفلاحية التي تؤسس على حرية الانضمام لاعضائها، شركة مدنية لا تهدف الى تحقيق الربح، وتسعى الى:
يجب ان ينص العقد المذكور في المادة 53 اعلاه تحت طائلة البطلان، على:
يمكن ان تنشئ التعاونيات اتحادات التعاونيات فيما بينها لضمان تسيير مصالحها المشتركة.
تخضع اتحادات التعاونيات لنفس الاحكام التي تخضع لها التعاونيات الفلاحية.
#### القسم الثالث
الغرف الفلاحية
تنشا في كل ولاية غرفة فلاحية تتحد الغرف الفلاحية في غرفة وطنية للفلاحة.
(تم انشاؤها بموجب المرسوم 22-246 في 30 يونيو 2022 المتضمن انشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة ج ر 46-2022)
تشكل الغرف الفلاحية في اطار السياسية التساهمية للدولة، وبصفة طابعها المهني، مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الادارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين.
تؤدي الغرف الفلاحية نشاطات ذات منفعة عمومية.
يتم تحديد القانون الاساسي للغرف الفلاحية وصلاحياتها وسيرها وتنظيمها عن طريق التنظيم.
#### القسم الرابع
تجمعات المصالح المشتركة
يمكن لمستثمرين فلاحيين (2) او اكثر تشكيل، بموجب عقد رسمي، تجمعا لمصالح فلاحية مشتركة لمدة محددة يكون هدفه على وجه الخصوص:
يحدد عقد التجمع القوانين الاساسية التي يجب ان تبين، تحت طائلة البطلان، على وجه الخصوص:
#### القسم الخامس
المؤسسات والهيئات المهنية المشتركة
تعتبر المهنة الفلاحية المشتركة، في مفهوم هذا القانون، تنظيما مهنيا يتكون من جميع المتدخلين الذين تلتقي مصالحهم في منتوج فلاحي اساسي او في مجموعة منتجات او في فرع فلاحي.
يهدف التنظيم المهني الفلاحي المشترك شكل الى تنمية الانتاج الفلاحي وترقية توازن اسواق الفروع وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
يكتسي التنظيم المهني الفلاحي المشترك شكل مجالس ودواوين تحدد كيفيات انشائها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
تعمل المجالس المهنية المشتركة على تقريب مصالح كل المهن التي تكون الفرع الفلاحي، وتوفق بينها وتضمن تكاملها.
وبهذه الصفة، فهي تهدف على وجه الخصوص الى:
تكلف الدواوين المهنية المشتركة بما ياتي:
#### القسم السادس
التعاضدية الفلاحية
دون المساس باحكام التشريع المعمول به تعد التعاضدية الفلاحية هيئة مهنية تهدف على وجه الخصوص، الى تحقيق كل عمليات التامين واعادة التامين والقرض والتعويض القائم على روح التضامن والتازر وذلك لفائدة اعضائها الشركاء المنخرطين او المستفيدين
تعد صناديق التعاضدية الفلاحية شركات مدنية ذات طابع تعاضدي لا تهدف الى تحقيق الربح ويتم انشاؤها بموجب عقد رسمي.
تتحد الصناديق الج هوية للتعاضدية الفلاحي في صندوق وطني للتعاضدية الفلاحية.
### الفصل الثالث
حماية المستثمرين الفلاحيين
يجب على المستثمرين الفلاحيين بالنسبة لكل النشاطات الفلاحية، الذين يستفيدون من اجراءات دعم او مساعدة الدولة مهما كان شكلها وكيفياتها، اكتتاب عقود تامين.
في حالة وقوع كوارث طبيعية او حدوث مخاطر غير محتملة، وعلى وجه الخصوص في حالة نكبة لا يؤمن عليها، يمكن ان يستفيد المستثمرون الفلاحيون، بعنوان التضامن الوطني، من الاعانات الممنوحة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل الرابع
المجلس الاعلى للتنمية الفلاحية والريفية
ينشا مجلس اعلى للتنمية الفلاحية والريفية:
يتشكل هذا المجلس على الخصوص من:
خبراء وباحثين ومختصين في المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي،
يوضع هذا المجلس تحت وصاية رئيس المحكمة.
المجلس الاعلى للتنمية الفلاحية والريفية جهاز استشاري يكلف بابداء اراء وتوصيات في كل الجنوب المرتبطة بالتنمية الفلاحية والريفية والتغذية والزراعة الغذائية، ويشكل فضاء للحوار والتشاور والاقتراح.
تحدد كيفيات تشكيل هذا المجل ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
ادوات التاطير والتمويل
### الفصل الاول
التاطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والارشاد
تهدف تدابير التاطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والارشاد الخاصة بتنفيذ التوجيه الفلاحي الى:
تتطلب مضاعفة الانتاج الفلاحي وتحسين نوعية المنتجات:
يجب ان تكون عمليات التكوين والبحث والارشاد لمختلف انواع الفلاحة والنشاطات المدرجة فيها والتكنولوجيا الغذائية الفلاحية، موضوع تكييف مع مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب احكام المادة 8 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه العمليات عن طريق التنظيم.
يجب ان يتكفل البحث الفلاحي بالمحاور ذات الاولوية المحددة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكذا الوضعيات المستعجلة.
يعتبر البحث الفلاحي جزءا لا يتجزا من مراحل اعداد سياسات التنمية الفلاحية والريفية والزراعية الغذائية.
يقوم جهاز البحث من اجل تحقيق فعالية امثل، بتوسيع هياكله حسب الاحتياجات، وتعزيز وتقوية القدرة العلمية وتوطيد علاقات قطاعية وقطاعية مشتركة، وتثمين المكتسبات ذات الصلة بالارشاد.
يجب ان تهدف مختلف مستويات التكوين في اقطاع الفلاحي الى تنفيذ الاحكام الاتية:
يسمح الارشاد الفلاحي، كونه مصمم ومنفذ كفعل تربوي فلاحي يشرك هيئات البحث والتكوين والتنمية للمنتجين بتحسين ظروف العمل والانتاج والتحكم فيها.
يجب ان يقوم الارشاد الفلاحي، مع اخذ الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار بما ياتي:
يؤسس نظام وطني للاعلام الفلاحي يهدف على وجه الخصوص الى:
-
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ النظام الوطني للاعلام الفلاحي عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
التمويل
يجب ان يراعي في تمويل قطاع الفلاحة الخصوصية والاهمية التي تكتسيها الفلاحة في اطار التنمية الوطنية.
يتشكل تمويل الفلاحة على الخصوص مما ياتي:
-التمويل التعاضدي،
تنشا، عند الحاجة، هيئات مالية للمساهمة في تمويل النشاط الفلاحي ومرافقته، وذلك طبقا للتشريع المعمول به،
احكام جزائية
يعاقب بالحبس من (1) سنة الى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج ) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) كل من يغير الطابع الفلاحي لارض مصنفة فلاحية او ذات وجهة فلاحية خلافا لاحكام المادة 14 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من شهر(1) ستة (6) اشهر وبغرامة من مائة وخمسين الف دينار (150.000 دج ) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) كل من يقوم بتعرية اراضي الرعي ونزع الاغطية الحلفاوية والنباتية خلافا لاحكام المادة 28 من هذا القانون.
يمكن ان يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لاحكام المادة 51 مكرر من قانون العقوبات.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن اربع (4) مرات عن الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في احكام المادتين 87 و88 اعلاه.
ويتعرض ايضا الى واحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات.
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
احكام ختامية
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008.
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر
لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ، الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ، تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ، ترفع البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها.
يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي أساس أرض ذات طابع عمراني .
يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .
إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .