الغرفة الرابعة

قرار رقم 014397

مجلس الدولة — الغرفة الرابعة01/02/2005

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الرابعة
رقم القرار
014397
التاريخ
01/02/2005
الموضوع
إبطال العقد الإداري
الوسوم:مجلس الدولةعقاري

المبدأ القانوني

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .

نص القرار

2005

ضد ولاية وهران و من معها

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في

08

/

2002

وسجل

الاستئناف

الآجال

القانونية، كما أنه جاء

مستوفيا لأوضاعه الشكلية الأخري مما يتعين قبوله شكلا بناء علي المواد

277

/

2

و

241

(

طعن

بالاستئناف

ضد قرار

1220

/

2001

والقاضي بقبول

المعارضة شكلا، وفي الموضوع بتأييد القرار الغيابي المؤرخ في

12

/

02

/

2000

عن نفس

06

/

02

/

1994

المشهر لدي

.

الإشهاد علي أن قرار استفادته لم يلغ ومازال ساري المفعول

.

وجود قرار ولائي يقضي بتعيين الهيئة المكلفة بالإجراءات، والإشهاد علي

2002

رقم

1220

/

2001

.

حيث أن المستأنف يدفع بأنه لا يوجد في الملف قرارا صادرا عن الوالي يقضي بتعيين الهيئة

المكلفة بالبحث عن المخالفات والمنصوص عليها ضمن أحكام المرسوم

90

/

51

والمنشور

أجراها الموظف التابع لمديرية الفلاحة بمفرده بل

لا بد من أن تتخذ هذه الإجراءات المسبقة من طرف الهيئة التي حصرها المنشور والتي تنتمي

قرار رقم

014397

مؤرخ في

01

/

02

/

2005

)

ع

.

ب

(

ضد ولاية وهران و من معها

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في

إطار معاينة إهمال المستثمرة

.

و

علي

ه

حيث أن القرار المعاد بلغ للمستأنف في

19

/

08

2002

لدي كتابة ضبط مجلس الدولة أي داخل

الآجال

مستوفيا لأوضاعه الشكلية الأخري مما يتعين قبوله شكلا بناء علي المواد

من قانون الإجراءات المدنية

.

حيث يتجلي من دراسة الملف أن السيد

)

ع

.

ب

(

مجلس قضاء وهران بتاريخ

01

/

06

/

2002

الغرفة الإدارية رقم

1220

المعارضة شكلا، وفي الموضوع بتأييد القرار الغيابي المؤرخ في

المجلس والذي كان قد قضي بإلغاء العقد الإداري الصادر بتاريخ

06

ية بالسانيا بتاريخ

28

/

02

/

1994

مجلد

71

رقم

66

حيث أن المستأنف

التمس

الإشهاد علي أن قرار استفادته لم يلغ ومازال ساري المفعول

انعدام

وجود قرار ولائي يقضي بتعيين الهيئة المكلفة بالإجراءات، والإشهاد علي

أن الموظف الذي قام بهذه الإجراءات غير مختص

.

إبطال وإلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في

01

/

06

/

2002

حيث أن المستأنف أثار وجهين لتأسيس استئنافه وهما

كالتالي

:

أو إغفال

قاعدة جوهرية في الإجراءات

:

حيث أن المستأنف يدفع بأنه لا يوجد في الملف قرارا صادرا عن الوالي يقضي بتعيين الهيئة

المكلفة بالبحث عن المخالفات والمنصوص عليها ضمن أحكام المرسوم

المشترك

.

الاعتماد

علي المعاينات التي

أجراها الموظف التابع لمديرية الفلاحة بمفرده بل

لا بد من أن تتخذ هذه الإجراءات المسبقة من طرف الهيئة التي حصرها المنشور والتي تنتمي

إلي مصالح إدارية مختلفة

.

المبدأ

:

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في

إطار معاينة إهمال المستثمرة

في الشكل

:

حيث أن القرار المعاد بلغ للمستأنف في

في

16

/

09

/

2002

مستوفيا لأوضاعه الشكلية الأخري مما يتعين قبوله شكلا بناء علي المواد

و

245

من قانون الإجراءات المدنية

في الموضوع

:

مجلس قضاء وهران بتاريخ

المعارضة شكلا، وفي الموضوع بتأييد القرار الغيابي المؤرخ في

المجلس والذي كان قد قضي بإلغاء العقد الإداري الصادر بتاريخ

المحافظة العقار

ية بالسانيا بتاريخ

حيث أن المستأنف

والإشهاد علي

انعدام

أن الموظف الذي قام بهذه الإجراءات غير مختص

إبطال وإلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في

حيث أن المستأنف أثار وجهين لتأسيس استئنافه وهما

1

مخالفة

أو إغفال

حيث أن المستأنف يدفع بأنه لا يوجد في الملف قرارا صادرا عن الوالي يقضي بتعيين الهيئة

المكلفة بالبحث عن المخالفات والمنصوص عليها ضمن أحكام المرسوم

الوزاري

المشترك

حيث أنه لا يمكن

الاعتماد

لا بد من أن تتخذ هذه الإجراءات المسبقة من طرف الهيئة التي حصرها المنشور والتي تنتمي

إلي مصالح إدارية مختلفة

وأن مديرية المصالح الفلاحية لا تمتلك صفة اتخاذ الإجراءات المسبقة ولا يوجد أي توكيل

يخول لمديرية ا

لفلاحة أن تتخذ هذه الإجراءات المسبقة مخالفة لأحكام المرسوم

90

/

51

الذي

يوجب علي الوالي وحده دون سواه القيام بهذه الإجراءات بواسطة الهياكل الواردة في المنشور،

والتفويض بالإمضاء يسري مفعوله بدءا من رفع الدعوي وليس خاص بالإجراءات المسبقة

.

لكن حيث أن المستأنف

كان قد قدم دفوع موضوعية أمام الدرجة الأولي، وغير دفوعه خلال

الاستئناف

ويناقش الإجراءات المتخذة دافعا بأن المرسوم

90

/

51

لم يحترم

.

حيث أنه بالرجوع إلي الوثائق المرفقة بالملف يتبين أن السيد

)

ع

.

ب

(

استفاد في إطار

قانون

87

/

19

بثلاث هكتارات بالمستثمرة الفلاحية سي رضوان رقم

08

بموجب قرار تخصيص

مؤرخ في

04

/

01

/

1994

وعقد انتفاع في

23

/

02

/

1994

مشهر

.

ولكن بعد ملاحظة إهماله للمستثمرة الفلاحية تطبيقا للمادة

28

من قانون

87

/

19

والمرسوم

90

/

51

تم في

14

/

04

/

1998

تحرير محض

ر معاينة من طرف أعوان تقنيين من المصالح

الفلاحية وتم توجيه إنذار للتوقف أو الكف عن المخالفة رقم

193

بتاريخ

15

/

06

/

1998

، ثم

تحرير محضر معاينة بتاريخ

08

/

07

/

1998

، وبعد نهاية المهلة القانونية وبناء علي أمر رئيس

الغرفة الإدارية المؤرخ في

28

/

06

/

1999

ثم تحرير محضر معا

ينة من طرف المحضر

القضائي في

13

/

09

/

1999

أين عاين أن الأرض مهملة ولا يشغلها أي أحد،

فيتبين أن إجراءات المرسوم

90

/

51

قد احترمت وأن المخالفة قد أثبتت بالطرق القانونية، وإنّ

السيد الوالي فوض السيد مدير المصالح الفلاحية لولاية وهران للقيام بالإجراءات المسبقة وهذا

يدخل في إطار

اختصاص

الإدارة والقانون لا يمنع ذلك خاصة وأن مدير الفلاحة هو مدير

تنفيذي للولاية

.

حيث أن الدفع المثار غير سديد ويتعين إبعاده

.

2

مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون

:

المادة

233

من قانون الإجراءات المدنية الفقرة

5

:

يعيب المستأنف علي القرار المعاد أنه حين قضي بإلغاء العقد كان عليه بأن يفصل في الملف

برفض الدعوي كونها سابقة

لأوانها

.

لكن حيث أن قرار التخصيص رقم

25

المؤرخ في

04

/

01

/

1994

قد أفرغ علي شكل عقد انتفاع

مؤرخ في

23

/

02

/

1994

مجلد

71

رقم

66

،

العقد الذي يولد الحقوق وهو الذي يسقط حق

الانتفاع

إن ألغي وهذا ما حصل بموجب القرار المستأنف بعدما تثبت المخالفة ضد المستفيد

المستأنف حا

ليا

.

حيث أن الإجراءات المطلوبة في المرسوم

90

/

51

قد احترمت بالمعاينات وتوجيه الإنذارات

للكف عن المخالفات ورفع الدعوي أمام القضاء ضد العقد الإداري المشهر والمطلوب إلغائه

.

حيث أن الدفع الثاني غير سديد ويتعين إبعاده

.

حيث أن إجراءات المادة

28

من

القانون

87

/

19

وكذا المرسوم

90

/

51

قد طبقت وعليه فيتعين

تأييد القرار المستأنف

.

حيث أن المستأنف يتحمل المصاريف القضائية وفقا للمادة

270

من قانون الإجراءات المدنية

.

لهذه الأسب

اب

يقضي مجلس الدولة

:

علانيا، حضوريا بالنسبة لمديرية الفلاحة و والي ولاية وهران

وغيابيا بالنسبة لمدير أملاك الدولة، نهائيا

:

في الشكل

:

قبول

الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار

المستأنف

.

تحميل المستأنف المصاريف

القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به

في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر

فيفري من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السيدات

والسادة

:

منور يحياوي نعيمة

الرئيسة

عبد الصادوق سمية

رئيسة قسم المقررة

بن صاولة شفيقة

مستشارة

الدولة

بوراوي

عمر

مستشار الدولة

عبد الرزاق زوينة

مستشار الدولة

بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين

الضبط

.